للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٦٣٣ - وَزَوْجَةُ ابْنٍ وَأَبٍ تُحَرِّمُ ... وَلَبَنُ الْفَحْلِ بِهِ نُحَرِّمُ

١٦٣٤ - فَزَوْجُ مَنْ تُرْضِعُهُمْ أَبٌ لَهُمْ ... ثُمَّ بَنُوهُ إِخْوَةً نَجْعَلُهُمْ

١٦٣٥ - وَإِخْوَةُ الزَّوْجِ لَهُ أَعْمَامُ ... وَأُمُّهُ فَجَدَّةٌ تُقَامُ

١٦٣٦ - تَحِلُّ أُخْتُ الْأَخِ مِنْ رَضَاعِ ... كَالْحِلِّ فِي الْأَنْسَابِ بِالْإِجْمَاعِ

١٦٣٧ - وَكُلُّ طِفْلَيْنِ بِثَدْيٍ رَضَعَا ... فَنَكْحُ هَاتِيكَ لِذَا قَدْ مُنِعَا

١٦٣٨ - لَا يَنْكِحُ الرَّضِيعُ أَوْلَادَ الَّتِي ... قَدْ أَرْضَعَتْ وَنَسْلَهَا فَأَثْبِتِ

١٦٣٩ - وَلَا تَحِلُّ أُخْتُ زَوْجِ الظِّيرِ ... لِأَنَّهَا عَمَّةُ ذَا الصَّغِيرِ

١٦٤٠ - وَاللَّبَنُ الْمَخْلُوطُ بِالْمِيَاهِ ... أَوِ الدَّوَا أَوْ لَبَنِ الشِّيَاهِ

١٦٤١ - فَالْحُكْمُ لِلْأَنْمَا وَفِي الطَّعَامِ لَا ... وَاعْتَبَرَا أَنْمَاهُمَا فَحَصِّلَا

١٦٤٢ - كَلَبَنِ الثِّنْتَيْنِ عِنْدَ الثَّانِي ... وَمِنْهُمَا يَجْعَلُهُ الشَّيْبَانِي

١٦٤٣ - حُرِّمَ مِنْ بِكْرٍ وَمَيْتَةٍ لَبَنْ ... لَا رَجُلٍ وَنَعَمٍ وَمَا احْتَقَنْ

١٦٤٤ - مَنْ أَرْضَعَتْ ضَرَّتَهَا حَرُمَتَا ... وَنِصْفُ مَهْرِ طِفْلَةٍ عَلَى الْفَتَى

١٦٤٥ - وَتِلْكَ إِنْ تَبْغِ الْفَسَادَ تَغْرَمُهْ ... وَمَهْرُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ تُحْرَمُهْ

١٦٤٦ - وَخُصَّ مَنْ ضَارَتْهُ بِالضَّمَانِ ... وَإِنَّهُ كَالْمَالِ فِي الْبُرْهَانِ

١٦٤٧ - وَحِينَ لَا تَبْغِيهِ هَلْ تَغْرَمُ لَا ... وَالرَّضْعُ كَالْمِثَالِ ثَبْتًا جُعِلَا

كِتَابُ الطَّلاقِ

١٦٤٨ - أَحْسَنُهُ الطَّلْقَةُ فِي الطُّهْرِ الْخَلِي ... عَنْ وَطْئِهَا وَتَرْكُهَا فِي الْأَجَلِ

١٦٤٩ - وَإِنْ يُثَلِّثْ فِيهِ أَوْ فِي كَلِمَهْ ... وَقَعْنَ وَهْوَ بِدْعَةٌ وَمَأْثَمَةْ

<<  <   >  >>