للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٥٦٠ - وَإِنْ يَكُنْ وَاهِبُ ذَاكَ أَجْنَبِي ... ثُمَّ بِقَبْضِ الْأَبِ ذَاكَ فَاكْتُبِ

٣٥٦١ - أَوْ قَبْضِهِ لِنَفْسِهِ إِنْ يَعْقِلِ ... أَوْ مَنْ غَدَا فِي حِجْرِهِ أَوِ الْوَلِي

٣٥٦٢ - وَإِنْ يَهَبْ دَارًا لَهُ شَخْصَانِ ... يَجُوزُ لَا الْعَكْسُ لَدَى النُّعْمَان

وَلِلْجَمِيعِ جَوَّزَ الْحَبْرَانِ

٣٥٦٣ - تَصَدُّقُ الْعَشْرَةِ لِلْفَقِيرَيْنْ ... يَصِحُّ وَالْهِبَاتُ لِلْغَنِيَّيْنْ

بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

٣٥٦٤ - يَصِحُّ فِيهَا الْعَوْدُ دُونَ الصَّدَقَةْ ... وَيَمْنَعُ الرُّجُوعَ [دَمْعُ خَزَقَةْ]

٣٥٦٥ - فَالدَّالُ لِلزِّيَادَةِ الْمُتَّصِلَةْ ... كَالْغَرْسِ وَالْبِنَا بِوُسْعٍ فَعَلَهْ

٣٥٦٦ - وَالْمِيمُ مَوْتُ أَحَدِ الشَّخْصَيْنِ ... وَالْعَيْنُ إِنْ عَوَّضَهُ فِي الْعَيْنِ

٣٥٦٧ - وَالْخَا خُرُوجُ مِلْكِهَا لِآخَرَا ... وَالزَّايُ مِنْ زَوْجَتِهِ فَقَرِّرَا

٣٥٦٨ - وَالْقَافُ لِلْقَرِيبِ رَبِّ الرَّحِمِ ... وَالْهَا هَلَاكُ الْعَيْنِ تِلْكَ فَاعْلَمِ

٣٥٦٩ - وَالْقَافُ لِلْقَرَابَةِ وَالْمَحْرَمِ ... وَالْهَا هَلَاكُ الْعَيْنِ تِلْكَ فَاعْلَمِ

٣٥٧٠ - لَوْ قَالَ خُذْ ذَا عِوَضًا أَوْ بَدَلَا ... عَنِ الْهِبَاتِ أَوْ لَهَا مُقَابِلَا

٣٥٧١ - يَلْغُو الرُّجُوعُ عِنْدَ قَبْضِ الْوَاهِبِ ... ذَاكَ وَإِنْ عَوَّضَ عَنْهُ أَجْنَبِي

٣٥٧٢ - لَكِنْ لَهُ الْعِوَضْ بِنِصْفِ الْعِوَضِ ... إِذَا اسْتَحَقَّ النِّصْفَ فِي الْمُعَوَّضِ

٣٥٧٣ - لَا عَكْسَ ذَا حَتَّى يَرُدَّ مَا فَضَلْ ... وَالْعَوْدُ فِي نِصْفٍ يُعَاضُ قَدْ بَطَلْ

٣٥٧٤ - وَإِنَّمَا الرُّجُوعُ بِالتَّرَاضِي ... بَيْنَهُمَا أَوْ بِقَضَاءِ قَاضِ

٣٥٧٥ - وَمَا عَلى الْوَاهِبِ لِلْمَوْهُوبِ حَقْ ... فِي هِبَةٍ بَعْدَ الْهَلَاكِ تُسْتَحَقْ

<<  <   >  >>