فَصْلٌ
٣٠٤٠ - وَتَحْكُمُ الْمَرْأَةُ إِذْ تَقَلَّدْ ... مِنْ غَيْرِ حَدٍّ وَقِصَاصٍ تَجِدُّدْ
٣٠٤١ - وَلَيْسَ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَسْتَخْلِفَا ... مِنْ غَيْرِ تَفْوِيضِ الْيَدِ فَلْتَعْرِفَا
٣٠٤٢ - لَكِنْ إِذَا يَرْفَعُ حُكْمَ الْقَاضِي ... إِلَيْهِ أَمْضَاهُ بِلَا اعْتِرَاضِ
٣٠٤٣ - مَا لَمْ يَكُنْ لِسُنَّةٍ مُخَالِفَا ... أَوْ عَنْ كِتَابِ اللهِ أَضْحَى صَادِفَا
٣٠٤٤ - أَوْ خَرَقَ الْإِجْمَاعَ بِالتَّأْوِيلِ ... أَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ مِنْ دَلِيلِ
٣٠٤٥ - وَفِي الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ إِنْ حَكَمْ ... بِشَاهِدَيْ زُورٍ مَضَى ذَاكَ وَتَمْ
٣٠٤٦ - فِي ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ وَأَمْضَيَا ... ذَلِكَ فِي الظَّاهِرِ حِينَ أَفْتَيَا
٣٠٤٧ - وَمَا عَلَى الْغَائِبِ أَصْلًا حُكْمُ ... إِلَّا إِذَا مَا نَابَ عَنْهُ خَصْمُ
٣٠٤٨ - يَفْرِضُ قَاضٍ لَا وَصِيٌّ وَأَبُ ... مَالَ يَتِيمٍ وَلِصَكٍّ يَكْتُبُ
بَابُ التَّحْكِيمِ
٣٠٤٩ - لَوْ حَكَّمَا شَخْصًا يَصِحُّ لِلْقَضَا ... ثُمَّ قَضَى قَبْلَ رُجُوعٍ عَرَضَا
٣٠٥٠ - مِنْ أَحَدٍ بِبَيِّنَاتٍ تَحْصُلُ ... أَوِ اعْتِرَافٍ أَوْ عَلَى مَنْ يَنْكُلُ
٣٠٥١ - صَحَّ بِغَيْرِ قَوَدٍ وَحَدِّ ... وَدِيَةٍ فِي حَرْبِ ذِي التَّعَدِّي
٣٠٥٢ - فَإِنْ إِلَى الْقَاضِي انْتَهَى حُكْمُ حَكَمْ ... مُوَافِقًا مَذْهَبَهُ بِهِ حَكَمْ
٣٠٥٣ - وَإِنْ يَكُنْ مُخَالِفًا لِمَذْهَبِهْ ... أَبْطَلَهُ وَلَمْ يَكُنْ يَعْبَأُ بِهْ
٣٠٥٤ - وَحُكْمُ ذَا لِوَالِدَيْهِ وَالْوَلَدْ ... وَزَوْجَةٍ مِثْلَ الْقُضَاةِ قَدْ فَسَدْ