للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٢٥١ - وَيَشْرِطَانِ عَوْدَهُ لَا التَّلْبِيَةْ ... وَرَجْعَةُ الطَّائِفِ غَيْرُ مُغْنِيَةْ

١٢٥٢ - وَمَنْ أَتَى الْبُسْتَانَ يَبْغِي وَطَرَا ... يَدْخُلُ غَيْرَ مُحْرِمٍ أُمَّ الْقُرَى

١٢٥٣ - وَجَازَ أَنْ يُحْرِمَ ذَا فِي حِلِّهِ ... بِالْحَجِّ فَهْوَ وَقْتُهُ (١) كَأَهْلِهِ

١٢٥٤ - وَمَنْ أَتَى مَكَّةَ غَيْرَ مُحْرِمِ ... فَالْحَجُّ فِي الْعَامِ سُقُوطُ الْمُلْزَمِ

١٢٥٥ - وَفِعْلُهُ بَعْدَ مُضِيِّ الْعَامِ ... لِذَاكَ غَيْرُ مُسْقِطِ الْإِلْزَامِ

١٢٥٦ - مُجَاوِزٌ أَحْرَمَ ثُمَّ أَفْسَدَا ... يَمْضِي وَيَقْضِي وَلَغَا عَنْهُ الْفِدَا

١٢٥٧ - لَوْ خَرَجَ الْمَكِّيُّ مِنْ أَرْضِ الْحَرَمْ ... يُرِيدُ حَجًّا وَبِهِ أَحْرَمَ ثَمْ

١٢٥٨ - تَلْزَمُهُ الشَّاةُ إِذَا لَمْ يَرْجِعِ ... إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ الْوُقُوفِ فَاسْمَعِ

١٢٥٩ - وَإِنْ جَرَى ذَاكَ وَقَدْ كَانَ خَرَجْ ... لِحَاجَةٍ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ حَرَجْ

١٢٦٠ - وَإِنْ جَرَى ذَاكَ مِنَ الْكُوفِيِّ ... بَعْدَ اعْتِمَارٍ فَهْوَ كَالْمَكَّيِّ

١٢٦١ - وَإِنْ يُعِدْ إِحْرَامَهُ بِالْحَرَمِ ... قَبْلَ الْوُقُوفِ لَا وُجُوبَ لِلدَّم

بَابُ إِضَافَةِ الإِحْرَامِ إِلَى الإِحْرَامِ

١٢٦٢ - لَوْ طَافَ بِالْعُمْرَةِ شَوْطًا وَأَهَلْ ... بِالْحَجِّ مَكِّيٌّ قَضَى الصَّدْرُ الْأَجَلْ

١٢٦٣ - بِرَفْضِهِ الْحَجَّ وَفِي الرَّفْضِ دَمُ ... وَحَجَّةً وَعُمْرَةً يَلْتَزِمُ

١٢٦٤ - وَإِنْ مَضَى عَلَيْهِمَا أَجْزَاهُ ... وَفِيهِ شَاةٌ ثُمَّ صَاحِبَاهُ

١٢٦٥ - بِرَفْضِهِ الْعُمْرَةَ يُفْتِيَانِ ... وَالدَّمَ وَالْقَضَاءَ يُوجِبَانِ


(١) أَيْ وَهو الإحرام بحجة وعمرة عند دخول مكة.

<<  <   >  >>