١٣٥٩ - وَالْأُمُّ وَالْأُخْتُ مِنَ الرَّضَاعِ ... وَالْجَمْعُ لِلْأُخْتَيْنِ بِالْإِجْمَاعِ
١٣٦٠ - إِمَّا نِكَاحًا أَوْ بِمِلْكِ يُمْنَى ... وَطْئًا خُذِ الْعِلْمَ تُصَادِفْ يُمْنَا
١٣٦١ - نَاكِحُ أُخْتِ أَمَةٍ مَوْطُوءَتِهْ ... بِالْمِلْكِ لَا يَأْتِيهِمَا مِنْ سَاعَتِهْ
١٣٦٢ - لَكِنْ إِذَا حَرَّمَ وَطْءَ أَمَتِهْ ... بِمَا رَأَى حَلَّ جِمَاعُ زَوْجَتِهْ
١٣٦٣ - وَعِنْدَ فَقْدِ الْوَطْءِ فِي مَنْكُوحَتِهْ ... لَيْسَ يُبَاحُ الْوَطْءُ فِي مَمْلُوكَتِهْ
١٣٦٤ - لَوْ نَكَحَ الْأُخْتَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ ... وَلَيْسَ يُدْرَى أَوَّلُ الْأَمْرَيْنِ
١٣٦٥ - يُفْسَخُ فِي الْكُلِّ وَلِلثِّنْتَيْنِ ... نِصْفٌ مِنَ الْمَهْرِ بِغَيْرِ مَيْنِ
١٣٦٦ - وَالْجَمْعَ بَيْنَ عَمَّةٍ وَبِنْتِ أَخْ ... وَخَالَةٍ وَبِنْتِ أُخْتِهَا فَسَخْ
١٣٦٧ - وَجَمْعُ ثِنْتَيْنِ إِذَا إِحْدَاهُمَا ... فَحْلٌ حَرَامٌ نَكْحُهُ أُخْرَاهُمَا
١٣٦٨ - وَامْرَأَةٌ وَبِنْتُ زَوْجٍ قَبْلُ ... كَانَ لَهَا جَمْعُهُمَا يَحِلُّ
١٣٦٩ - وَمَنْ زَنَى أَوْ مَسَّهَا لِشَهْوَتِهْ ... فَأُمُّهَا وَبِنْتُهَا فِي حُرْمَتِهْ
١٣٧٠ - وَعَقْدُ أُخْتٍ فِي اعْتِدَادِ أُخْتِ ... يَبْطُلُ فِي رَجْعَتِهَا وَالْبَتِّ
١٣٧١ - لَا عَقْدَ بَيْنَ مَالِكٍ وَأَمَتِهْ ... وَبَيْنَ مَمْلُوكٍ وَلَا سَيِّدَتِهْ
١٣٧٢ - وَجَازَ تَزْوِيجُ الْكِتَابِيَاتِ ... لَا الْوَثْنِيَاتِ وَالْمَجُوسِيَّاتِ
١٣٧٣ - وَبَاطِلٌ تَزْوِيجُ صَابِئَاتِ ... إِنْ كُنَّ لِلنُّجُومِ عَابِدَاتِ
١٣٧٤ - وَجَائِزٌ إِنْ وُجِدُوا بِمُرْسَلِ ... يُصَدِّقُونَ وَبِكِتَابٍ مُنْزَلِ
١٣٧٥ - وَالْعَقْدُ مِنْ مُحْرِمَةٍ وَمُحْرِمِ ... فِي حَالَةِ الْإِحْرَامِ لَمْ يُحَرَّمِ
١٣٧٦ - ثُمَّ نِكَاحُ الْأَمَةِ الذِّمِيَّةْ ... يَجُوزُ كَالْمُسْلِمَةِ التَّقِيَّةْ
١٣٧٧ - ثُمَّ نِكَاحُ حُرَّةٍ عَلَى أَمَةْ ... يَجُوزُ لَا بِالْعَكْسِ فَافْهَمْ كَلِمَهْ