للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كِتَابُ النِّكَاحِ

١٣٤٣ - يُعْقَدُ بِالْقَبُولِ وَالْإِيجَابِ ... بِمَاضِيٍ لَفْظَيْنِ فِي الْخِطَابِ

١٣٤٤ - أَوْ وَاحِدٍ كَقَوْلِهِ زَوِّجْنِي ... فَقَالَ زَوَّجْتُكَ فَاحْفَظْ عَنِّي

١٣٤٥ - وَلَفْظُ أَنْكَحْتُكَ أَوْ مَلَّكْتُ ... يَكْفِي تَصَدَّقْتُ كَذَا وَهَبْتُ

١٣٤٦ - لَا لَفْظُ أَحْلَلْتُ وَلَا أَبَحْتُ ... وَلَفْظُ آجَرْتُ وَلَا أَعَرْتُ

١٣٤٧ - وَلَا نِكَاحَ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ ... إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ بَالِغَيْنِ

١٣٤٨ - حُرِّينِ مُسْلِمَيْنِ عَاقِلَيْنِ ... أَوْ رَجُلٍ فَرْدٍ وَمَرْأَتَيْنِ

١٣٤٩ - مِنَ الْعُدُولِ أَوْ بِشَاهِدَيْنِ ... فِي الْقَذْفِ مَحْدُودَيْنِ فَاسِقَيْنِ

١٣٥٠ - وَالشَّرْطُ إِشْهَادُهُمَا فِي مَجْلِسِ ... لَا مَجْلِسَيْنِ فَاحْتَفِظْ وَاقْتَبِسِ

١٣٥١ - وَجَوَّزَ الشَّيْخَانِ نَكْحَ الْمُسْلِمِ ... ذِمِّيَّةً بِذِمِّيَيْنِ فَاعْلَمِ

١٣٥٢ - لَوْ زَوَّجَ الصُّغْرَى بِمَحْضَرِ الْأَبِ ... وَإِذْنِهِ مَعْ شَاهِدٍ لَمْ يَخِبِ

١٣٥٣ - وَلَا يَجُوزُ فِي مَغِيبِ الْوَالِدِ ... غَيْرُ شَهِيدَيْنِ سِوَى الْمُعَاقِد

فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْمُحَرَّمَاتِ

١٣٥٤ - وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ وَالْبَنَاتُ ... مُحَرَّمَاتٌ وَكَذَا الْعَمَّاتُ

١٣٥٥ - وَبِنْتُ أُخْتٍ أَوْ أَخٍ أَوْ وَلَدِ ... وَإِنْ سَفَلْنَ ثُمَّ أُخْتٌ فَاجْهَدِ

١٣٥٦ - وَخَالَةُ الْمَرْءِ وَأُمُّ زَوْجَتِهْ ... لَا يُشْرَطُ الدُّخُولُ بَعْدَ صِحَّتِهْ

١٣٥٧ - وَبِنْتُ مَدْخُولٍ بِهَا وَالْحِجْرُ ... فِي تِلْكَ لَا يُشْرَطُ أَصْلًا فَادْرُوا

١٣٥٨ - وَزَوْجَةُ الْوَالِدِ وَالْأَجْدَادِ ... ثُمَّ الْبَنِينَ وَبَنِي الْأَوْلَادِ

<<  <   >  >>