بَابُ الْيَمِينِ فِي الطَّلاقِ وَالعَتَاقِ
٢٢٣٨ - يَحْنَثُ فِي إِنْ تَلِدِي يَا عَمْرُو ... بِمَيِّتٍ خِلَافَ فَهْوَ حُرُّ
٢٢٣٩ - وَبَعْدَهَا إِنْ وَلَدَتْ حَيًّا عَتَقْ ... وَأَنْهَيَا الْيَمِينَ بِالَّذِي سَبَقْ
٢٢٤٠ - أَوَّلُ عَبْدٍ أَشْتَرِيهِ مُعْتَقُ ... يَحْنَثُ بِالشِّرَا لِفَرْدٍ يَسْبِقُ
٢٢٤١ - فَإِنْ شَرَى اثْنَيْنِ مَعًا وَمُفْرَدَا ... فَالشَّرْعُ لَا يَعْتِقُ مِنْهُمْ أَحَدَا
٢٢٤٢ - وَإِنْ يَزِدْ فِي ذَا الْكَلَامِ وَحْدَهُ ... فَإِنَّهُ يَعْتِقُ مَا أَفْرَدَهُ
٢٢٤٣ - آخِرُ عَبْدٍ أَشْتَرِي مُحَرَّرُ ... فَابْتَاعَ عَبْدًا ثُمَّ مَاتَ يُهْدَرُ
٢٢٤٤ - فَإِنْ شَرَى فَرْدًا وَفَرْدًا وَهَلَكْ ... يَعْتِقُ ذَا الْأَخِيرُ مِنْ حِينِ مَلَكْ
٢٢٤٥ - فِي شَرْطِ بُشْرَى أَيِّهِمْ إِنْ بَشَّرُوا ... مَعًا يَحُرُّونَ أَوِ الْمُبْتَدِرُ
٢٢٤٦ - يَكْفِي شِرَا الْإِبْنِ لِحِنْثِ مَا عَقَدْ ... لَا مُقْسِمٍ بِعِتْقِهِ وَامِّ وَلَدْ
٢٢٤٧ - إِنْ أَتَسَرَّى أَمَةً فَهْيَ كَذَا ... يَخَصُّ مَمْلُوكَتَهُ إِذْ قَالَ ذَا
٢٢٤٨ - يَدْخُلُ فِي الْمَمْلُوكِ إِذْ يُحَرَّرُ ... قِنٌّ وَأُمُّ الْوُلْدِ وَالْمُدَبَّرُ
لَا يَدْخُلُ الْمُكَاتَبُونَ فَاشْعُرُوا
٢٢٤٩ - وَهَذِهِ طَالِقَةٌ أَوْ هَذِهِ ... وَهَذِهِ تَطْلُقُ تَا فَانْتَبِهِ
٢٢٥٠ - لَكِنَّهُ فِي الْأُولَيَيْنِ خُيِّرَا ... كَذا الْعَتَاقَ وَالْأَقَارِيرَ نَرَى
بَابُ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالتَّزْوِيجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
٢٢٥١ - أَقْسَمَ لَا يَبِيعُ أَوْ لَا يَشْتَرِي ... لَا حِنْثَ إِنْ وَكَّلَ كَالْمُؤَجِّر