للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٠٣٧ - كَالرَّأْسِ وَالْوَجْهِ وَفَرْجٍ فِي الْإِمَا ... نَوَى بِهِ الْإِعْتَاقَ أَوْ لَا فَاعْلَمَا

٢٠٣٨ - أَوْ بِالْكِنَايَاتِ نَوَى يَا هَذَا ... كَقَوْلِهِ لَا مِلْكَ لِي عَلَى ذَا

٢٠٣٩ - وَقَوْلِهِ مَوْلَايَ هَذَا أَوْ يَا ... مَوْلَايَ أَوْ ذَا وَلَدِي وَاسْتَحْيَا

٢٠٤٠ - لَا قَوْلِ يَا ابْنِي يَا أَخِي لَا سُلْطَانْ ... وَلَا بِأَلْفَاظِ طَلَاقِ النِّسْوَانْ

٢٠٤١ - وَقَوْلُهُ مَا أَنْتَ إِلَّا حُرُّ ... وَالْمِلْكُ لِلْقَرِيبِ عِتْقٌ فَادْرُوا

٢٠٤٢ - وَإِنْ يَقُلْ إِنَّكَ مِثْلُ الْحُرِّ ... فَلَيْسَ هَذَا بِعَتَاقٍ فَادْرِ

٢٠٤٣ - وَيَنْفُذُ الْعِتْقُ لِوَجْهِ الرَّحْمَنْ ... أَوْ قَالَ لِلْأَصْنَامِ أَوْ لِلشَّيْطَانْ

٢٠٤٤ - وَصَحَّ إِنْ أَعْتَقَ لِلرَّحْمَنِ ... أَوْ صَنَمٍ أَوْ قَالَ لِلشَّيْطَانِ

٢٠٤٥ - وَصَحَّ بِالْكُرْهِ وَفِي السُّكْرِ وَإِنْ ... أُضِيفَ لِلْمِلْكِ أَوِ الشَّرْطِ قُرِنْ

٢٠٤٦ - لَوْ عَبْدُ حَرْبِيٍّ أَتَانَا مُسْلِمَا ... مِنْ دَارِ حَرْبٍ صَارَ حُرًّا مُكْرَمَا

٢٠٤٧ - وَالْحَمْلُ فِي الْعِتْقِ لِأَمَةٍ تَبَعْ ... وَعِتْقُهُ مِنْ دُونِهَا بِهِ يَقَعْ

٢٠٤٨ - وَالْوَلَدُ الْحَادِثُ مِنْ مَوْلَى الْأَمَةْ ... حُرٌّ إِذَا اسْتَخْلَفَهُ وَالْتَزَمَهْ

٢٠٤٩ - أَمَّا ابْنُهَا مِنْ زَوْجِهَا فَعَبْدُ ... وَوَلَدُ الْحُرَّةِ عَبْدٌ جَعْدُ

بَابُ الْعَبْدِ يُعْتَقُ بَعْضُهُ

٢٠٥٠ - وَمَنْ يُحَرِّرْ بَعْضَ عَبْدِهِ سَعَى ... فِيمَا بَقِي وَأَعْتَقَاهُ أَجْمَعَا

٢٠٥١ - وَمَنْ يُحَرِّرْ حَظَّهُ الْمُوسِرُ كَانْ ... لِذَاكَ سَعْيٌ أَوْ عَتَاقٌ أَوْ ضَمَانْ

٢٠٥٢ - ثُمَّ لَهُ الْوَلَاءُ مَهْمَا غُرِّمَا ... وَهْوَ عَلَى الْعَبْدِ يَعُودُ فَاعْلَمَا

٢٠٥٣ - وَالْعَوْدُ لَا يَلْزَمُهُ عِنْدَهُمَا ... وَفِي سِوَى الْغُرْمِ الْوَلَاءُ لَهُمَا

<<  <   >  >>