للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٩٧٥ - مَوْلُودُ مَنْ طَلَّقَهَا ثُمَّ اشْتَرَى ... لِدُونِ نِصْفِ الْعَامِ مِنْهُ فَاسْطُرَا

١٩٧٦ - تُقْبَلُ أُنْثَى بِوِلَادٍ مِنْ أَمَةْ ... لِقَائِلٍ ذَا الْحَمْلُ لِي وَلَزِمَهْ

١٩٧٧ - وَمَنْ يَقُلْ ذَا الطِّفْلُ لِي وَحَدَّثَا ... وَادَّعَتِ الْأُمُّ النِّكَاحَ وَرِثَا

١٩٧٨ - وَلَمْ تَرِثْ إِذَا ادَّعُوا اسْتِيلَادَهَا ... مَعْ جَهْلِنَا تَحْرِيرَهَا وَوُلْدَهَا

بَابُ الْحَضَانَةِ

١٩٧٩ - الْأُمُّ أَوْلَى بِحَضَانَةِ الْوَلَدْ ... فِي النُّكْحِ وَالْفُرْقَةِ مِنْ أَبٍ وَجَدْ

١٩٨٠ - وَأُمِّهَا وَبَعْدَهَا أُمُّ أَبِ ... وَأُخْتُهُ لِلْأَبَوَيْنِ فَاكْتُبِ

١٩٨١ - وَأُخْتُ أُمٍّ ثُمَّ أُخْتٌ لِأَبِ ... وَخَالَةٌ وَعَمَّةٌ وَرَتِّبِ

١٩٨٢ - وَمَا لِمَنْ قَدْ نَكَحَتْ بِأَجْنَبِي ... حَضْنٌ وَبِالْفُرْقَةِ عَادَ فَاكْتُبِ

١٩٨٣ - وَبَعْدَهُنَّ فَالْأَحَقُّ الْعَصَبَةْ ... وِلَايَةً كَإِرْثِهِمْ مُرَتَّبَةْ

١٩٨٤ - وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ أَوْلَى بِالصَّبِي ... مَا لَمْ يُطِقْ لِمَأْكَلٍ وَمَشْرَبِ

١٩٨٥ - وَلُبْسِهِ لِلثَّوْبِ وَاسْتِنْجَائِهِ ... وَحَلَّ بِالْجَامِعِ بِاسْتِغْنَائِهِ

١٩٨٦ - عَنْ غَيْرِهِ بِالْأَكْلِ وَالشَّرَابِ ... مُنْفَرِدًا وَاللُّبْسِ لِلثِّيَابِ

١٩٨٧ - وَتَمْكُثُ الْأُنْثَى بِحِجْرِ الْأُمِّ ... وَأُمِّهَا إِلَى بُلُوغِ الْحُلْمِ

١٩٨٨ - وَمَنْ سِوَى هَاتَيْنِ بِالْحَضْنِ أَحَقْ ... بِهَا إِلَى أَنْ تُشْتَهَى .. كَلَامُ حَقْ

١٩٨٩ - وَلَمْ يَجِبْ حَضْنٌ لِأُمِّ الْوَلَدِ ... وَقِنَّةٌ إِلَى الْعَتَاقِ فَاجْهَدِ

١٩٩٠ - وَالْحَضْنُ فِي الْمُسْلِمِ مِنْ ذِمِّيَّةْ ... لِلْأُمِّ مَا لَمْ يَعْقِلِ الدِّينِيَّةْ

١٩٩١ - وَلَيْسَ لِلصِّغَارِ مِنْ خِيَارِ ... فِي الْحَضْنِ فِي مَذْهَبِنَا الْمُخْتَارِ

١٩٩٢ - وَمَا لِمَنْ قَدْ طُلِّقَتْ نَقْلُ الْوَلَدْ ... إِلَّا لِمَثْوَاهَا الَّذِي بِهِ عَقَدْ

<<  <   >  >>