للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٥٣ - وَيُمْنَعُ النَّفْلُ: لِضِيقِ الْوَقْتِ ... بِفِعْلِهِ وَلْيَقْضِ مَا فِي الذِّمَّةِ

٢٥٤ - وَحِينَ يَرْقَى الْمِنْبَرَ الْخَطِيبُ ... كَذَا طُلُوعُ الشَّمْسِ وَالْغُرُوبُ

٢٥٥ - وَكَرِهُوا: بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ ... وَبَعْدَ جُمْعَةٍ وَبَعْدَ عَصْرِ

٢٥٦ - حَتَّى تُصَلَّى مَغْرِبٌ أَوْ تَطْلُعُ ... شَمْسٌ وَحَتَّى قَيْدَ رُمْحٍ تُرْفَعُ

بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ

٢٥٧ - سُنَّ لِسَهْوٍ سَجْدَتَانِ فِيهِمَا ... فَلْيَتَشَهَّدْ وَلْيُسَلِّمْ مِنْهُمَا

٢٥٨ - وَهْوَ لِنَقْصٍ سُنَّةٌ تَأَكَّدَتْ ... قَبْلَ سَلَامِهِ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ

٢٥٩ - كَتَرْكِ تَسْمِيعَيْنِ أَوْ إِحْدَى السُّوَرْ ... أَوْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ أَوْ جَهْرًا أَسَرْ

٢٦٠ - أَوْ تَرْكِ تَكْبِيرَيْنِ أَوْ إِنْ عَدِمَا ... تَشَهُّدَيْهِ أَوْ جُلُوسًا لَهُمَا

٢٦١ - وَإِنْ يَكُنْ زَيْدٌ وَنَقْصٌ حَلَّا ... فَغَلِّبِ النُّقْصَانَ وَاسْجَدْ قَبْلَا

٢٦٢ - وَإِنْ تَكُنْ تَمَحَّضَتْ زِيَادَةْ ... فَاسْجُدْ لَهَا بَعْدَ وَفَا الْعِبَادَةْ

٢٦٣ - كَالْجَهْرِ فِي السِّرِّ وَرُكْنًا تَزِدِ ... وَالشَّكِّ فِي الْإِتْمَامِ أَوْ فِي الْعَدَدِ

٢٦٤ - وَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَنَفْخٍ قَلَّا ... وَالْقَيْءِ وَالتَّسْلِيمِ سَهْوًا كَلَّا

٢٦٥ - أَوْ بَعْدَ ثِنْتَيْنِ اسْتَوَى ثُمَّ جَلَسْ ... أَوْ فِي مَحَلَّاتِ الْقِيَامِ قَدْ عَكَسْ

٢٦٦ - وَلَا سُجُودَ مُجْزِئٌ عَمَّا وَجَبْ ... وَلَا خَفِيفِ سُنَّةٍ أَوْ مُسْتَحَبْ

٢٦٧ - وَيَسْجُدُ الْقَبْلِي مَعَ الْإِمَامِ ... مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ بِالتَّمَامِ

٢٦٨ - وَأَخَّرَ الْبَعْدِيَّ مُطْلَقًا أَجَلْ ... وَإِنْ يُخَالِفْ فِيهِمَا عَمْدًا بَطَلْ

٢٦٩ - وَكُلُّ مَا سَهَاهُ حَالَ الْقُدْوَةِ ... يَحْمِلُهُ إِمَامُهُ مِنْ سُنَّةِ

<<  <   >  >>