٢٦٨٨ - لِذَلِكَ الْمَسْجِدِ فِي الطَّرِيقِ ... عَزْلًا عَنِ الْبَيْتِ عَلَى التَّحْقِيقِ
٢٦٨٩ - أَوْ جَعَلَ الْمَسْجِدَ وَسْطَ الدَّارِ ... وَالْإِذْنُ مِنْهُ بِالدُّخُولِ طَارِ
٢٦٩٠ - فَالْبَيْعُ وَالْإِرْثُ بِذَاكَ جَارِ ... وَهْوَ لَدَى الْآخَرِ وَقْفٌ سَارِ
٢٦٩١ - وَكُلُّ مَنْ يَجْعَلُ أَرْضًا مَسْجِدَا ... فَالْعَوْدُ وَالْمِلْكُ بِذَلِكَ اعْتِدَا
٢٦٩٢ - وَوَاقِفٌ سِقَايَةً أَوْ مَقْبُرَا ... وَمَوْضِعًا يَسْكُنُ فِيهِ الْفُقَرَا
٢٦٩٣ - لَمْ يَزُلِ الْمِلْكُ بِغَيْرِ حُكْمِ ... وَالْآخِرُ اكْتَفَى بِفِعْلٍ سُمِّي
كِتَابُ الْبُيُوعِ
٢٦٩٤ - يُعْقَدُ بِالْإِيجَابِ والْقَبُولِ ... بَيْنَهُمَا الْإِعْرَاضُ لِلْبُطُولِ
٢٦٩٥ - يُشْرَطُ فِي غَيْرِ مُشَارِ الثَّمَنِ ... قَدْرٌ وَوَصْفٌ لَا الْمُشَارِ الْبَيِّنِ
٢٦٩٦ - بِأَجَلٍ يُعْلَمُ أَوْ بِحَاضِرِ ... وَغَالِبُ النَّقْدِ بِمَا لَمْ يُشْهَرِ
٢٦٩٧ - وَعَدَمُ الْبَيَانِ فِي الْمُخْتَلِفِ ... مِنَ النُّقُودِ لِلْفَسَادِ فَاعْرِفِ
٢٦٩٨ - وَالْبَيْعُ لِلطَّعَامِ بِالْجُزَافِ ... وَالْكَيْلِ وَالْإِنَاءِ بِاغْتِرَافِ
٢٦٩٩ - أَوْ حَجَرٍ بِعَيْنِهِ لَا يُدْرَى ... بِقَدْرِهِ يَصِحُّ فَاحْفَظْ وَاقْرَا
٢٧٠٠ - وَكُلُّ صَاعٍ بِكَذَا مِنْ صُبْرَةْ ... جَوَّزَهُ الشَّيْخُ بِصَاعٍ قَدْرَهْ
٢٧٠١ - وَكُلُّ شَاةٍ بِكَذَا مِنْ ثَلَّةْ ... كَالذَّرْعِ فِي الثَّوْبِ لَغَا فِي الْجُمْلَةْ
وَصَحَّ فِيهَا إِذْ يُسَمَّى كُلَّهْ
٢٧٠٢ - وَالْأَخْذُ بِالْقِسْطِ أَوِ الْفَسْخِ إِذَا ... كَيْلٌ دَنَا وَالزَّيْدُ لِلْبَائِعِ ذَا
٢٧٠٣ - وَإِنْ دَنَا الذَّرْعُ بِكُلِّ الثَّمَنِ ... يَأْخُذُ أَوْ يَتْرُكُهُ فَاسْتَبِنِ