للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣١١٧ - أَوْ مَنْ بِهَا تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ ... فَالنَّائِحَاتُ وَالْمُغَنِّيَاتُ

٣١١٨ - أَوْ لِلْرِّبَا يَأْكُلُ وَالْأَكُولُ ... عَلَى الطَّرِيقِ وَبِهَا يَبُولُ

٣١١٩ - وَمَنْ يُغَنِّي لِلْمَلَا فَهْوَ يُرَدْ ... كَذَاكَ مَنْ يَفْعَلُ مَا يُوجِبُ حَدْ

٣١٢٠ - وَمَنْ يَسُبُّ سَلَفًا وَيُظْهِرُ ... يُرَدُّ وَالْمُخَنَّثُ الْمُكَسَّرُ

٣١٢١ - بَلْ قُبِلَتْ لِلْأَخِ ثُمَّ الْعَمِّ ... وَالْوَالِدَيْنِ مِنْ رَضَاعٍ حَكَمِ

٣١٢٢ - كَذَا أُولُو الذِّمَّةِ مَا بَيْنَهُمُ ... وَإِنْ يَكُنْ مُخْتَلِفًا دِينُهُمُ

٣١٢٣ - وَمَا لِحَرْبِيٍّ عَلَى الذِّمِّيِّ ... شَهَادَةٌ لَكِنْ عَلَى الْحَرْبِيِّ

٣١٢٤ - لَا يُقْبَلُ الْحَرْبِيُّ فِي الذِّمِّيِّ ... بَلْ يُقْبَلُ الْحَرْبِيُّ فِي الْحَرْبِيِّ

٣١٢٥ - وَجَازَ أَنْ يَشْهَدَ أَهْلُ الْأَهْوِيَةْ ... سِوَى الَّذِينَ إِسْمُهُمْ خَطَّابِيَةْ

٣١٢٦ - وَالْعَدْلُ مَنْ يَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَا ... إِنْ أَجْرُهُ مِنَ الذُّنُوبِ أَكْثَرَا

٣١٢٧ - وَيُقْبَلُ الْأَقْلَفُ وَالْخَصِيُّ ... وَرَجُلٌ مِنْ أَصْلِهِ مَرْبِيُّ

٣١٢٨ - وَمُعْتِقٌ لِمُعْتِقٍ وَخُنْثَى ... يُقْبَلُ وَالْعُمَّالُ فَابْحَثْ بَحْثَا

٣١٢٩ - قَالَا أَبُونَا كَانَ أَوْصَى عُمَرَا ... وَهْوَ ادَّعَى يُقْبَلُ لَا إِنْ أَنْكَرَا

٣١٣٠ - وَلَمْ يَعُدْ قَوْلُهُمَا قَدْ وَكَّلَهْ ... لِلِاقْتِضَا إِنِ ادَّعَى أَوْ أَبْطَلَهْ

٣١٣١ - وَالْجَرْحُ لَا تُسْمَعُ فِيهِ بَيِّنَةْ ... وَلَا بِهِ يُقْضَى لِمَنْ قَدْ عَيَّنَهْ

٣١٣٢ - لَوْ شَهِدَ الْعَدْلُ وَقَبْلَ مَا بَرِحْ ... قَالَ حَذَفْتُ بَعْضَهَا فَهْوَ يَصِحْ

بَابُ الاخْتِلافِ فِي الشَّهَادَاتِ

٣١٣٣ - وَإِنْ يَكُنْ بِوَفْقِ دَعْوَى قُبِلَتْ ... شَهَادَةُ الْقَوْمِ وَإِلَّا بَطَلَتْ

<<  <   >  >>