للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٨١٥ - وَلَا تُبَاحُ فُرْقَةُ الصَّغِيرِ ... ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ عَنْ كَبِيرِ

٢٨١٦ - وَلَيْسَ فِي فِرَاقِ بَالِغَيْنِ ... بَأْسٌ وَلَا فِي مُتَنَاكِحَيْن

بَابُ الإِقَالَةِ

٢٨١٧ - بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ جَازَتْ وَلَغَا ... فِي الزَّيْدِ أَوْ فِي النَّقْصِ شَرْطُ مَنْ بَغَى

٢٨١٨ - وَالثَّمَنُ الْأَوَّلُ فِيهِ قَدْ لَزِمْ ... وَشَرْطُهُ الْأَقَلُّ لِلْعَيْبِ يَتِمْ

٢٨١٩ - وَتِلْكَ فَسْخٌ ثُمَّ فِي حَقِّهِمَا ... وَفِي حُقُوقِ الْغَيْرِ بَيْعٌ مِنْهُمَا

٢٨٢٠ - يَمْنَعُهَا هُلْكُ الْمَبِيعِ لَا الثَّمَنْ ... وَفِي تَرَى بَعْضَ الْمَبِيعِ فَاسْقِطَنْ

بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ

٢٨٢١ - بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ تِلْكَ صَالِحَةْ ... وَإِنْ يَزِدْ فَإِنَّهَا مُرَابَحَةْ

٢٨٢٢ - وَالثَّمَنُ الْمِثْلِيُّ شَرْطٌ فِيهِمَا ... ثُمَّ إِلَيْهِ جَائِزٌ أَنْ يَضْمُمُا

٢٨٢٣ - فِي صِبْغِهِ وَقَتْلِهِ وَالْقَصْرِ ... وَطَرْزِهِ مَا أَخَذُوا مِنْ أَجْرِ

٢٨٢٤ - فَأُجْرَةُ الْحَمْلِ وَسَوْقُ الْغَنَمِ ... قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا فَلْيَنْظَمِ

٢٨٢٥ - لَا أُجْرَةُ التَّعْلِيمِ وَالرَّعْيِ وَلَا ... كِرَاءِ بَيْتِ الْحِفْظِ حِينَ بَذَلَا

٢٨٢٦ - فَإِنْ يَخُنْ يَأْخُذْ بِكُلٍّ أَوْ يَرُدْ ... وَإِنْ يَكُنْ وَلَّاهُ بِالنَّقْصِ يَعُدْ

٢٨٢٧ - وَحَطَّهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ الثَّانِي ... وَفِيهِمَا خَيَّرَهُ الشَّيْبَانِي

٢٨٢٨ - بَاعَ بِرِبْحٍ مَا اشْتَرَى ثُمَّ اشْتَرَى ... بِأَوَّلٍ وَبَاعَهُ بِأَكْثَرَا

٢٨٢٩ - يَطْرَحُ عَنْهُ كُلَّ رِبْحٍ قَبْلَهُ ... وَلَا يُرَابِحْ إِنْ أَحَاطَ كُلَّهُ

٢٨٣٠ - مَا يَشْرِ مَأْذُونٌ مَدِينٌ وَيَبِعْ ... بِالرِّبْحِ مُولِي أَوْ بِعَكْسِ مَا وَضَعْ

<<  <   >  >>