للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣١٠١ - كَالْبَيْعِ وَالْغَصْبِ وَحُكْمِ الْحَاكِمِ ... وَالْقَتْلِ وَالْإِقْرَارِ ذَاكَ فَاعْلَمِ

٣١٠٢ - وَاللَّفْظُ مِنْ عَالِمِهَا أَشْهَدُ لَا ... أَشْهَدَنِي كَيْلَا يَكُونَ مُبْطِلَا

٣١٠٣ - وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَنْقُلَ الشَّهَادَةْ ... عَنْ شَاهِدٍ لَمْ يُعْتَمَدْ إِشْهَادَهْ

٣١٠٤ - لَا يَشْهَدَنْ بِالْخَطِّ مَا لَمْ يَذْكُرِ ... وَلَا بِشَيْءٍ وَلَهُ لَمْ يَحْضُرِ

٣١٠٥ - بَلْ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ بِالنِّكَاحِ ... وَالْمَوْتِ وَالدُّخُولِ بِالرَّدَاحِ

٣١٠٦ - وَالنَّصْبِ لِلْحَاكِمِ وَالْأَنْسَابِ ... بِخَبَرٍ مِنْ ثِقَةٍ لِبَابِ

٣١٠٧ - وَجَازَ أَنْ يَشْهَدَ بِالْمِلْكِ لِمَنْ ... فِي يَدِهِ غَيْرُ الرَّقِيقِ فَاعْلَمَنْ

يَلْعَبُ بِالطُّنْبُورِغَيْرُ مُؤْتَمَنْ

بَابُ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لا تُقْبَلُ

٣١٠٨ - لَا يُقْبَلُ الصَّبِيُّ حَالَ الصِّغَرِ ... وَالْعَبْدُ قَبْلَ الْعِتْقِ أَيْضًا فَادْرِ

٣١٠٩ - وَمَنْ بِقَذْفٍ حُدَّ فِي الْإِسْلَامِ ... وَإِنْ يَتُبْ لِلنَّصِّ فِي الدَّوَامِ

٣١١٠ - كَذَلِكَ الْأَعْمَى وَلَوْ بَعْدَ الْأَدَا ... فَإِنَّهُ مُمْتَنِعٌ مِنْهُ الْقَضَا

٣١١١ - كَذَلِكَ الْوَالِدُ لِلْأَوْلَادِ ... وَعَكْسُهُ كَذَاكَ فِي الْأَجْدَادِ

٣١١٢ - كَذَلِكَ السَّيِّدُ لِلْمُكَاتَبِ ... وَالْقِنِّ وَالْمَأْذُونِ فِي الْمُكَاتَبِ

٣١١٣ - وَلَا الشَّرِيكُ فِي الَّذِي بَيْنَهُمَا ... وَوَاحِدُ الزَّوْجَيْنِ لِلْثَّانِي فَمَا

٣١١٤ - يُقْبَلُ وَالْمُدْمِنُ لِلْخُمُورِ ... بِاللَّهْوِ وَاللَّاعِبُ بِالطُّنْبُورِ

٣١١٥ - وَمُدْمِنُ الشُّرْبِ عَلَى اللَّهْوِ وَمَنْ ... يَلْعَبُ بِالطُّنْبُورِ غَيْرُ مُؤْتَمَنْ

٣١١٦ - وَدَاخِلُ الْحَمَّامِ وَهْوَ عَارِ ... وَلَاعِبُ الشَّطْرَنْجِ بِالْقِمَارِ

<<  <   >  >>