٢١٧٨ - وَدَيَّنُوهُ إِنْ نَوَى مَنْعَ الْقَضَا ... وَاخْتَلَفُوا فِي صِدْقِ ذَاكَ فِي الْقَضَا
٢١٧٩ - وَالِاسْتِطَاعَاتُ بِصِحَّةِ الْبِنَا ... وَإِنْ نَوَى قَضَا الْإِلَهِ دُيِّنَا
٢١٨٠ - لَا تَخْرُجَنْ إِلَّا بِإِذْنِي عُمْرَةْ ... يُشْتَرَطُ الْإِذْنُ لِكُلِّ مَرَّةْ
لَكِنْ بِإِلَّا إِنْ كَفَتْهُ كَرَّهْ
٢١٨١ - وَالْفَوْرُ فِي خَرْجَتِهَا وَالضَّرْبِ ... مُعْتَبَرٌ وَفِي غَدَاءِ الصَّحْبِ
٢١٨٢ - وَمَرْكَبُ الْعَبْدِ كَمِثْلِ مَرْكَبِهْ ... فِي الْحِنْثِ إِنْ يَنْوِ وَلَا دُيُونَ بِهْ
بَابُ الْيَمِينِ فِي الأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللُّبْسِ وَالْكَلامِ
٢١٨٣ - أَقْسَمَ لَا يَأْكُلُ مِنْ ذِي النَّخْلَةْ ... فَهْوَ عَلَى ثِمَارِهَا لَا الْجُمْلَةْ
٢١٨٤ - وَإِنْ يُعَيِّنْ رُطَبًا أَوْ بُسْرَا ... أَوْ لَبَنًا فَعَادَ عَيْنًا أُخْرَى
٢١٨٥ - لَمْ يَحْنَثَنْ بِتَمْرِهِ وَالرُّطَبِ ... وَلَا بِشِيرَازٍ فَفَكِّرْ تُصِبِ
٢١٨٦ - أَوْ قَالَ لَا آكُلُ بُسْرًا فَأَكَلْ ... مِنْ رُطَبٍ لَمْ يَحْنَثَنْ فِي ذِي الْجُمَلْ
٢١٨٧ - خِلَافَ ذَا الطِّفْلِ وَذَا الْجَدْيِ إِذَا ... كَلَّمَ بَعْدَ الْكُبْرِ ذَا أَوْ ذَاقَ ذَا
٢١٨٨ - وَحَالِفٌ عَنْ رُطَبٍ أَوْ بُسْرِ ... يَحْنَثْ بِمَا ذَنَّبَ عِنْدَ الصَّدْر
وَحَنَّثَا فِي الْبُسْرِ حَسْبُ فَادْرِ
٢١٨٩ - مَا عِذْقُ بُسْرٍ فِيهِ حَبَّاتُ رُطَبْ ... فِي الْبَيْعِ مِثْلَ رُطَبٍ فَلْيُكْتَتَبْ
٢١٩٠ - وَلَيْسَ لَحْمُ الْحُوتِ لَحْمًا فِي الْقَسَمْ ... وَاللَّحْمُ فِي الْخِنْزِيرِ وَالْإِنْسَانِ تَمْ
٢١٩١ - وَالْكِبْدُ وَالْكِرْشُ مِنَ اللَّحْمِ وَمَا ... يُعَدُّ شَحْمُ الظَّهْرِ شَحْمًا فَاعْلَمَا