٣٧١٤ - كَإِذْ تُرَدَّ لِلْفَسَادِ فِي الشِّرَا ... وَفِي فَسَادِ النُّكْحِ حِينَ حَرَّرَا
فَصْلٌ
٣٧١٥ - وَإِنْ تَلِدْ مِنْ سَيِّدٍ مُكَاتَبَةْ ... تَمْضِ إِذَا شَاءَتْ عَلَى الْمُكَاتَبَةْ
٣٧١٦ - أَوْ عَجَزَتْ وَهْيَ لَهُ أُمُّ وَلَدْ ... وَلَا لِمَنْ كَاتَبَ مَنْ دَبَّرَ رَدْ
٣٧١٧ - وَجَازَ إِنْ كَاتَبَ أُمَّ وَلَدِ ... وَعَتَقَتْ وَبَرِئَتْ حِينَ رَدَي
٣٧١٨ - أَوِ الَّذِي اسْتَوْلَدَ لَكِنْهُ عَتَقْ ... بِمَوْتِهِ مِنْ غَيْرِ سَعْيٍ يَلْحَقْ
٣٧١٩ - وَالسَّعْيُ فِي الْمَالِ عَلَى الْمُدَبَّرِ ... أَوْ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ لِلْمُعْسِرِ
٣٧٢٠ - وَسَعْيُ مَنْ دَبَّرَ فِي الْكِتَابَةْ ... إِنْ مَاتَ فِي الْإِعْسَارِ لِلْقَرَابَةْ
٣٧٢١ - فِي ثُلْثَيِ الْقِيمَةِ أَوْ ثُلْثَيْ بَدَلْ ... وَلَمْ يَجِبْ عِنْدَهُمَا سِوَى الْأَقَلْ
وَعِتْقُ مَنْ كُوتِبَ يُبْرِيهِ كَمَلْ
٣٧٢٢ - وَصُلْحُ مَنْ كُوتِبَ بِالْأَلْفِ النَّسَا ... بِالنِّصْفِ نَقْدًا جَائِزٌ فَاقْتَبِسَا
٣٧٢٣ - وَإِنْ يُكَاتِبْهُ بِمِثْلِ قِيمَتِهْ ... مُؤَجَّلًا ذُوعَشْرَةٍ فِي عِلَّتِهْ
٣٧٢٤ - تُنْقَضُ إِنْ لَمْ يَقْضِ ثُلْثَيْ مَا بَذَلْ ... وَثُلْثَهُ عِنْدَ الْحُلُولِ لِلْأَجَلْ
٣٧٢٥ - وَفَسْخُهَا عِنْدَ الْأَجِيرِ يَبْطُلُ ... إِذْ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ يُعَجِّلُ
٣٧٢٦ - وَوَافَقَ الْآخَرَ فِي قَضَيَّتِهْ ... إِذَا يُكَاتِبْهُ بِنِصْفِ قِيمَتِهْ
بَابُ مَنْ يُكَاتِبُ عَنِ الْعَبْدِ
٣٧٢٧ - كَاتَبَ حُرٌّ عَنْ رَقِيقٍ وَقَضَى ... حُرٌّ وَذَا مُكَاتَبٌ مَعَ الرِّضَا