للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣١٩٥ - لِلْمُشْتَرِي مَنْعُ الْأَصِيلِ عَنْ ثَمَنْ ... وَإِنْ يُسَلِّمْهُ بَرِي فَلْيُعْلَمَنْ

بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ

٣١٩٦ - فِي صِحَّةِ الْأَمْرِ بِالِابْتِيَاعِ ... يُشْرَطُ ذِكْرُ الْجِنْسِ وَالْأَنْوَاعِ

٣١٩٧ - أَوْ جِنْسُهُ وَمَبْلَغُ الْأَثْمَانِ ... إِلَّا إِذَا فَوَّضَهُ فِي الشَّانِ

٣١٩٨ - فَأَمْرُهُ بِشَرْيِ ثَوْبٍ هَرَوِي ... أَوْ بَغْلَةٍ وَفَرَسٍ فِي الْمُشْتَرِي

إِنْ ذَكَرَ الْأَثْمَانَ أَوْلَى فَارْعَوِ

٣١٩٩ - لَكِنْ ضَمَانُ الرَّهْنِ عِنْدَ الثَّانِي ... وَكَالْمَبِيعِ ضَمِنَ الشَّيْبَانِي

٣٢٠٠ - وَفِي شِرَاءِ الْعَبْدِ وَالدَّارِ يَصِحْ ... إِنْ قَدَّرَ الْأَثْمَانَ ذَاكَ قَدْ شُرِحْ

٣٢٠١ - وَفِي شِرَاءِ الثَّوْبِ وَالدَّابَةِ لَا ... وَإِنْ أَبَانَ ثَمَنًا فَحَصِّلَا

٣٢٠٢ - وَالْأَمْرُ بِالشِّرَاءِ لِلْطَّعَامِ ... فِي الْبُرِّ أَوْ دَقِيقِهِ فَسَامِ

٣٢٠٣ - وَلِلْوَكِيلِ الرَّدُّ بِالْقَبُولِ مَا ... دَامَ الْمَبِيعُ فِي يَدَيْهِ فَاعْلَمَا

٣٢٠٤ - وَبَعْدَ مَا سَلَّمَ لَا رَدَّ لَهُ ... بِالْعَيْبِ دُونَ إِذْنِ مَنْ وَكَّلَهُ

٣٢٠٥ - وَإِنْ يَكُنْ مِنْ مَالِهِ نَقْدُ الثَّمَنْ ... كَانَ لَهُ حَبْسُ الْمَبِيعِ فَاعْلَمَنْ

٣٢٠٦ - لَكِنْ إِذَا يُهْلَكُ قَبْلَ مَا خَزَنْ ... فَحُكْمُهُ فِيهِ كَحُكْمِ الْمُؤْتَمَنْ

٣٢٠٧ - وَهُلْكُهُ قَبْلُ عَلَى الْمُوَكِّلِ ... وَبَعْدَهُ عَلَى الْوَكِيلِ فَاعْقِلِ

٣٢٠٨ - يَضْمَنُهُ كَالرَّهْنِ عِنْدَ الثَّانِي ... وَكَالْمَبِيعِ ضَمَّنَ الشَّيْبَانِي

٣٢٠٩ - وَكَّلَ فِي شِرَاءِ عَيْنٍ فَاشْتَرَى ... لِنَفْسِهِ فَعَقْدُهُ قَدْ هَتَرَا

٣٢١٠ - وَبَعْدَ يَعْقُوبَ يَرَى كَالْمُرْتَهِنْ ... مُحَمَّدٌ كَالْمُشْتَرِي قَالَ أَذِنْ

<<  <   >  >>