للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٥٢٦ - وَيُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى الْوُرَّاثِ ... وَإِنْ أَبَوْا صِيرَ إِلَى الْأَثْلَاثِ

١٥٢٧ - فَجُعِلَ الثُّلُثُ لِلْجُزْأَيْنِ ... وَخُصِّصَ الْوُرَّاثُ بِالثُّلْثَيْنِ

١٥٢٨ - وَإِنْ يَكُنْ مُعَيَّنًا مَا وَصَّى ... بِهِ وَضَاقَ الثُّلْثُ عَمَّا نَصَّا

١٥٢٩ - عَلَيْهِ لَمْ يُنْفَذْ لَهُ مَا ثُلُثَهْ ... يَفُوقُ إِلَّا أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَهْ

١٥٣٠ - وَإِنْ عَلَى الْمَالِ الْوَصَايَا تَزِدِ ... كَرَجُلٍ بِالثُّلْثِ أَوْصَى لِعَدِي

١٥٣١ - وَالْكُلُّ لِلْفَضْلِ فَضُمَّ الثُّلْثَ لِلْـ ... ـكُلِّ فَأَرْبَعَةَ أَثْلَاثٍ تَصِلْ

١٥٣٢ - فَاقْسِمْهُ هَكَذَا إِذَا مَا الْوَرَثَةْ ... أَمْضَوْا وَإِنْ رَدُّوا فَأَمْضِ ثُلُثَهْ

١٥٣٣ - فَلِعَدِيٍّ رُبْعُهُ كَمَا اسْتَقَرْ ... لِلْفَضْلِ الَارْبَاعُ الثَّلَاثَةُ الْأُخَرْ

١٥٣٤ - وَإِنْ لِذَا ثُمَّ لِذَا أَوْصَى بِمَا ... عُيِّنَ أَوْ أَوْصَى إِلَى ابْنِ أَكْثَمَا

١٥٣٥ - ثُمَّ ابْنِ سَهْلٍ فَالْوَصَاتَانِ فَلَا ... يُبْطِلُ ثَانِي الْقَوْلِ مِنْهُ الْأَوَّلَا

١٥٣٦ - وَتَبْطُلُ الْأُولَى إِذَا قَالَ الَّذِي ... بِهِ لِذَا أَوْصَيْتُ بَدْءًا فَلِذِي

فَصْلٌ فِي بُطْلانِ الْوَصِيَّةِ

١٥٣٧ - إِنْ بَطَلَتْ وَصِيَّةٌ أَوْ بَعْضُهَا ... أَفَادَ حَظَّ الْوَارِثِينَ نَقْضُهَا

١٥٣٨ - فَإِنْ يَقُلْ غُلَامَ زَيدٍ اشْتَرُوا ... بِمِئَةٍ فَأَعْتِقُوا فَعَثَرُوا

١٥٣٩ - عَلَيْهِ مَاتَ أَوْ أَبَى سَوْمَ مِئَةْ ... سَيِّدُهُ فَلِذَوِي الْإِرْثِ الْمِئَةْ

١٥٤٠ - كَمِئَةٍ وَصَّاهُمُ أَنْ تُنْفَقَا ... عَلَى حَبِيسٍ فَرَسٍ فَنَفَقَا

١٥٤١ - وَأَلْفٍ اوْصَى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ حُجْـ ... ـرٌ ابْنُ حُنْدُجٍ بِهَا فَلَمْ يَحُجْ

١٥٤٢ - أَنَّثْتُهَا بِحَسَبِ الدَّرَاهِمِ ... فَلَسْتُ فِي تَأْنِيثِهَا بِوَاهِمِ

<<  <   >  >>