١٧٨٠ - وَكُلُّ مَا اسْتُثْنِي مِنَ الثَّلَاثِ ... تَطْلُقُ بَاقِيَهْ بِلَا انْتِكَاثِ
١٧٨١ - وَكُلُّ مَا مِنَ الثَّلَاثِ اسْتُثْنِي ... تَطْلُقُ بَاقِيهِ بِغَيْرِ وَهْن
كِتَابُ طَلاقِ الْمَرِيضِ
١٧٨٢ - صَرَّحَ أَوْ أَبَانَهَا فِي عِلَّتِهْ ... فَإِرْثُهَا بِمَوْتِهِ فِي عِدَّتِهْ
١٧٨٣ - لَوْ بَتَّهَا بِأَمْرِهَا أَوْ خَالَعَتْ ... أَوْ فَارَقَتْهُ بِالْخِيَارِ مُنِعَتْ
١٧٨٤ - وَإِنْ تَسَلْ رَجْعِيَّةً فَثَلَّثَا ... كَانَ لَهَا الْإِرْثُ لِمَا قَدْ حَدَّثَا
١٧٨٥ - لَوْ بَتَّهَا فِي السُّقْمِ أَوْ إِعْتَرَفَا ... بِسَبْقِهِ وَالِاعْتِدَادِ بِالْوَفَا
١٧٨٦ - تَأْخُذُ إِنْ أَقَرَّ أَوْ أَوْصَى الْأَقَلْ ... مِنْ ذَاكَ وَالْإِرْثِ وَأَوْجَبَا الْكَمَلْ
١٧٨٧ - لَوْ بَتَّ إِذْ بَارَزَ أَوْ حِينَ لُزِمْ ... لِلْقَتْلِ أَوْ لِلرَّجْمِ فَالْإِرْثُ يَتِمْ
١٧٨٨ - إِنْ مَاتَ مِنْ حَالَتِهِ أَوْ قُتِلَا ... وَلَوْ ثِنَا الصُّفُوفِ وَالْحَصْرِ فَلَا
١٧٨٩ - وَإِنْ يُعَلِّقْهُ بِفِعْلٍ آخَرَا ... أَوْ زَمَنٍ وَالرَّبْطُ فِي السُّقْمِ جَرَى
١٧٩٠ - وَالْحِنْثُ أَيْضًا أَوْ بِفِعْلِ نَفْسِهِ ... وَالشَّرْطُ فِيهِ أَوْ هُمَا فِي مَسِّهِ
١٧٩١ - كَانَ لَهَا كَذَلِكَ الضَّرُورِي ... مِنْ فِعْلِهَا عِنْدَ سِوَى الْأَخِيرِ
١٧٩٢ - فَإِنَّهُ أَطْلَقَ لَكِنْ لَا تَرِثْ ... فِي غَيْرِهَا مِنَ الشُّرُوطِ إِنْ بُحِثْ
١٧٩٣ - أَبَانَ فِي السُّقْمِ فَعُوفِي وَهَلَكْ ... أَوْ كَفَرَتْ وَأَسْلَمَتْ وَقَدْ بَتَكْ
١٧٩٤ - فَمَاتَ لَا إِرْثَ وَلَيْسَ تُمْنَعُ ... مِنْ ذَاكَ حِينَ لِابْنِهِ تُطَاوِعُ
١٧٩٥ - أَوْ يُولِ فِي السَّقَامِ أَوْ لَاعَنَ فِي ... قَوْلِ الْإِمَامَيْنِ وَقَالَ يَنْتَفِي
١٧٩٦ - وَإِنْ يَكُنْ قَبْلَ السَّقَامِ آلَى ... وَفِيهِ بَانَتْ لَمْ تَرِثْهُ مَالَا