٣٨٠٢ - وَأَوْجَبَا الْحَجْرَ بِهِ وَيُوقَفُ ... عَلَى رِضَا حَاكِمِهِ التَّصَرُّفُ
٣٨٠٣ - وَلْيَسْعَ فِي الْقِيمَةِ عَبْدٌ حَرَّرَهْ ... وَنَكْحُهُ جَازَ بِمِثْلٍ أَمْهَرَهْ
٣٨٠٤ - وَالْحَجْرُ لَا يَمْنَعُ حَجًّا فَرْضَا ... وَالنَّفَقَاتِ وَالزَّكَاةَ أَيْضَا
٣٨٠٥ - لَكِنْ يَكُونُ الْمَالُ فِي يَدِ الثِّقَةْ ... حَتَّى يَرَى مَصْلَحَةً وَأَنْفَقَهْ
٣٨٠٦ - وَجَائِزٌ فِي ثُلْثِهِ أَنْ يُوصِي ... بِكُلِّ خَيْرٍ قَدْ أَرَادَ الْمُوصِي
٣٨٠٧ - وَمَا عَلَى الْفَاسِقِ حَجْرٌ مُطْلَقَا ... إِذَا غَدَا لِمَالِهِ مُحَقِّقَا
فَصْلٌ فِي حَدِّ الْبُلُوغِ
٣٨٠٨ - وَمَبْلَغُ الْغُلَامِ بِالْإِحْبَالِ ... وَالِاحْتِلَامِ مِنْهُ وَالْإِنْزَالِ
٣٨٠٩ - أَوْ لَا فَحَتَّى يَنْتَهِي فِي الْعُمْرِ ... إِلَى ثَمَانٍ مِنْهُ بَعْدَ عَشْرِ
٣٨١٠ - وَمَبْلَغُ الْأُنْثَى بِحَيْضٍ وَحَبَلْ ... وَالِاحْتِلَامِ وَبِسَبْعِ الْعَشْرِ حَلْ
٣٨١١ - وَالْخَمْسِ بَعْدَ الْعَشْرِ قَالَا فِيهِمَا ... رِوَايَةً عَنْهُ بِفَتْوَى الْعُلَمَا
٣٨١٢ - وَالْقَوْلُ فِي الْبُلُوغِ لِلْمُرَاهِقِ ... وَصَارَ كَالْبَالِغِ فِي الْحَقَائِق
بَابُ الْحَجْرِ لِلْدَّيْنِ
٣٨١٣ - لَا حَجْرَ فِي الدَّيْنِ وَلَكِنْ أَبَدَا ... يُحْبَسُ أَوْ يَبِيعُ مَالًا وُجِدَا
٣٨١٤ - فِي دَيْنِهِ فَإِنْ تَكُ الدَّرَاهِمُ ... ثَرَاهُ وَالدَّيْنَ قَضَاهُ الْحَاكِمُ
٣٨١٥ - أَوْ فَيَبِيعُ أَحَدَ النَّقْدَيْنِ ... بِآخَرٍ خَالَفَهُ فِي الدَّيْنِ
٣٨١٦ - وَأَوْجَبَا عَلَيْهِ حَجْرَ الْحَاكِمِ ... ثُمَّ يَبِيعُ الْمَالَ لِلْمُخَاصِمِ
٣٨١٧ - إِذَا أَبَى الْقَضَاءَ لِلْدَّيْنِ وَمَا ... أَقَرَّ مِنْ بَعْدِ الْوَفَاءِ يَلْزَمَا