للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢١٧٨ - وَدَيَّنُوهُ إِنْ نَوَى مَنْعَ الْقَضَا ... وَاخْتَلَفُوا فِي صِدْقِ ذَاكَ فِي الْقَضَا

٢١٧٩ - وَالِاسْتِطَاعَاتُ بِصِحَّةِ الْبِنَا ... وَإِنْ نَوَى قَضَا الْإِلَهِ دُيِّنَا

٢١٨٠ - لَا تَخْرُجَنْ إِلَّا بِإِذْنِي عُمْرَةْ ... يُشْتَرَطُ الْإِذْنُ لِكُلِّ مَرَّةْ

لَكِنْ بِإِلَّا إِنْ كَفَتْهُ كَرَّهْ

٢١٨١ - وَالْفَوْرُ فِي خَرْجَتِهَا وَالضَّرْبِ ... مُعْتَبَرٌ وَفِي غَدَاءِ الصَّحْبِ

٢١٨٢ - وَمَرْكَبُ الْعَبْدِ كَمِثْلِ مَرْكَبِهْ ... فِي الْحِنْثِ إِنْ يَنْوِ وَلَا دُيُونَ بِهْ

بَابُ الْيَمِينِ فِي الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللُّبْسِ وَالْكَلامِ

٢١٨٣ - أَقْسَمَ لَا يَأْكُلُ مِنْ ذِي النَّخْلَةْ ... فَهْوَ عَلَى ثِمَارِهَا لَا الْجُمْلَةْ

٢١٨٤ - وَإِنْ يُعَيِّنْ رُطَبًا أَوْ بُسْرَا ... أَوْ لَبَنًا فَعَادَ عَيْنًا أُخْرَى

٢١٨٥ - لَمْ يَحْنَثَنْ بِتَمْرِهِ وَالرُّطَبِ ... وَلَا بِشِيرَازٍ فَفَكِّرْ تُصِبِ

٢١٨٦ - أَوْ قَالَ لَا آكُلُ بُسْرًا فَأَكَلْ ... مِنْ رُطَبٍ لَمْ يَحْنَثَنْ فِي ذِي الْجُمَلْ

٢١٨٧ - خِلَافَ ذَا الطِّفْلِ وَذَا الْجَدْيِ إِذَا ... كَلَّمَ بَعْدَ الْكُبْرِ ذَا أَوْ ذَاقَ ذَا

٢١٨٨ - وَحَالِفٌ عَنْ رُطَبٍ أَوْ بُسْرِ ... يَحْنَثْ بِمَا ذَنَّبَ عِنْدَ الصَّدْر

وَحَنَّثَا فِي الْبُسْرِ حَسْبُ فَادْرِ

٢١٨٩ - مَا عِذْقُ بُسْرٍ فِيهِ حَبَّاتُ رُطَبْ ... فِي الْبَيْعِ مِثْلَ رُطَبٍ فَلْيُكْتَتَبْ

٢١٩٠ - وَلَيْسَ لَحْمُ الْحُوتِ لَحْمًا فِي الْقَسَمْ ... وَاللَّحْمُ فِي الْخِنْزِيرِ وَالْإِنْسَانِ تَمْ

٢١٩١ - وَالْكِبْدُ وَالْكِرْشُ مِنَ اللَّحْمِ وَمَا ... يُعَدُّ شَحْمُ الظَّهْرِ شَحْمًا فَاعْلَمَا

<<  <   >  >>