للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٨٠٢ - وَأَوْجَبَا الْحَجْرَ بِهِ وَيُوقَفُ ... عَلَى رِضَا حَاكِمِهِ التَّصَرُّفُ

٣٨٠٣ - وَلْيَسْعَ فِي الْقِيمَةِ عَبْدٌ حَرَّرَهْ ... وَنَكْحُهُ جَازَ بِمِثْلٍ أَمْهَرَهْ

٣٨٠٤ - وَالْحَجْرُ لَا يَمْنَعُ حَجًّا فَرْضَا ... وَالنَّفَقَاتِ وَالزَّكَاةَ أَيْضَا

٣٨٠٥ - لَكِنْ يَكُونُ الْمَالُ فِي يَدِ الثِّقَةْ ... حَتَّى يَرَى مَصْلَحَةً وَأَنْفَقَهْ

٣٨٠٦ - وَجَائِزٌ فِي ثُلْثِهِ أَنْ يُوصِي ... بِكُلِّ خَيْرٍ قَدْ أَرَادَ الْمُوصِي

٣٨٠٧ - وَمَا عَلَى الْفَاسِقِ حَجْرٌ مُطْلَقَا ... إِذَا غَدَا لِمَالِهِ مُحَقِّقَا

فَصْلٌ فِي حَدِّ الْبُلُوغِ

٣٨٠٨ - وَمَبْلَغُ الْغُلَامِ بِالْإِحْبَالِ ... وَالِاحْتِلَامِ مِنْهُ وَالْإِنْزَالِ

٣٨٠٩ - أَوْ لَا فَحَتَّى يَنْتَهِي فِي الْعُمْرِ ... إِلَى ثَمَانٍ مِنْهُ بَعْدَ عَشْرِ

٣٨١٠ - وَمَبْلَغُ الْأُنْثَى بِحَيْضٍ وَحَبَلْ ... وَالِاحْتِلَامِ وَبِسَبْعِ الْعَشْرِ حَلْ

٣٨١١ - وَالْخَمْسِ بَعْدَ الْعَشْرِ قَالَا فِيهِمَا ... رِوَايَةً عَنْهُ بِفَتْوَى الْعُلَمَا

٣٨١٢ - وَالْقَوْلُ فِي الْبُلُوغِ لِلْمُرَاهِقِ ... وَصَارَ كَالْبَالِغِ فِي الْحَقَائِق

بَابُ الْحَجْرِ لِلْدَّيْنِ

٣٨١٣ - لَا حَجْرَ فِي الدَّيْنِ وَلَكِنْ أَبَدَا ... يُحْبَسُ أَوْ يَبِيعُ مَالًا وُجِدَا

٣٨١٤ - فِي دَيْنِهِ فَإِنْ تَكُ الدَّرَاهِمُ ... ثَرَاهُ وَالدَّيْنَ قَضَاهُ الْحَاكِمُ

٣٨١٥ - أَوْ فَيَبِيعُ أَحَدَ النَّقْدَيْنِ ... بِآخَرٍ خَالَفَهُ فِي الدَّيْنِ

٣٨١٦ - وَأَوْجَبَا عَلَيْهِ حَجْرَ الْحَاكِمِ ... ثُمَّ يَبِيعُ الْمَالَ لِلْمُخَاصِمِ

٣٨١٧ - إِذَا أَبَى الْقَضَاءَ لِلْدَّيْنِ وَمَا ... أَقَرَّ مِنْ بَعْدِ الْوَفَاءِ يَلْزَمَا

<<  <   >  >>