للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٣٥٨ - وَالْحَدُّ لَا يَلْزَمُ دُونَ رَجُلَيْنْ ... أَوِ اعْتِرَافٍ مَرَّةً لَا مَرَّتَيْنْ

٢٣٥٩ - فِي غَيْرِ سُكْرٍ بِزَوَالِ عَقْلِهِ ... وَأَسْكَرَا بِالْهَذَيَانِ فَادْرِهِ

٢٣٦٠ - وَالْحَدُّ لِلْحُرِّ ثَمَانُونَ وَفِي ... حَدِّ الرَّقِيقِ أَرْبَعُونَ فَاعْرِفِ

٢٣٦١ - مُفَرَّقًا فِي جِسْمِهِ مِثْلُ الزِّنَا ... وَلَا يُحَدُّ مَنْ أَقَرَّ وَانْثَنَى

بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

٢٣٦٢ - مَنْ قَذَفَ الْمُحْصَنَ بِالزِّنَا يُحَدْ ... كَحَدِّ شُرْبٍ بِثُبُوتٍ وَعَدَدْ

٢٣٦٣ - مُفَرَّقًا وَلَيْسَ غَيْرَ الْحَشْوِ ... يُخْلَعُ عِنْدَ ضَرْبِهِ وَالْفَرْوِ

٢٣٦٤ - إِحْصَانُهُ بِكَوْنِهِ مُكَلَّفَا ... حُرًّا حَنِيفًا عَنْ زِنًا مُعَفَّفَا

مَهْمَا رُمِي حُدَّ لَهُ مَنْ قَذَفَا

٢٣٦٥ - وَمَنْ نَفَى ابْنًا عَنْ أَبٍ فِي حَرْدِ ... لَا غَيْرِهِ يُحَدُّ لَا عَنْ جَدِّ

٢٣٦٦ - وَلِادِّعَاءِ الْعَرَبِي بِالنَّبَطِي ... وَبِابْنِ مَاءٍ لِلسَّمَاءِ فَاضْبِطِ

٢٣٦٧ - وَعَزْوِهِ لِلْخَالِ أَوْ لِلْعَمِّ ... وَلَا إِلَى الزَّوْجِ الَّذِي لِلْأُمِّ

٢٣٦٨ - وَمَنْ يَقُلْ لِلْغَيْرِ يَا ابْنَ الزَّانِيَةْ ... لِذَاتِ إِحْصَانٍ وَتِلْكَ فَانِيَةْ

٢٣٦٩ - وَطَلَبَ الْوَالِدُ ذَا أَوِ الْوَلَدْ ... أَوْ وَلَدُ الْوُلْدِ بِقَذْفِهَا يُحَدْ

٢٣٧٠ - لَا طَلَبُ الْإِبْنِ وَلَا الْعَبْدِ أَبَا ... وَسَيِّدٍ بِقَذْفِ أُمٍّ فَاكْتُبَا

٢٣٧١ - وَإِنْ يَكُ الْقَاذِفُ مَوْلًى لِابْنِهَا ... أَوْ وَالِدًا لَمْ يَطْلُبَا بِزِنِّهَا

٢٣٧٢ - وَيَبْطُلُ الْحَدُّ بِمَوْتِ مَنْ قَذَفْ ... لَا عَفْوِهِ وَلَا رُجُوعٍ مُعْتَرَفْ

٢٣٧٣ - وَالْأَوَّلَانِ فِي زَنَأْتَ فِي الْجَبَلْ ... حَدَّا وَإِنْ يَنْوِ الصُّعُودَ وَاحْتَمَلْ

<<  <   >  >>