٢٨١٥ - وَلَا تُبَاحُ فُرْقَةُ الصَّغِيرِ ... ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ عَنْ كَبِيرِ
٢٨١٦ - وَلَيْسَ فِي فِرَاقِ بَالِغَيْنِ ... بَأْسٌ وَلَا فِي مُتَنَاكِحَيْن
بَابُ الإِقَالَةِ
٢٨١٧ - بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ جَازَتْ وَلَغَا ... فِي الزَّيْدِ أَوْ فِي النَّقْصِ شَرْطُ مَنْ بَغَى
٢٨١٨ - وَالثَّمَنُ الْأَوَّلُ فِيهِ قَدْ لَزِمْ ... وَشَرْطُهُ الْأَقَلُّ لِلْعَيْبِ يَتِمْ
٢٨١٩ - وَتِلْكَ فَسْخٌ ثُمَّ فِي حَقِّهِمَا ... وَفِي حُقُوقِ الْغَيْرِ بَيْعٌ مِنْهُمَا
٢٨٢٠ - يَمْنَعُهَا هُلْكُ الْمَبِيعِ لَا الثَّمَنْ ... وَفِي تَرَى بَعْضَ الْمَبِيعِ فَاسْقِطَنْ
بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ
٢٨٢١ - بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ تِلْكَ صَالِحَةْ ... وَإِنْ يَزِدْ فَإِنَّهَا مُرَابَحَةْ
٢٨٢٢ - وَالثَّمَنُ الْمِثْلِيُّ شَرْطٌ فِيهِمَا ... ثُمَّ إِلَيْهِ جَائِزٌ أَنْ يَضْمُمُا
٢٨٢٣ - فِي صِبْغِهِ وَقَتْلِهِ وَالْقَصْرِ ... وَطَرْزِهِ مَا أَخَذُوا مِنْ أَجْرِ
٢٨٢٤ - فَأُجْرَةُ الْحَمْلِ وَسَوْقُ الْغَنَمِ ... قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا فَلْيَنْظَمِ
٢٨٢٥ - لَا أُجْرَةُ التَّعْلِيمِ وَالرَّعْيِ وَلَا ... كِرَاءِ بَيْتِ الْحِفْظِ حِينَ بَذَلَا
٢٨٢٦ - فَإِنْ يَخُنْ يَأْخُذْ بِكُلٍّ أَوْ يَرُدْ ... وَإِنْ يَكُنْ وَلَّاهُ بِالنَّقْصِ يَعُدْ
٢٨٢٧ - وَحَطَّهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ الثَّانِي ... وَفِيهِمَا خَيَّرَهُ الشَّيْبَانِي
٢٨٢٨ - بَاعَ بِرِبْحٍ مَا اشْتَرَى ثُمَّ اشْتَرَى ... بِأَوَّلٍ وَبَاعَهُ بِأَكْثَرَا
٢٨٢٩ - يَطْرَحُ عَنْهُ كُلَّ رِبْحٍ قَبْلَهُ ... وَلَا يُرَابِحْ إِنْ أَحَاطَ كُلَّهُ
٢٨٣٠ - مَا يَشْرِ مَأْذُونٌ مَدِينٌ وَيَبِعْ ... بِالرِّبْحِ مُولِي أَوْ بِعَكْسِ مَا وَضَعْ