للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٦٩٨ - وَقِيمَةُ الْخَمْرِ لَهُ إِنْ أَسْلَمَا ... فَرْدٌ وَيَمْضِي عِتْقُهُ إِنْ أَسْلَمَا

بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَفْعَلَهُ

٣٦٩٩ - لَهُ الشِّرَا وَالْبَيْعُ ثُمَّ السَّفَرُ ... وَالْمَنْعُ مِنْ مَوْلَاهُ لَا يُعْتَبَرُ

٣٧٠٠ - وَجَائِزٌ تَزْوِيجُهُ لِأَمَتِهْ ... وَالْعَبْدُ لَا يُمْنَعُ مِنْ كِتَابَتِهْ

٣٧٠١ - فَإِنْ يُؤَدِّ بَعْدَ عِتْقِ الْأَوَّلِ ... جَازَ الْوَلَا أَوْ لَا فَمَوْلَاهُ يَلِي

٣٧٠٢ - لَا نَكْحُهُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَالْهِبَةْ ... وَالصَّدَقَاتُ بِالْكَثِيرِ يَا هِبَةْ

٣٧٠٣ - وَالْكَفْلُ وَالْقَرْضُ وَعَتْقٌ بِبَدَلْ ... وَبَيْعُ نَفْسٍ وَبِنَكْحِ الْعَبْدِ ضَلْ

٣٧٠٤ - وَالْأَبُ وَالْوَصِيُّ كَالْمُكَاتَبِ ... لَا عَبْدِ تَجْرٍ فِي الرَّقِيقِ لِلْصَّبِي

وَهْوَ لَهُمْ عِنْدَ الْوَسِيطِ فَاكْتُبِ

٣٧٠٥ - وَإِنْ شَرَى ابْنًا أَوْ أَبًا مُكَاتَبَا ... وَالصَّدْرُ فِي غِيرِ الْوَلَا ذَا قَدْ أَبَى

٣٧٠٦ - وَلَوْ شَرَى أُمَّ ابْنِهِ مَعَ ابْنِهِ ... فَبَيْعُهَا مُحَرَّمٌ عَنْهُ نُهِي

٣٧٠٧ - وَكُلُّ مَوْلُودٍ لَهُ مِنْ أَمَتِهْ ... مُكَاتَبٌ فَكَسْبُهُ فِي حِسْبَتِهْ

٣٧٠٨ - وَإِنْ يُزَوِّجْ عَبْدَهُ بِأَمَتِهْ ... وَأُدْخِلَ الْجَمِيعُ فِي كِتَابَتِهْ

٣٧٠٩ - فَالْوَلَدُ الْحَادِثُ فِي الْكِتَابَةْ ... ومَعَهَا تَحْوِي امُّهُ اكْتِسَابَهْ

٣٧١٠ - إِنْ يَتَزَوَّجْ حُرَّةً بِزَعْمِهَا ... مُكَاتَبٌ بِالْإِذْنِ بَعْدَ سِلْمِهَا

٣٧١١ - كَانَ ابْنُهَا إِذَا اسْتَحَقَّتْ عَبْدَا ... وَمِثْلُهُ الْمَأْذُونُ أَيْضًا عُدَّا

٣٧١٢ - هَذَا جَوَابُ صَدْرِنَا وَالثَّانِي ... وَرَدَّهُ بِالْقِيمَةِ الشَّيْبَانِي

٣٧١٣ - وَالْعُقْرُ مَهْمَا الْمُشْتَرَاةُ تُسْتَحَقْ ... عَلَيْهِ بِالْوَطْءِ لَهَا فِي الْحَالِ حَقْ

<<  <   >  >>