للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٧٨٠ - وَكُلُّ مَا اسْتُثْنِي مِنَ الثَّلَاثِ ... تَطْلُقُ بَاقِيَهْ بِلَا انْتِكَاثِ

١٧٨١ - وَكُلُّ مَا مِنَ الثَّلَاثِ اسْتُثْنِي ... تَطْلُقُ بَاقِيهِ بِغَيْرِ وَهْن

كِتَابُ طَلاقِ الْمَرِيضِ

١٧٨٢ - صَرَّحَ أَوْ أَبَانَهَا فِي عِلَّتِهْ ... فَإِرْثُهَا بِمَوْتِهِ فِي عِدَّتِهْ

١٧٨٣ - لَوْ بَتَّهَا بِأَمْرِهَا أَوْ خَالَعَتْ ... أَوْ فَارَقَتْهُ بِالْخِيَارِ مُنِعَتْ

١٧٨٤ - وَإِنْ تَسَلْ رَجْعِيَّةً فَثَلَّثَا ... كَانَ لَهَا الْإِرْثُ لِمَا قَدْ حَدَّثَا

١٧٨٥ - لَوْ بَتَّهَا فِي السُّقْمِ أَوْ إِعْتَرَفَا ... بِسَبْقِهِ وَالِاعْتِدَادِ بِالْوَفَا

١٧٨٦ - تَأْخُذُ إِنْ أَقَرَّ أَوْ أَوْصَى الْأَقَلْ ... مِنْ ذَاكَ وَالْإِرْثِ وَأَوْجَبَا الْكَمَلْ

١٧٨٧ - لَوْ بَتَّ إِذْ بَارَزَ أَوْ حِينَ لُزِمْ ... لِلْقَتْلِ أَوْ لِلرَّجْمِ فَالْإِرْثُ يَتِمْ

١٧٨٨ - إِنْ مَاتَ مِنْ حَالَتِهِ أَوْ قُتِلَا ... وَلَوْ ثِنَا الصُّفُوفِ وَالْحَصْرِ فَلَا

١٧٨٩ - وَإِنْ يُعَلِّقْهُ بِفِعْلٍ آخَرَا ... أَوْ زَمَنٍ وَالرَّبْطُ فِي السُّقْمِ جَرَى

١٧٩٠ - وَالْحِنْثُ أَيْضًا أَوْ بِفِعْلِ نَفْسِهِ ... وَالشَّرْطُ فِيهِ أَوْ هُمَا فِي مَسِّهِ

١٧٩١ - كَانَ لَهَا كَذَلِكَ الضَّرُورِي ... مِنْ فِعْلِهَا عِنْدَ سِوَى الْأَخِيرِ

١٧٩٢ - فَإِنَّهُ أَطْلَقَ لَكِنْ لَا تَرِثْ ... فِي غَيْرِهَا مِنَ الشُّرُوطِ إِنْ بُحِثْ

١٧٩٣ - أَبَانَ فِي السُّقْمِ فَعُوفِي وَهَلَكْ ... أَوْ كَفَرَتْ وَأَسْلَمَتْ وَقَدْ بَتَكْ

١٧٩٤ - فَمَاتَ لَا إِرْثَ وَلَيْسَ تُمْنَعُ ... مِنْ ذَاكَ حِينَ لِابْنِهِ تُطَاوِعُ

١٧٩٥ - أَوْ يُولِ فِي السَّقَامِ أَوْ لَاعَنَ فِي ... قَوْلِ الْإِمَامَيْنِ وَقَالَ يَنْتَفِي

١٧٩٦ - وَإِنْ يَكُنْ قَبْلَ السَّقَامِ آلَى ... وَفِيهِ بَانَتْ لَمْ تَرِثْهُ مَالَا

<<  <   >  >>