للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٠٢٢ - وَلِلْقَرِيبِ الْمُحْرَمِ الْمُفْتَقِرِ ... قُوتٌ عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ مُوسِرِ

٢٠٢٣ - كَالْإِرْثِ مَعْ أُنُوثَةٍ أَوْ صِغَرِ ... أَوْ زِمَنٍ أَوْ مَعْ عَمًى فِي عُسُرِ

٢٠٢٤ - وَنَفْقَةُ الْإِبْنِ الْكَبِيرِ الزِّمَنِ ... وَبِنْتِهِ الْبَالِغِ فِي الْفَقْرِ الدَّنِي

٢٠٢٥ - عَلَى الْأَبِ الثُّلْثَانِ وَالْأُمِّ الثُّلُثْ ... وَقِيلَ خُصَّ الْأَبُ بِالْكُلِّ فَبُثْ

٢٠٢٦ - وَلَمْ تَجِبْ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ ... لِهَؤُلَا وَلَا عَلَى الْمِسْكِينِ

٢٠٢٧ - وَكُلُّ مَنْ عَنْ مَالِهِ غَابَ قُضِي ... مِنْهُ بِقُوتِ وَالِدَيْهِ وَارْتُضِي

٢٠٢٨ - وَبَيْعُ عَرْضِ الْوُلْدِ فِي الْإِعْسَارِ ... يَجُوزُ لِلْوَالِدِ لَا الْعَقَار

وَأَبْطَلَا فِي الْكُلِّ بِاعْتِبَارِ

٢٠٢٩ - لَوْ مُودَعٌ عَلَيْهِمَا أَنْفَقَ مِنْ ... وَدِيعَةِ الْإِبْنِ بِلَا قَضْى ضَمِنْ

٢٠٣٠ - وَإِذْ يَكُونُ مَالُهُ عِنْدَهُمَا ... فَأَنْفَقَا مِنْ مَالِهِ لَمْ يَغْرِمَا

٢٠٣١ - قَاضٍ بِإِنْفَاقِ وِلَادٍ قَدْ قَضَى ... أَوْ لِقَرِيبٍ لَمْ يَجِبْ مَا قَدْ مَضَى

إِلَّا إِذَا ادَّانَ بِأَمْرِ ذِي الْقَضَا

٢٠٣٢ - وَيُنْفِقُ الْمَمْلُوكُ لَكِنْ إِنْ أَبَى ... كَانَ لَهُ الْإِنْفَاقُ مِمَّا اكْتَسَبَا

٢٠٣٣ - وَإِنْ يَكُ لِلْكَسْبِ لَيْسَ يَقْدِرُ ... فَهْوَ عَلَى الْبَيْعِ لِذَاكَ يُجْبَرُ

كِتَابُ الْعِتْقِ

٢٠٣٤ - ثُمَّ الْعَتَاقُ قُوَّةٌ شَرْعِيَّةْ ... يُثْبِتُهَا فِي الْقِنِّ ذُو الْأَهْلِيَّةْ

٢٠٣٥ - يَمْضِي مِنَ الْمُكَلَّفِ الْحُرِّ لِمَنْ ... يَمْلِكُ بِالصَّرِيحِ مِنْهُ فَاعْلَمَنْ

٢٠٣٦ - كَأَنْتَ حُرٌّ مُعْتَقٌ مُحَرَّرُ ... أَوْ مَا بِهِ عَنْ بَدَنٍ يُعَبَّرُ

<<  <   >  >>