١٩٣١ - وَإِنْ عَلَى عَدٍّ يَفُوقُ الْحَدَّا ... أَسْلَمَ - حُرًّا كَانَ ذَا أَوْ عَبْدَا-
١٩٣٢ - أَمْسَكَ مَا حُدَّ وَفَارَقَ سِوَى ... ذَاكَ، التَّوَالِي وَالْأَوَائِلُ سَوَا
١٩٣٣ - وَإِنْ يُطَلِّقْ مَرْأَةً وَنَكَحَا ... مَنْ مَنْعُ ضَمِّهَا لَهَا قَدْ وَضَحَا
١٩٣٤ - مَحْرَمًا اوْ زَائِدَةً عَلَى الْعَدَدْ ... قَبْلَ انْقِضَا الْعِدَّةِ هَبْ بَانَتْ فَسَدْ
فَصْلُ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ
١٩٣٥ - يَجُوزُ أَنْ يَمْلِكَ أُخْتَيْنِ يَطَا ... إِحْدَاهُمَا، فَإِنْ لِلُاخْرَى نَشَطَا
١٩٣٦ - لَمْ يُصِبِ الَّا بَعْدَ تَحْرِيمِ الَّتِي ... وَطِىَء بِالتَّزْوِيجِ، أَوْ إِخْرَاجِ تِي
١٩٣٧ - عَنْ مِلْكِهِ مَعْ عِلْمِ أَنْ لَا حَبَلَا ... فَإِنْ يَطَأْ وَعَادَتِ الْأُولَى فَلَا
١٩٣٨ - يَعُدْ لَهَا حَتَّى يُحَرِّمَ الَّتِي ... كَانَ عَلَى وَصْلٍ لَهَا فِي هَجْرِ تِي
١٩٣٩ - وَقُلْ كَذَا فِي عَمَّةٍ وَبِنْتِ ... أَخٍ وَخَالَةٍ وَبِنْتِ أُخْت
فَصْلٌ فِي مَوَانِعِ نِكَاحِ الإِمَاءِ
١٩٤٠ - لَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمُ لَوْ عَبْدًا أَمَهْ ... كَافِرَةً مَنْعًا، وَلَا الْحُرُّ الْأَمَةْ
١٩٤١ - مُسْلِمَةً إِلَّا إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ ... طَوْلًا لِنُكْحِ حُرَّةٍ تَشْفِي الْوَجِعْ
١٩٤٢ - وَلَمْ يَجِدْ لِذَاتِ رِقٍّ ثَمَنَا ... وَخَشِيَ الْعَنَتَ، أَيْ: خَافَ الزِّنَا
١٩٤٣ - وَالصَّبْرُ خَيْرٌ، وَنِكَاحُ أَرْبَعِ ... مَا قَامَ شَرْطَا الْحِلِّ حِلُّهُ وُعِي
كِتَابُ الرَّضَاعِ
١٩٤٤ - كَالنَّسَبِ الرَّضَاعُ بِالتَّعْمِيمِ ... فِي الْمَحْرَمِيَّةِ وَفِي التَّحْرِيمِ