٣١٠١ - كَالْبَيْعِ وَالْغَصْبِ وَحُكْمِ الْحَاكِمِ ... وَالْقَتْلِ وَالْإِقْرَارِ ذَاكَ فَاعْلَمِ
٣١٠٢ - وَاللَّفْظُ مِنْ عَالِمِهَا أَشْهَدُ لَا ... أَشْهَدَنِي كَيْلَا يَكُونَ مُبْطِلَا
٣١٠٣ - وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَنْقُلَ الشَّهَادَةْ ... عَنْ شَاهِدٍ لَمْ يُعْتَمَدْ إِشْهَادَهْ
٣١٠٤ - لَا يَشْهَدَنْ بِالْخَطِّ مَا لَمْ يَذْكُرِ ... وَلَا بِشَيْءٍ وَلَهُ لَمْ يَحْضُرِ
٣١٠٥ - بَلْ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ بِالنِّكَاحِ ... وَالْمَوْتِ وَالدُّخُولِ بِالرَّدَاحِ
٣١٠٦ - وَالنَّصْبِ لِلْحَاكِمِ وَالْأَنْسَابِ ... بِخَبَرٍ مِنْ ثِقَةٍ لِبَابِ
٣١٠٧ - وَجَازَ أَنْ يَشْهَدَ بِالْمِلْكِ لِمَنْ ... فِي يَدِهِ غَيْرُ الرَّقِيقِ فَاعْلَمَنْ
يَلْعَبُ بِالطُّنْبُورِغَيْرُ مُؤْتَمَنْ
بَابُ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لا تُقْبَلُ
٣١٠٨ - لَا يُقْبَلُ الصَّبِيُّ حَالَ الصِّغَرِ ... وَالْعَبْدُ قَبْلَ الْعِتْقِ أَيْضًا فَادْرِ
٣١٠٩ - وَمَنْ بِقَذْفٍ حُدَّ فِي الْإِسْلَامِ ... وَإِنْ يَتُبْ لِلنَّصِّ فِي الدَّوَامِ
٣١١٠ - كَذَلِكَ الْأَعْمَى وَلَوْ بَعْدَ الْأَدَا ... فَإِنَّهُ مُمْتَنِعٌ مِنْهُ الْقَضَا
٣١١١ - كَذَلِكَ الْوَالِدُ لِلْأَوْلَادِ ... وَعَكْسُهُ كَذَاكَ فِي الْأَجْدَادِ
٣١١٢ - كَذَلِكَ السَّيِّدُ لِلْمُكَاتَبِ ... وَالْقِنِّ وَالْمَأْذُونِ فِي الْمُكَاتَبِ
٣١١٣ - وَلَا الشَّرِيكُ فِي الَّذِي بَيْنَهُمَا ... وَوَاحِدُ الزَّوْجَيْنِ لِلْثَّانِي فَمَا
٣١١٤ - يُقْبَلُ وَالْمُدْمِنُ لِلْخُمُورِ ... بِاللَّهْوِ وَاللَّاعِبُ بِالطُّنْبُورِ
٣١١٥ - وَمُدْمِنُ الشُّرْبِ عَلَى اللَّهْوِ وَمَنْ ... يَلْعَبُ بِالطُّنْبُورِ غَيْرُ مُؤْتَمَنْ
٣١١٦ - وَدَاخِلُ الْحَمَّامِ وَهْوَ عَارِ ... وَلَاعِبُ الشَّطْرَنْجِ بِالْقِمَارِ