٣٦٩٨ - وَقِيمَةُ الْخَمْرِ لَهُ إِنْ أَسْلَمَا ... فَرْدٌ وَيَمْضِي عِتْقُهُ إِنْ أَسْلَمَا
بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَفْعَلَهُ
٣٦٩٩ - لَهُ الشِّرَا وَالْبَيْعُ ثُمَّ السَّفَرُ ... وَالْمَنْعُ مِنْ مَوْلَاهُ لَا يُعْتَبَرُ
٣٧٠٠ - وَجَائِزٌ تَزْوِيجُهُ لِأَمَتِهْ ... وَالْعَبْدُ لَا يُمْنَعُ مِنْ كِتَابَتِهْ
٣٧٠١ - فَإِنْ يُؤَدِّ بَعْدَ عِتْقِ الْأَوَّلِ ... جَازَ الْوَلَا أَوْ لَا فَمَوْلَاهُ يَلِي
٣٧٠٢ - لَا نَكْحُهُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَالْهِبَةْ ... وَالصَّدَقَاتُ بِالْكَثِيرِ يَا هِبَةْ
٣٧٠٣ - وَالْكَفْلُ وَالْقَرْضُ وَعَتْقٌ بِبَدَلْ ... وَبَيْعُ نَفْسٍ وَبِنَكْحِ الْعَبْدِ ضَلْ
٣٧٠٤ - وَالْأَبُ وَالْوَصِيُّ كَالْمُكَاتَبِ ... لَا عَبْدِ تَجْرٍ فِي الرَّقِيقِ لِلْصَّبِي
وَهْوَ لَهُمْ عِنْدَ الْوَسِيطِ فَاكْتُبِ
٣٧٠٥ - وَإِنْ شَرَى ابْنًا أَوْ أَبًا مُكَاتَبَا ... وَالصَّدْرُ فِي غِيرِ الْوَلَا ذَا قَدْ أَبَى
٣٧٠٦ - وَلَوْ شَرَى أُمَّ ابْنِهِ مَعَ ابْنِهِ ... فَبَيْعُهَا مُحَرَّمٌ عَنْهُ نُهِي
٣٧٠٧ - وَكُلُّ مَوْلُودٍ لَهُ مِنْ أَمَتِهْ ... مُكَاتَبٌ فَكَسْبُهُ فِي حِسْبَتِهْ
٣٧٠٨ - وَإِنْ يُزَوِّجْ عَبْدَهُ بِأَمَتِهْ ... وَأُدْخِلَ الْجَمِيعُ فِي كِتَابَتِهْ
٣٧٠٩ - فَالْوَلَدُ الْحَادِثُ فِي الْكِتَابَةْ ... ومَعَهَا تَحْوِي امُّهُ اكْتِسَابَهْ
٣٧١٠ - إِنْ يَتَزَوَّجْ حُرَّةً بِزَعْمِهَا ... مُكَاتَبٌ بِالْإِذْنِ بَعْدَ سِلْمِهَا
٣٧١١ - كَانَ ابْنُهَا إِذَا اسْتَحَقَّتْ عَبْدَا ... وَمِثْلُهُ الْمَأْذُونُ أَيْضًا عُدَّا
٣٧١٢ - هَذَا جَوَابُ صَدْرِنَا وَالثَّانِي ... وَرَدَّهُ بِالْقِيمَةِ الشَّيْبَانِي
٣٧١٣ - وَالْعُقْرُ مَهْمَا الْمُشْتَرَاةُ تُسْتَحَقْ ... عَلَيْهِ بِالْوَطْءِ لَهَا فِي الْحَالِ حَقْ