٢٠٦٧ - وَإِنْ تَنَصَّفَ، مُعَيَّنٌ وَلَمْ ... يَحُلْ بِمَا بِهِ تَغَيُّرُ الْقِيَمْ
٢٠٦٨ - يَكُنْ لِكُلٍّ نِصْفُهُ أَوْ دَخَلَهْ ... مَا حَصَلَتْ زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةْ
٢٠٦٩ - بِهِ كَشَاءٍ وَلَدَتْ فَالْوَلَدُ ... لَهَا، وَالُامَّاتُ عَلَى مَا يُعْهَدُ
٢٠٧٠ - مِنَ التَّنَصُّفِ وَإِنْ مُتَّصِلَةْ ... تَكُنْ كَأَنْ تَسْمَنَ فَالْمَرْأَةُ لَهْ
٢٠٧١ - تُسَلِّمُ النِّصْفَ بِمَا عَلَيْهِ جَدْ ... أَوْ نِصْفَ قِيمَةِ الْقَطِيعِ إِذْ عَقَدْ
٢٠٧٢ - فَفِيهِمَا لَهَا تَكُونُ الْخِيَرَةْ ... وَيَأْخُذُ النِّصْفَ لِنَقْصٍ غَيَّرَهْ
٢٠٧٣ - أَوْ نِصْفَ قِيمَةٍ كَمَا قَبْلُ سَلَفْ ... وَذَا الَّذِي لَهُ يَكُونُ فِي التَّلَفْ
٢٠٧٤ - وَيَسْتَقِرُّ كَامِلًا إِنْ دَخَلَا ... فَلَيْسَ يَسْقُطُ وَإِنْ بِهَا خَلَا
٢٠٧٥ - مِنْ بَعْدِ عَقْدٍ وَنَفَى وَصَدَّقَتْ ... فَالْمَهْرُ وَالْعِدَّةُ لِلَّذِي ثَبَتْ
٢٠٧٦ - عَنْ ابْنِ أَوْفَى مِنْ قَضَاءِ الْخُلَفَا ... وَإِنْ يَكُونَا فِي الصَّدَاقِ اخْتَلَفَا
٢٠٧٧ - أَوْ قَدْرِهِ فَالْقَوْلُ لِلَّذِي زَعَمْ ... صَدَاقَ مِثْلٍ مِنْهُمَا مَعَ الْقَسَمْ
بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ
٢٠٧٨ - كُلٌّ مِنَ الْحَلِيلِ وَالْحَلِيلَةْ ... تَلْزَمُهُ عِشْرَتُهُ خَلِيلَةْ
٢٠٧٩ - بِمَا هُوَ الْمَعْرُوفُ دُونَ مَطْلِ ... بِالْحَقِّ أَوْ إِظْهَارِ كُرْهِ بَذْلِ
٢٠٨٠ - لَهُ وَحَقُّهُ عَلَى الْخُلَّةِ أَنْ ... تُسَلِّمَ النَّفْسَ لَهُ دُونَ تَجَنّ
٢٠٨١ - وَأَنْ تُطِيعَهُ فِي الِاسْتِمْتَاعِ ... مَتَى أَرَادَهُ بَلَا امْتِنَاعِ
٢٠٨٢ - إِلَّا لِعُذْرٍ مَانِعٍ فَالصَّبْرُ ... يَلْزَمُهُ حَتَّى يَزُولَ الْعُذْرُ
٢٠٨٣ - فَإِنْ تُؤَدِّهِ تَكُنْ لَهَا الْكِفَا ... يَةُ عَلَيْهِ بِالَّذِي قَدْ عُرِفَا