٢١٨٨ - وَمَا لَهَا فِيهِ قَضًا بَعْدَ انْقِضَا الْـ ... ـمَجْلِسِ إِلَّا إِنْ لَهَا ذَاكَ جَعَلْ
٢١٨٩ - وَإِنْ لَهَا بِيَدِهَا الْأمْرَ جَعَلْ ... يَبْقَ فَإِنْ يَفْسَخْهُ أَوْ يَطَأْ بَطَلْ
٢١٩٠ - وَنَفَذَتْ مِنْهَا الثَّلَاثُ قَبْلَ ذَا ... وَطَلِّقِي نَفْسَكِ ذَا الْحَذْوَ حَذَا
٢١٩١ - وَالشَّيْخُ عَنْ مَنْهَجِ الَاصْحَابِ خَرَجْ ... فِي لَفْظِ حُرَّةٍ وَفِي لَفْظِ الْحَرَجْ
٢١٩٢ - وَلَفْظِ حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ ... نَعَمْ وَفِي لَفْظِ (الْحَقِي بِأَهْلِكِ)
٢١٩٣ - لِمَا بِذَا الْأَخِيرِ نَقْلًا قَدْ ثَبَتْ ... وَعَنْهُ لِلْأَثْرَمِ أَحْمَدُ سَكَتْ
٢١٩٤ - وَالشَّيْخُ فِي كَافِيهِ قَالَ: مُتَّفَقْ ... عَلَيْهِ، وَالْعَزْوُ إِلَى الْجُعْفِيِّ حَقْ
٢١٩٥ - مِنْ صَرْفِهِ صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ ... عَنْهُ ابْنَةَ الْجَوْنِ بِهِ حَاشَاهُ
٢١٩٦ - أَنْ يَفْعَلَ الْمَكْرُوهَ أَوْ مُحَرَّمَا ... فَلَا يَكُونُ لِلثَّلَاثِ مُلْزِمَا
٢١٩٧ - وَلِانْتِقَا مَا لِلثَّلَاثِ فِي الثَّلَا ... ثَةِ الَّتِي قَبْلُ دَلِيلًا يُجْتَلَى
بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلاقِ بِالشَّرْطِ
٢١٩٨ - يَصِحُّ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ وَالْعَتَا ... قَةِ بِشَرْطٍ بَعْدَ أَنْ قَدْ ثَبَتَا
٢١٩٩ - نُكْحٌ وَمِلْكٌ وَهْوَ قَبْلُ لَا أَثَرْ ... لَهُ لِمَا فِي أَوَّلِ الطَّلَاقِ مَرْ
٢٢٠٠ - فَلَغْوٌ انْ نَكَحْتُ فَهْيَ طَالِقَةْ ... مِنِّي وَإِنْ مَلَكْتُ فَهْيَ عَاتِقَةْ
٢٢٠١ - إِنْ تَمَّ مِلْكٌ وَنِكَاحٌ بَعْدَ ذَا ... وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ سِتٌّ (إِنْ) (إِذَا)
٢٢٠٢ - (أَيٌّ، مَتَى، مَنْ، كُلَّمَا) وَ (كُلَّمَا) ... مِنْهَا اقْتِضَا التَّكْرَارِ وَضْعًا عُلِمَا
٢٢٠٣ - وَكُلُّهَا إِذَا فِي الِاثْبَاتِ تَرِدْ ... ثَبَتَ حُكْمُهَا إِذَا الشَّرْطُ وُجِدْ
٢٢٠٤ - فَقَوْلُ إِنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقُ ... بِهِ الطَّلَاقُ إِنْ تَقُمْ ذِي لَاحِقُ