للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٨٠٦ - كَالْمِئَتَيْنِ وَالثَّلَاثُ بَاقِيَةْ ... بَعْدَهُمَا إِلَى مُثَلَّثِ الْمِيَةْ

٨٠٧ - وَأَرْبَعُ الْمِئِينَ فِيهَا: أَرْبَعُ ... ثُمَّ لِكُلِّ مِئَةٍ: شَاةٌ فَعُوا

٨٠٨ - وَالسَّوْمُ ثُمَّ الْحَوْلُ يُشْرَطَانِ ... فِي الْكُلِّ وَالْمَاعِزُ مِثْلُ الضَّانِ

٨٠٩ - ثُمَّ يُزَكِّي بِالثَّنِيِّ ابْنُ سَنَةْ ... لَا جَذَعٍ أَكْثَرُهَا قَدْ أَمْكَنَهْ

٨١٠ - وَجَوَّزَا فِي جَذَعٍ مِنْ ضَانِ ... وَمِثْلُهُ يُرْوَى عَنِ النُّعْمَان

فَصْلٌ فِي الْخَيْلِ

٨١١ - خَيْلٌ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ سَائِمَةْ ... فِي الرَّأْسِ دِينَارٌ زَكَاةٌ لَازِمَةْ

٨١٢ - وَإِنْ يُرِدْ قَوَّمَهَا وَسَلَّمَا ... فِي الْمِئَتَيْنِ خَمْسَةً إِذْ قُوِّمَا

٨١٣ - وَفِي الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ الْخُلَّصِ ... رِوَايَتَانِ لِلْإِمَامِ الْمُخْلِص

فَصْلٌ

٨١٤ - وَالْحُمْرُ وَالْبِغَالُ لَا لِلتَّجْرِ ... تُعْفَى كَذَا قَالَا الْخُيُولُ فَادْرِ

٨١٥ - لَا شَيْءَ فِي الْحُمْلَانِ وَالْفُصْلَانِ ... وَلَا الْعَجَاجِيلِ لَدَى النُّعْمَانِ

٨١٦ - إِلَّا مَعَ الْكِبَارِ، وَالشَّيْبَانِي ... وَافَقَ وَالْوَاحِدَ يُعْطَى الثَّانِي

٨١٧ - عَادِمُ سِنٍّ وَاجِبٍ فَالْأَعْلَى ... يَأْخُذُ سَاعٍ وَيَرُدُّ الْفَضْلَا

٨١٨ - أَوْ دُونَهَا وَيَأْخُذُ الْفَضْلَ، وَمَا ... غَلَّ الزَّكَاةَ مَنْ يُؤَدِّي الْقِيَمَا

٨١٩ - لَا شَيْءَ فِي الْمَعْلُوفِ وَالْعَوَامِلِ ... وَيَأْخُذُ الْأَوْسَطَ كُلُّ عَامِلِ

٨٢٠ - وَمُسْتَفَادَ الْجِنْسِ زَكُّوا فِي النُّصُبْ ... وَالسَّوْمُ رَعْيُ أَكْثَرِ الْحَوْلِ .. فَثُبْ

٨٢١ - وَإِنْ يَكُنْ أَعْلَفَ نِصْفَ عَامِ ... فَلَيْسَ فِي الزَّكَاةِ مِنْ إِلْزَامِ

<<  <   >  >>