للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦٧٩ - وَإِنْ نِزَاعٌ كَانَ فِي التَّزْوِيجِ ... مِنْ زَوْجَةٍ تَأْبَاهُ أَوْ مِنْ زَوْجِ

٦٨٠ - فَمُدَّعِيهِ كَلَّفُوهُ البَيِّنَةْ ... وَلَوْ سَمَاعًا فَاشِيًا قَدْ أَعْلَنَهْ

٦٨١ - وَلَا يَمِينَ فِي نُكُولِ الْجَاحِدِ ... وَلَوْ أَتَاهُ الْمُدَّعِي بِشَاهِدِ

٦٨٢ - وَالْقَوْلُ لِلزَّوْجَةِ بِاتِّفَاقِ ... قَبْلَ الْبِنَا فِي عَاجِلِ الصَّدَاقِ

٦٨٣ - وَبَعْدَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ ... إِلَّا بِعُرْفٍ أَوْ كِتَابٍ مُسْجَلِ

٦٨٤ - وَفِي مَتَاعِ الْبَيْتِ مُعْتَادُ النِّسَا ... فَقَطْ لَهَا مَعَ الْيَمِينِ أَسِّسَا

٦٨٥ - إِنِ ادَّعَى الزَّوْجُ الَّذِي يَعْتَادُ لَهْ ... أَوْ ذَا اشْتِرَاكٍ بِالْيَمِينِ حَصِّلَهْ

٦٨٦ - وَلِلنِّسَاءِ الْغَزْلُ مَا لَمْ يَثْبُتِ ... كِتَّانُهُ فَاشْرِكْهُمَا بِالنِّسْبَةِ

٦٨٧ - وَنُدِبَتْ وَلِيمَةٌ بَعْدَ الْبِنَا ... إِتْيَانُهَا فَرْضٌ عَلَى مَنْ عُيِّنَا

٦٨٨ - وَلَوْ يَكُونُ صَائِمًا فَيَحْضُرُ ... إِلَّا إِذَا مَا كَانَ فِيهَا مُنْكَرُ

٦٨٩ - وَفِي الْمَبِيتِ الْقَسْمُ لِلزَّوْجَاتِ ... مُحَتَّمٌ وَالْعَدْلُ بِالْعَادَاتِ

٦٩٠ - وَلَوْ صَبِيًّا أَوْ عَنِ الْوَطْءِ امْتَنَعْ ... شَرْعًا وَطَبْعًا مِثْلَ حَيْضٍ أَوْ وَجَعْ

٦٩١ - وَاخْتَصَّتِ الْبِكْرُ بِسَبْعٍ مِثْلَ مَا ... ثَلَاثَةٌ أَيْضًا تَخُصُّ الْأَيِّمَا

٦٩٢ - وَلَا يَجُوزُ الْوَطْءُ فِي حُضُورِ ... شَخْصٍ وَلَوْ فِي النَّوْمِ أَوْ صَغِير

بَابُ الطَّلاقِ وَالرَّجْعَةِ

٦٩٣ - طَلَاقُنَا السُّنِّيُّ: مِنْ زَوْجٍ دَخَلْ ... بِمَنْ عَرَتْ عَنْ عِدَّةٍ وَعَنْ حَبَلْ

٦٩٤ - لِمَنْ تَحِيضُ طَلْقَةٌ فِي طُهْرِهَا ... مَا مَسَّهَا فِيهِ وَإِلَّا كُرِّهَا

٦٩٥ - إِلَّا طَلَاقَ الْحَيْضِ فَامْنَعْ وَارْتَجِعْ ... جَبْرًا وَطَلِّقْ إِنْ تَشَا إِذْ يَنْقَطِعْ

<<  <   >  >>