للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٦٨٨ - لِذَلِكَ الْمَسْجِدِ فِي الطَّرِيقِ ... عَزْلًا عَنِ الْبَيْتِ عَلَى التَّحْقِيقِ

٢٦٨٩ - أَوْ جَعَلَ الْمَسْجِدَ وَسْطَ الدَّارِ ... وَالْإِذْنُ مِنْهُ بِالدُّخُولِ طَارِ

٢٦٩٠ - فَالْبَيْعُ وَالْإِرْثُ بِذَاكَ جَارِ ... وَهْوَ لَدَى الْآخَرِ وَقْفٌ سَارِ

٢٦٩١ - وَكُلُّ مَنْ يَجْعَلُ أَرْضًا مَسْجِدَا ... فَالْعَوْدُ وَالْمِلْكُ بِذَلِكَ اعْتِدَا

٢٦٩٢ - وَوَاقِفٌ سِقَايَةً أَوْ مَقْبُرَا ... وَمَوْضِعًا يَسْكُنُ فِيهِ الْفُقَرَا

٢٦٩٣ - لَمْ يَزُلِ الْمِلْكُ بِغَيْرِ حُكْمِ ... وَالْآخِرُ اكْتَفَى بِفِعْلٍ سُمِّي

كِتَابُ الْبُيُوعِ

٢٦٩٤ - يُعْقَدُ بِالْإِيجَابِ والْقَبُولِ ... بَيْنَهُمَا الْإِعْرَاضُ لِلْبُطُولِ

٢٦٩٥ - يُشْرَطُ فِي غَيْرِ مُشَارِ الثَّمَنِ ... قَدْرٌ وَوَصْفٌ لَا الْمُشَارِ الْبَيِّنِ

٢٦٩٦ - بِأَجَلٍ يُعْلَمُ أَوْ بِحَاضِرِ ... وَغَالِبُ النَّقْدِ بِمَا لَمْ يُشْهَرِ

٢٦٩٧ - وَعَدَمُ الْبَيَانِ فِي الْمُخْتَلِفِ ... مِنَ النُّقُودِ لِلْفَسَادِ فَاعْرِفِ

٢٦٩٨ - وَالْبَيْعُ لِلطَّعَامِ بِالْجُزَافِ ... وَالْكَيْلِ وَالْإِنَاءِ بِاغْتِرَافِ

٢٦٩٩ - أَوْ حَجَرٍ بِعَيْنِهِ لَا يُدْرَى ... بِقَدْرِهِ يَصِحُّ فَاحْفَظْ وَاقْرَا

٢٧٠٠ - وَكُلُّ صَاعٍ بِكَذَا مِنْ صُبْرَةْ ... جَوَّزَهُ الشَّيْخُ بِصَاعٍ قَدْرَهْ

٢٧٠١ - وَكُلُّ شَاةٍ بِكَذَا مِنْ ثَلَّةْ ... كَالذَّرْعِ فِي الثَّوْبِ لَغَا فِي الْجُمْلَةْ

وَصَحَّ فِيهَا إِذْ يُسَمَّى كُلَّهْ

٢٧٠٢ - وَالْأَخْذُ بِالْقِسْطِ أَوِ الْفَسْخِ إِذَا ... كَيْلٌ دَنَا وَالزَّيْدُ لِلْبَائِعِ ذَا

٢٧٠٣ - وَإِنْ دَنَا الذَّرْعُ بِكُلِّ الثَّمَنِ ... يَأْخُذُ أَوْ يَتْرُكُهُ فَاسْتَبِنِ

<<  <   >  >>