١٩٨١ - وَإِنْ تَكُنْ ثَلَاثًا الْجَوَارِي ... فَتُرْضِعُ الْكَبِيرَةُ الدَّرَارِي
١٩٨٢ - مُفْتَرِقَاتٍ تَحْرُمِ الْكَبِيرَةْ ... وَيَنْفَسِخْ نُكْحُ سِوَى الْأَخِيرَةْ
١٩٨٣ - وَإِنْ تَكُنْ وَاحِدَةٌ قَدْ أَرْضَعَتْ ... بَدْءًا وَبَعْدَهَا اثْنَتَيْنِ جَمَعَتْ
١٩٨٤ - فَأَلْقَمَتْ كِلْتَيْهِمَا ثَدْيَيْهَا ... ـ جُدَّا ـ فَقَدْنَ الزَّوْجَ عَنْ يَدَيْهَا
١٩٨٥ - ثُمَّ لَهُ لِكَيْ يَسُوءَ الْمُفْسِدَةْ ... نِكَاحُ مَنْ مِنْهُنَّ شَا مُنْفَرِدَةْ
١٩٨٦ - وَإِنْ يَكُنْ بِهَذِهِ الضَّرَّةِ قَدْ ... دَخَلَ يَحْرُمِ الْجَمِيعُ لِلْأَبَدْ
١٩٨٧ - وَبِدُخُولِهِ لَهَا الْمَهْرُ، وَلَا ... مَهْرَ لَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَا
١٩٨٨ - وَلْيُعْطِ نِصْفًا كُلَّ بِنْتٍ وَعَلَى ... مَنْ أَرْضَعَتْ يَرْجِعُ بِالَّذْ بَذَلَا
١٩٨٩ - وَلَوْ بِنَوْمٍ دَبَّتِ الصُّغْرَى إِلَى الْـ ... ـكُبْرَى وَمِنْهَا ارْتَضَعَتْ خَمْسًا حَصَلْ
١٩٩٠ - تَحْرِيمُهَا، فَإِنْ يَكُنْ مَا دَخَلَا ... فَالنِّصْفُ يَرْجِعُ بِهِ فِي ذِي عَلَى
١٩٩١ - مَنْ أَفْسَدَتْ وَإِنْ يَكُنْ دَخَلَ حَقْ ... كُلًّا وَلَمْ يَرْجِعْ، وَمَا لِلْبِنْتِ حَقْ
١٩٩٢ - وَلَوْ تَزَوَّجَ فَقَالَ: أُخْتِي ... رَضَاعًا انْفَسَخَ، وَلْيَنْحَلْ تِي
١٩٩٣ - صَدَاقَهَا كَامِلًا انْ كَانَ دَخَلْ ... إِلَّا فَنِصْفَهُ وَإِنْ قَالَتْ: أَجَلْ
١٩٩٤ - قَبْلُ فَلَا نِصْفَ، وَلَوْ قَالَتْ: أَخِي ... رَضَاعَةً فَقَالَ: لَا لَمْ يُفْسَخِ
١٩٩٥ - إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ وَهِيَ لَهْ ... فِي الْحُكْمِ لَكِنْ إِنْ دَرَتْ فِي الْمَسْأَلَةْ
١٩٩٦ - بِصِدْقِهَا فَلْتَمْتَنِعْ وَلْتَفْتَدِ ... كَمَنْ ثَلَاثًا طُلِّقَتْ إِنْ يَجْحَد
بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ
١٩٩٧ - الْمُسْلِمَاتُ لَيْسَ بِالْحَلَالِ ... نِكَاحُهُنَّ كَافِرًا بِحَالِ