للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٧١٤ - كَإِذْ تُرَدَّ لِلْفَسَادِ فِي الشِّرَا ... وَفِي فَسَادِ النُّكْحِ حِينَ حَرَّرَا

فَصْلٌ

٣٧١٥ - وَإِنْ تَلِدْ مِنْ سَيِّدٍ مُكَاتَبَةْ ... تَمْضِ إِذَا شَاءَتْ عَلَى الْمُكَاتَبَةْ

٣٧١٦ - أَوْ عَجَزَتْ وَهْيَ لَهُ أُمُّ وَلَدْ ... وَلَا لِمَنْ كَاتَبَ مَنْ دَبَّرَ رَدْ

٣٧١٧ - وَجَازَ إِنْ كَاتَبَ أُمَّ وَلَدِ ... وَعَتَقَتْ وَبَرِئَتْ حِينَ رَدَي

٣٧١٨ - أَوِ الَّذِي اسْتَوْلَدَ لَكِنْهُ عَتَقْ ... بِمَوْتِهِ مِنْ غَيْرِ سَعْيٍ يَلْحَقْ

٣٧١٩ - وَالسَّعْيُ فِي الْمَالِ عَلَى الْمُدَبَّرِ ... أَوْ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ لِلْمُعْسِرِ

٣٧٢٠ - وَسَعْيُ مَنْ دَبَّرَ فِي الْكِتَابَةْ ... إِنْ مَاتَ فِي الْإِعْسَارِ لِلْقَرَابَةْ

٣٧٢١ - فِي ثُلْثَيِ الْقِيمَةِ أَوْ ثُلْثَيْ بَدَلْ ... وَلَمْ يَجِبْ عِنْدَهُمَا سِوَى الْأَقَلْ

وَعِتْقُ مَنْ كُوتِبَ يُبْرِيهِ كَمَلْ

٣٧٢٢ - وَصُلْحُ مَنْ كُوتِبَ بِالْأَلْفِ النَّسَا ... بِالنِّصْفِ نَقْدًا جَائِزٌ فَاقْتَبِسَا

٣٧٢٣ - وَإِنْ يُكَاتِبْهُ بِمِثْلِ قِيمَتِهْ ... مُؤَجَّلًا ذُوعَشْرَةٍ فِي عِلَّتِهْ

٣٧٢٤ - تُنْقَضُ إِنْ لَمْ يَقْضِ ثُلْثَيْ مَا بَذَلْ ... وَثُلْثَهُ عِنْدَ الْحُلُولِ لِلْأَجَلْ

٣٧٢٥ - وَفَسْخُهَا عِنْدَ الْأَجِيرِ يَبْطُلُ ... إِذْ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ يُعَجِّلُ

٣٧٢٦ - وَوَافَقَ الْآخَرَ فِي قَضَيَّتِهْ ... إِذَا يُكَاتِبْهُ بِنِصْفِ قِيمَتِهْ

بَابُ مَنْ يُكَاتِبُ عَنِ الْعَبْدِ

٣٧٢٧ - كَاتَبَ حُرٌّ عَنْ رَقِيقٍ وَقَضَى ... حُرٌّ وَذَا مُكَاتَبٌ مَعَ الرِّضَا

<<  <   >  >>