٣١٦٤ - ثُمَّ الْفُرُوعُ قَوْلُهُمْ لَا يُقْبَلُ ... إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْلُ الَّذِي تَحَمَّلُوا
٣١٦٥ - لَوْ شَهِدَ الْفَرْعَانِ بِاسْمٍ وَنَصَبْ ... بِمَبْلَغٍ وَجَهِلَا مَنِ اقْتَرَبْ
٣١٦٦ - يُثْبِتُ ذَاكَ الْمُدَّعِي وَمَا كَفَى ... ذِكْرُ تَمِيمٍ أَوْ سِوَاهُ فَاعْرِفَا
٣١٦٧ - حَتَّى إِلَى أَخَصِّ فَخْذٍ يُنْسَبَا ... كَذَاكَ فِي كُتْبِ الْقُضَاةِ فَاكْتُبَا
٣١٦٨ - وَإِنْ إِلَى أَخَصِّ فَخْذٍ يُنْسَبَا ... صَحَّ كَذَا كُتْبُ الْقُضَاةِ فَاكْتُبَا
بَابُ الرُّجُوعِ عَنِ الشَّهَادَاتِ
٣١٦٩ - يَصِحُّ حَيْثُ الْحُكْمُ قَبْلُ يُقْضَى ... وَبَعْدَهُ لَيْسَ يَكُونُ نَقْضَا
٣١٧٠ - وَيَضْمَنَانِ مَا بِهَا قَدْ أَتْلَفَا ... أَوْ عَادَ فَرْدٌ مِنْهُمَا تَنَصَّفَا
٣١٧١ - أَوْ عَادَ مِنْ ثَلَاثَةٍ إِثْنَانِ ... أَوْ مَعَ فَحْلٍ عَادَ مَرْأَتَانِ
٣١٧٢ - وَالِاثْنَيَانِ إِذْ هُمَا قَدْ رَجَعَا ... يُغَرَّمَانِ النِّصْفَ فِيمَا صَنَعَا
٣١٧٣ - وَإِنْ تَعُدْ إِحْدَاهُمَا فَالرُّبْعُ ... أَوْ كَانَ مِنْ عَشْرٍ رَجَعْنَ تِسْعُ
٣١٧٤ - وَيَغْرَمُ السُّدْسَ إِذَا هُمْ رَجَعُوا ... وَضَمَّنَاهُ نِصْفَ ذَاكَ فَاسْمَعُوا
٣١٧٥ - وَإِنْ بَقِي مِنْهُمْ بِقَدْرِ الْبَيِّنَةْ ... وَمَنْ عَدَاهَا عَادَ لَنْ نُضَمِّنَهْ
٣١٧٦ - وَشَاهِدَا نُكْحٍ بِمِثْلِ الْمَهْرِ ... لَوْ رَجَعَا لَمْ يَضْمَنَا فِي الْأَمْر
وَإِنْ يَزِيدَا ضَمِنَاهَا فَادْرِ
٣١٧٧ - وَشَاهِدَا بَيْعٍ بِمِثْلِ الْقِيَمِ ... أَوْ فَوْقَهَا لَمْ يَضْمَنَا فَلْيُعْلَم
وَبِالْأَقَلِّ ضَمِنَاهُ فَاعْلَمِ
٣١٧٨ - وَفِي الطَّلَاقِ قَبْلَ وَطْءٍ حَمَلَا ... مِنَ الصَّدَاقِ نِصْفَهُ وَيَعْدِلَا