١٢٥١ - وَيَشْرِطَانِ عَوْدَهُ لَا التَّلْبِيَةْ ... وَرَجْعَةُ الطَّائِفِ غَيْرُ مُغْنِيَةْ
١٢٥٢ - وَمَنْ أَتَى الْبُسْتَانَ يَبْغِي وَطَرَا ... يَدْخُلُ غَيْرَ مُحْرِمٍ أُمَّ الْقُرَى
١٢٥٣ - وَجَازَ أَنْ يُحْرِمَ ذَا فِي حِلِّهِ ... بِالْحَجِّ فَهْوَ وَقْتُهُ (١) كَأَهْلِهِ
١٢٥٤ - وَمَنْ أَتَى مَكَّةَ غَيْرَ مُحْرِمِ ... فَالْحَجُّ فِي الْعَامِ سُقُوطُ الْمُلْزَمِ
١٢٥٥ - وَفِعْلُهُ بَعْدَ مُضِيِّ الْعَامِ ... لِذَاكَ غَيْرُ مُسْقِطِ الْإِلْزَامِ
١٢٥٦ - مُجَاوِزٌ أَحْرَمَ ثُمَّ أَفْسَدَا ... يَمْضِي وَيَقْضِي وَلَغَا عَنْهُ الْفِدَا
١٢٥٧ - لَوْ خَرَجَ الْمَكِّيُّ مِنْ أَرْضِ الْحَرَمْ ... يُرِيدُ حَجًّا وَبِهِ أَحْرَمَ ثَمْ
١٢٥٨ - تَلْزَمُهُ الشَّاةُ إِذَا لَمْ يَرْجِعِ ... إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ الْوُقُوفِ فَاسْمَعِ
١٢٥٩ - وَإِنْ جَرَى ذَاكَ وَقَدْ كَانَ خَرَجْ ... لِحَاجَةٍ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ حَرَجْ
١٢٦٠ - وَإِنْ جَرَى ذَاكَ مِنَ الْكُوفِيِّ ... بَعْدَ اعْتِمَارٍ فَهْوَ كَالْمَكَّيِّ
١٢٦١ - وَإِنْ يُعِدْ إِحْرَامَهُ بِالْحَرَمِ ... قَبْلَ الْوُقُوفِ لَا وُجُوبَ لِلدَّم
بَابُ إِضَافَةِ الإِحْرَامِ إِلَى الإِحْرَامِ
١٢٦٢ - لَوْ طَافَ بِالْعُمْرَةِ شَوْطًا وَأَهَلْ ... بِالْحَجِّ مَكِّيٌّ قَضَى الصَّدْرُ الْأَجَلْ
١٢٦٣ - بِرَفْضِهِ الْحَجَّ وَفِي الرَّفْضِ دَمُ ... وَحَجَّةً وَعُمْرَةً يَلْتَزِمُ
١٢٦٤ - وَإِنْ مَضَى عَلَيْهِمَا أَجْزَاهُ ... وَفِيهِ شَاةٌ ثُمَّ صَاحِبَاهُ
١٢٦٥ - بِرَفْضِهِ الْعُمْرَةَ يُفْتِيَانِ ... وَالدَّمَ وَالْقَضَاءَ يُوجِبَانِ
(١) أَيْ وَهو الإحرام بحجة وعمرة عند دخول مكة.