للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣١٦٤ - ثُمَّ الْفُرُوعُ قَوْلُهُمْ لَا يُقْبَلُ ... إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْلُ الَّذِي تَحَمَّلُوا

٣١٦٥ - لَوْ شَهِدَ الْفَرْعَانِ بِاسْمٍ وَنَصَبْ ... بِمَبْلَغٍ وَجَهِلَا مَنِ اقْتَرَبْ

٣١٦٦ - يُثْبِتُ ذَاكَ الْمُدَّعِي وَمَا كَفَى ... ذِكْرُ تَمِيمٍ أَوْ سِوَاهُ فَاعْرِفَا

٣١٦٧ - حَتَّى إِلَى أَخَصِّ فَخْذٍ يُنْسَبَا ... كَذَاكَ فِي كُتْبِ الْقُضَاةِ فَاكْتُبَا

٣١٦٨ - وَإِنْ إِلَى أَخَصِّ فَخْذٍ يُنْسَبَا ... صَحَّ كَذَا كُتْبُ الْقُضَاةِ فَاكْتُبَا

بَابُ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَاتِ

٣١٦٩ - يَصِحُّ حَيْثُ الْحُكْمُ قَبْلُ يُقْضَى ... وَبَعْدَهُ لَيْسَ يَكُونُ نَقْضَا

٣١٧٠ - وَيَضْمَنَانِ مَا بِهَا قَدْ أَتْلَفَا ... أَوْ عَادَ فَرْدٌ مِنْهُمَا تَنَصَّفَا

٣١٧١ - أَوْ عَادَ مِنْ ثَلَاثَةٍ إِثْنَانِ ... أَوْ مَعَ فَحْلٍ عَادَ مَرْأَتَانِ

٣١٧٢ - وَالِاثْنَيَانِ إِذْ هُمَا قَدْ رَجَعَا ... يُغَرَّمَانِ النِّصْفَ فِيمَا صَنَعَا

٣١٧٣ - وَإِنْ تَعُدْ إِحْدَاهُمَا فَالرُّبْعُ ... أَوْ كَانَ مِنْ عَشْرٍ رَجَعْنَ تِسْعُ

٣١٧٤ - وَيَغْرَمُ السُّدْسَ إِذَا هُمْ رَجَعُوا ... وَضَمَّنَاهُ نِصْفَ ذَاكَ فَاسْمَعُوا

٣١٧٥ - وَإِنْ بَقِي مِنْهُمْ بِقَدْرِ الْبَيِّنَةْ ... وَمَنْ عَدَاهَا عَادَ لَنْ نُضَمِّنَهْ

٣١٧٦ - وَشَاهِدَا نُكْحٍ بِمِثْلِ الْمَهْرِ ... لَوْ رَجَعَا لَمْ يَضْمَنَا فِي الْأَمْر

وَإِنْ يَزِيدَا ضَمِنَاهَا فَادْرِ

٣١٧٧ - وَشَاهِدَا بَيْعٍ بِمِثْلِ الْقِيَمِ ... أَوْ فَوْقَهَا لَمْ يَضْمَنَا فَلْيُعْلَم

وَبِالْأَقَلِّ ضَمِنَاهُ فَاعْلَمِ

٣١٧٨ - وَفِي الطَّلَاقِ قَبْلَ وَطْءٍ حَمَلَا ... مِنَ الصَّدَاقِ نِصْفَهُ وَيَعْدِلَا

<<  <   >  >>