كِتَابُ النِّكَاحِ
١٣٤٣ - يُعْقَدُ بِالْقَبُولِ وَالْإِيجَابِ ... بِمَاضِيٍ لَفْظَيْنِ فِي الْخِطَابِ
١٣٤٤ - أَوْ وَاحِدٍ كَقَوْلِهِ زَوِّجْنِي ... فَقَالَ زَوَّجْتُكَ فَاحْفَظْ عَنِّي
١٣٤٥ - وَلَفْظُ أَنْكَحْتُكَ أَوْ مَلَّكْتُ ... يَكْفِي تَصَدَّقْتُ كَذَا وَهَبْتُ
١٣٤٦ - لَا لَفْظُ أَحْلَلْتُ وَلَا أَبَحْتُ ... وَلَفْظُ آجَرْتُ وَلَا أَعَرْتُ
١٣٤٧ - وَلَا نِكَاحَ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ ... إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ بَالِغَيْنِ
١٣٤٨ - حُرِّينِ مُسْلِمَيْنِ عَاقِلَيْنِ ... أَوْ رَجُلٍ فَرْدٍ وَمَرْأَتَيْنِ
١٣٤٩ - مِنَ الْعُدُولِ أَوْ بِشَاهِدَيْنِ ... فِي الْقَذْفِ مَحْدُودَيْنِ فَاسِقَيْنِ
١٣٥٠ - وَالشَّرْطُ إِشْهَادُهُمَا فِي مَجْلِسِ ... لَا مَجْلِسَيْنِ فَاحْتَفِظْ وَاقْتَبِسِ
١٣٥١ - وَجَوَّزَ الشَّيْخَانِ نَكْحَ الْمُسْلِمِ ... ذِمِّيَّةً بِذِمِّيَيْنِ فَاعْلَمِ
١٣٥٢ - لَوْ زَوَّجَ الصُّغْرَى بِمَحْضَرِ الْأَبِ ... وَإِذْنِهِ مَعْ شَاهِدٍ لَمْ يَخِبِ
١٣٥٣ - وَلَا يَجُوزُ فِي مَغِيبِ الْوَالِدِ ... غَيْرُ شَهِيدَيْنِ سِوَى الْمُعَاقِد
فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْمُحَرَّمَاتِ
١٣٥٤ - وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ وَالْبَنَاتُ ... مُحَرَّمَاتٌ وَكَذَا الْعَمَّاتُ
١٣٥٥ - وَبِنْتُ أُخْتٍ أَوْ أَخٍ أَوْ وَلَدِ ... وَإِنْ سَفَلْنَ ثُمَّ أُخْتٌ فَاجْهَدِ
١٣٥٦ - وَخَالَةُ الْمَرْءِ وَأُمُّ زَوْجَتِهْ ... لَا يُشْرَطُ الدُّخُولُ بَعْدَ صِحَّتِهْ
١٣٥٧ - وَبِنْتُ مَدْخُولٍ بِهَا وَالْحِجْرُ ... فِي تِلْكَ لَا يُشْرَطُ أَصْلًا فَادْرُوا
١٣٥٨ - وَزَوْجَةُ الْوَالِدِ وَالْأَجْدَادِ ... ثُمَّ الْبَنِينَ وَبَنِي الْأَوْلَادِ