للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٠٨٣ - وَمَنْ بِتَكْلِيفٍ وَعَمْدٍ مَثَّلَا ... بِرِقِّهِ فَاعْتِقْ عَلَيْهِ مُسْجَلَا

١٠٨٤ - وَمُعْتِقُ الْبَعْضِ عَلَيْهِ يَسْرِي ... جَمِيعُهُ فِي عُسْرِهِ وَالْيُسْرِ

١٠٨٥ - وَإِنْ يَكُنْ مُشْتَرِكًا فَقَوِّمِ ... عَلَيْهِ شِقْصَ الْغَيْرِ إِنْ لَمْ يُعْدِمِ

١٠٨٦ - مَنْ يَمْلِكِ الْأَصْلَ عَلَيْهِ أُعْتِقَا ... وَالْفَرْعَ وَالْإِخْوَةَ كُلًّا مُطْلَقَا

١٠٨٧ - ثُمَّ الْوَلَا لِمَالِكٍ قَدْ أَعْتَقَا ... عَنْ نَفْسِهِ وَالدَّيْنُ فِيمَا أَنْفَقَا

بَابُ التَّدْبِيرِ

١٠٨٨ - وَمَنْ يُدَبِّرْ رِقَّهُ بِصِيغَتِهْ ... أَجِزْ لَهُ فِي: وَطْئِهِ وَخِدْمَتِهْ

١٠٨٩ - كَذَا انْتِزَاعُ الْمَالِ إِنْ لَمْ يَمْرَضِ ... وَبَيْعَهُ وَرَهْنَهُ لَا تَرْتَضِ

١٠٩٠ - وَاعْتِقْهُ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ ثُلْثٍ حَمَلْ ... وَرَأْسِ مَالٍ مُعْتَقًا إِلَى أَجَلْ

١٠٩١ - خَدِّمْ لَهُ وَلَا تَطَأْ وَلَا تَبِعْ ... وَمَالَهُ فِي قُرْبِهِ لَا تَنْتَزِعْ

بَابُ الْكِتَابَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ

١٠٩٢ - لِلْعَبد رَدُّ الْعَقْدِ فِي الْكِتَابَةْ ... وَمَنْ بِلَا حَجْرٍ يَرَى اسْتِحْبَابَهْ

١٠٩٣ - وَمَنْ أَتَى مِنْ بَعْدِهَا مِنْ وُلْدِ ... فَدَاخِلٌ فِيهَا بِحُكْمِ الْعَقْدِ

١٠٩٤ - ثُمَّ هْوَ رِقٌّ مَا عَلَيْهِ دِرْهَمُ ... وَإِنْ أَبَى التَّعْجِيزَ يَقْضِ الْحَاكِمُ

١٠٩٥ - إِنْ حَمَلَتْ قِنٌّ بِوَطْءِ السَّيِّدِ ... فَسَمِّهَا شَرْعًا بِـ: أُمِّ الْوَلَدِ

١٠٩٦ - لَهُ انْتِزَاعُ الْمَالِ مِنْ قَبْلِ الْمَرَضْ ... وَعِتْقُهَا مِنْ رَأْسِ مَالٍ مُفْتَرَضْ

١٠٩٧ - وَامْنَعْهُ مِنْ كَـ: الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ ... وَجَازَ وَطْءٌ مَعْ خَفِيفِ الْخِدْمَة

<<  <   >  >>