٨٠٦ - كَالْمِئَتَيْنِ وَالثَّلَاثُ بَاقِيَةْ ... بَعْدَهُمَا إِلَى مُثَلَّثِ الْمِيَةْ
٨٠٧ - وَأَرْبَعُ الْمِئِينَ فِيهَا: أَرْبَعُ ... ثُمَّ لِكُلِّ مِئَةٍ: شَاةٌ فَعُوا
٨٠٨ - وَالسَّوْمُ ثُمَّ الْحَوْلُ يُشْرَطَانِ ... فِي الْكُلِّ وَالْمَاعِزُ مِثْلُ الضَّانِ
٨٠٩ - ثُمَّ يُزَكِّي بِالثَّنِيِّ ابْنُ سَنَةْ ... لَا جَذَعٍ أَكْثَرُهَا قَدْ أَمْكَنَهْ
٨١٠ - وَجَوَّزَا فِي جَذَعٍ مِنْ ضَانِ ... وَمِثْلُهُ يُرْوَى عَنِ النُّعْمَان
فَصْلٌ فِي الْخَيْلِ
٨١١ - خَيْلٌ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ سَائِمَةْ ... فِي الرَّأْسِ دِينَارٌ زَكَاةٌ لَازِمَةْ
٨١٢ - وَإِنْ يُرِدْ قَوَّمَهَا وَسَلَّمَا ... فِي الْمِئَتَيْنِ خَمْسَةً إِذْ قُوِّمَا
٨١٣ - وَفِي الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ الْخُلَّصِ ... رِوَايَتَانِ لِلْإِمَامِ الْمُخْلِص
فَصْلٌ
٨١٤ - وَالْحُمْرُ وَالْبِغَالُ لَا لِلتَّجْرِ ... تُعْفَى كَذَا قَالَا الْخُيُولُ فَادْرِ
٨١٥ - لَا شَيْءَ فِي الْحُمْلَانِ وَالْفُصْلَانِ ... وَلَا الْعَجَاجِيلِ لَدَى النُّعْمَانِ
٨١٦ - إِلَّا مَعَ الْكِبَارِ، وَالشَّيْبَانِي ... وَافَقَ وَالْوَاحِدَ يُعْطَى الثَّانِي
٨١٧ - عَادِمُ سِنٍّ وَاجِبٍ فَالْأَعْلَى ... يَأْخُذُ سَاعٍ وَيَرُدُّ الْفَضْلَا
٨١٨ - أَوْ دُونَهَا وَيَأْخُذُ الْفَضْلَ، وَمَا ... غَلَّ الزَّكَاةَ مَنْ يُؤَدِّي الْقِيَمَا
٨١٩ - لَا شَيْءَ فِي الْمَعْلُوفِ وَالْعَوَامِلِ ... وَيَأْخُذُ الْأَوْسَطَ كُلُّ عَامِلِ
٨٢٠ - وَمُسْتَفَادَ الْجِنْسِ زَكُّوا فِي النُّصُبْ ... وَالسَّوْمُ رَعْيُ أَكْثَرِ الْحَوْلِ .. فَثُبْ
٨٢١ - وَإِنْ يَكُنْ أَعْلَفَ نِصْفَ عَامِ ... فَلَيْسَ فِي الزَّكَاةِ مِنْ إِلْزَامِ