للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٦٥٣ - وَكَبَنِيهِمْ وَلِمَنْ قَدِ انْفَرَدْ ... كُلٌّ وَإِنْ شَارَكَ ذُو فَرْضٍ يُبَدْ

١٦٥٤ - إِذْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ: (أَلْحِقُوا الْفَرَا ... ئِضَ بِأَهْلِهَا) وَسَاقَا الْخَبَرَا

١٦٥٥ - فَإِخْوَةٌ لِأَبَوَيْنِ دُونَهُمْ ... يَرِثُ زَوْجٌ أُمٌّ إِخْوَةٌ لِأُمْ

١٦٥٦ - وَعُمَرُ الصِّنْفَ الشَّقِيقَ شَرَّكَهْ ... وَهْيَ الْحِمَارِيَّةُ وَالْمُشْتَرَكَةْ

١٦٥٧ - وَإِن يَكُن مَكَانَهُمْ إِنَاثُ ... يَعْلُو إِلَى الْعَشَرَةِ الْمِيرَاثُ

١٦٥٨ - وَذِي الْفَرِيضَةُ لَدَى الشُّيُوخِ ... أُمٌّ مُضَافَةٌ إِلَى الْفُرُوخِ

١٦٥٩ - وَيُتْبَعُ الْمَالُ مَبَالَ الْخُنْثَى ... فَإِن يَبُلْ مِن فَرْجِهِ فَأُنْثَى

١٦٦٠ - وَإِن مِنَ الذَّكَرِ بَالَ فَرَجُلْ ... أَوْ مِنْهُمَا وَاسْتَوَيَا فَفِيهِ قُلْ

١٦٦١ - مَا قَالَهُ ابْنُ عَاصِمٍ فِي التُّحْفَةْ ... فَأَحِلِ الْحُكْمَ عَلَيْهِ تُكْفَهْ

١٦٦٢ - وَيَرِثُ الْمُشْكِلُ أَعْنِي الْخُنْثَى ... نِصْفَ نَصِيبَيْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى

١٦٦٣ - وَقُلْ كَذَا فِي جَرْحِهِ وَدِيَتِهْ ... وَغَيْرِ ذَا وَامْنَعْ نِكَاحَ فِئَتِهْ

بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ

١٦٦٤ - مَنْ لَيْسَ ذَا تَعْصِيبٍ اوْ سِهَامِ ... مِنْ ذِي قَرَابَةٍ ذَوُو الْأَرْحَامِ

١٦٦٥ - وَمَا لَهُمْ إِرْثٌ مَعَ الصِّنْفَيْنِ ... إِلَّا مَعَ الْفَرْدِ مِنَ الزَّوْجَيْنِ

١٦٦٦ - فَلَهُمُ فَاضِلُ مَا قَدْ صَارَ لَهْ ... مِنْ غَيْرِ مَا حَجْبٍ وَلَا مُعَاوَلَهْ

١٦٦٧ - جَارَيْتُ فِي اللَّفْظِ الْمُوَفَّقَ ابْحَثُوا ... عَنْهَا سَمَاعًا، ثُمَّ كُلٌّ يَرِثُ

١٦٦٨ - مَوْرِثَ مَنْ يُدْلِي بِهِ تَنْزِيلَا ... وَإِن تُرِد لِأَمْرِهِمْ تَفْصِيلَا

١٦٦٩ - فَكَالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الْأَبْنَا ... وَالْأَخَوَاتِ كُلُّ مَنْ وَلَدْنَا

<<  <   >  >>