١٨٠٠ - بِقِيمَةِ الْبَاقِي وَإِلَّا عَتَقَا ... ذَاكَ فَقَطْ لِمَا عَلَيْهِ اتَّفَقَا
١٨٠١ - وَمِلْكُهُ بِغَيْرِ إِرْثٍ جُزْءَ ذِي ... رَحِمِهِ بِعِتْقِ شِقْصٍ يَحْتَذِي
فَصْلٌ
١٨٠٢ - وَإِنْ يُعَلِّقْهُ بِشَرْطٍ أَوْ أَجَلْ ... لَمْ يَتَعَجَّلْ وَمَتَى كَانَا حَصَلْ
١٨٠٣ - وَمَا لَهُ الْإِبْطَالُ بِالْقَوْلِ وَلَهْ ... تَصَرُّفٌ كَالْبَيْعَ أَوْ أَنْ يَنْحَلَهْ
١٨٠٤ - فَإِنْ يَعُدْ لَهُ يَعُدْ وَإِنْ حَصَلْ ... تَعْلِيقُهُ أَوْ شَرْطُهُ حَالَ الْحَبَلْ
١٨٠٥ - فَالْحَمْلُ تَابِعٌ وَإِنْ تَخَلَّلَا ... بَيْنَهُمَا الْحَبَلُ وَالْوَضْعُ فَلَا
بَابُ التَّدْبِيرِ
١٨٠٦ - إِنْ قَالَ قَدْ دَبَّرْتُ أَوْ مِنْ بَعْدِ مَوْ ... تِي حُرٌّ اوْ مُدَبَّرٌ أَنْتَ قَضَوْا
١٨٠٧ - بِكَوْنِهِ مُدَبَّرًا فَفِي الثُّلُثْ ... يَعْتِقُ بِالْمَوْتِ كَذَا إِنْ مَنْ يَرِثْ
١٨٠٨ - أَجَازَ مَا زَادَ وَلِلسَّيِّدِ فِيـ ... ـهِ بَعْدُ شَتَّى أَوْجِهِ التَّصَرُّفِ
١٨٠٩ - كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْوَطْءِ وَعَا ... دَ إِنْ لَهُ بَعْدَ كَبَيْعٍ رَجَعَا
١٨١٠ - تَدْبِيرُهُ وَوَلَدُ الْمُدَبَّرَةْ ... كَهَا وَذِي قَاعِدَةٌ مُقَرَّرَةْ
١٨١١ - فِيمَنْ تُكَاتَبُ وَأُمِّ وَلَدِ ... تَلِدُ مِنْ بَعْدُ لِغَيْرِ السَّيِّدِ
١٨١٢ - وَجَازَ تَدْبِيرُ الْمُكَاتَبِ وَعَكْـ ... ـسُهُ وَعَنْهُ بِالْأَدَا الرِّقُّ يُفَكْ
١٨١٣ - وَإِنْ يَمُتْ سَيِّدُهُ وَمَا حَصَلْ ... حَرَّ إِنِ الثُّلْثُ الْبَقِيَّةَ حَمَلْ
١٨١٤ - إِلَّا فَمَا حَمَلَهُ مِنْهُ فَقَطْ ... وَعَنْهُ مَا قَابَلَ مَا حَرَّ سَقَطْ