للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٩٢٥ - وَطَارِئُ الْجُنُونِ لَا يَلِيهِ ... ذُو الْحُكْمِ بَلْ لِلْأَبِ أَوْ أَبِيه

بَابُ الصُّلْحِ

١٩٢٦ - وَالصُّلْحُ عَمَّا يَدَّعِي عَلَى سِوَى ... مَا يَدَّعِي مِنْ بَعْدِ إِقْرَارٍ هُوَ

١٩٢٧ - فِي الْعَيْنِ بَيْعٌ يَثْبُتُ الْخِيَارُ ... فِيهِ وَفِي مَنْفَعَةٍ إِيجَارُ

١٩٢٨ - وَهْوَ بِبَعْضِ الْمُدَّعَى فِي الدَّيْنِ ... أَبْرَا وَلَكِنْ هِبَةٌ فِي الْعَيْنِ

١٩٢٩ - وَأُلْغِيَ الصُّلْحُ إِذَا لَمْ تَسْبِقِ ... خُصُومَةٌ لَا إِنْ بِبِعْنِي يَنْطِقِ

١٩٣٠ - وَمِنْ مُؤَجَّلٍ وَذِي كَسْرٍ عَلَى ... دَيْنِ حُلُولٍ وَصَحِيحٍ بَطَلَا

١٩٣١ - وَالْحَطُّ مَعَ هَذَا وَعَكْسٌ دُونَ حَطْ ... مَعْهُ وَبِالْإِنْكَارِ عِنْدَنَا فَقَطْ

١٩٣٢ - لَا إِنْ جَرَى مَعْ أَجْنَبِيٍّ عَنْهُ إِنْ ... قَالَ أَقَرَّ بَاطِنًا ووَكِّلَنْ

١٩٣٣ - فِي الصُّلْحِ عَنْهُ وَلَهُ فِي الْعَيْنِ مَعْ ... ذَا مُبْطَلٌ مِنْ قَادِرٍ إِنِ انْتَزَعْ

١٩٣٤ - لَا يَتَصَرَّفْ أَحَدٌ فِي الشَّارِعِ ... غَرْسًا وَدَكَّةً وَلَوْ فِي وَاسِعِ

١٩٣٥ - وَمَا يَضُرُّ ذَا مُرُورٍ نَصَبَا ... وَمَحْمَلًا وَرَأْسَهُ إِنْ رَحُبَا

١٩٣٦ - وَغَيْرُ نَافِذٍ لِسَدِّ سُفْلِهْ ... مِلْكٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِهْ

١٩٣٧ - مِنْ أَوَّلِ الدَّرْبِ إِلَى بَابٍ لَهُ ... وَالْجَارُ إِذْ لَا بَابَ لَيْسَ أَهْلَهْ

١٩٣٨ - فَيُحْدَثُ الرَّفْرَفُ وَالْمُجَنَّحُ ... وَيُعْرَشُ الْغُصْنُ وَبَابٌ يُفْتَحُ

١٩٣٩ - بِإِذْنِ مَنْ هَذَا الَّذِي قُلْنَا بِهِ ... مَا بَيْنَ رَأْسِ سِكَّةٍ وَبَابِهْ

١٩٤٠ - لَا إِذْنِ شَخْصٍ بَابُ دَارِهِ وُجِدْ ... مَا بَيْنَ رَأْسِ سِكَّةٍ وَالْمُسْتَجِدْ

١٩٤١ - وَلَيْسَ يَسْتَأْذِنُ فِي بَابٍ عَلَى ... أَدْنَى إِلَى الرَّأْسِ وَسَدَّ الْأَوَّلَا

١٩٤٢ - وَفَاتِحٌ فِي دَارِهِ مِنْ دَارِهِ ... وَلَا لِمَنْ لَاصَقَ مَعْ مِسْمَارِهِ

<<  <   >  >>