١٣٧٨ - وَلَا يَجُوزُ فِي اعْتِدَادِ الْحُرَّةْ ... فِي بَائِنٍ وَيُطْلِقَانِ أَمْرَهْ
١٣٧٩ - لِلْحُرِّ جَمْعُ أَرْبَعٍ لَا أَكْثَرَا ... حَرَائِرًا وَمِنْ إِمَاءٍ فَاذْكُرَا
١٣٨٠ - وَمَنْ يُبِنْ لَمْ يَسْتَعِضْ مَكَانَهَا ... حَتَّى تَفِي عِدَّةَ مَنْ أَبَانَهَا
١٣٨١ - وَيَجْمَعُ الْمَمْلُوكُ زَوْجَتَيْنِ ... لَيْسَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ثِنْتَيْنِ
١٣٨٢ - حُبْلَى الزِّنَا تَزْوِيجُهَا يَحِلُّ ... وَلَا يَطَأْهَا أَوْ يَزُولَ الْحَمْلُ
١٣٨٣ - وَلَا يَرَى الثَّانِي بِذَا الْجَوَابِ ... وَأَبْطَلُوا فِي ثَابِتِ الْأَنْسَابِ
١٣٨٤ - وَالنَّكْحُ مَعْ حَمْلِ السِّفَاحِ يَنْعَقِدْ ... وَلَا يَجُوزُ وَطْؤُهَا حَتَّى تَلِدْ
١٣٨٥ - وَإِنْ عَلِمْنَا نَسَبَ الْحَمْلِ فَسَدْ ... وَقَدْ أَبَى الْوَجْهَيْنِ يَعْقُوبُ وَرَدْ
١٣٨٦ - وَأَبْطَلَ الْأَوْسَطُ ذَا وَذَا وَرَدْ ... وَمِثْلُهُ عَنِ الْأَخِيرِ قَدْ وَرَدْ
١٣٨٧ - وَالْعَقْدُ فِي حُبْلَى مِنَ الْسَّبْيِ فَسَدْ ... وَحَامِلٍ لِسَيِّدٍ بِهَا عَقَدْ
١٣٨٨ - نَاكِحُ مَنْ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا ... مِنْ قَبْلُ يَأْتِيهَا وَمَا اسْتَبْرَاهَا
١٣٨٩ - وَتَبْطُلُ الْمُتْعَةُ وَالْمُوَقَّتُ ... إِلَى كَذَا مِنَ الزَّمَانِ فَاثْبُتُوا
١٣٩٠ - وَالْعَقْدُ بِالْحَلَالِ وَالْمُحَرَّمَةْ ... يَصِحُّ فِي الْمُبَاحَةِ الْمُكَرَّمَةْ
١٣٩١ - وَلَوْ قَضَى بِشَاهِدَيْنِ زَوَّرَا ... بِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ وَمَا جَرَى
١٣٩٢ - حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ لَدَى النُّعْمَانِ ... لَا عِنْدَ يَعْقُوبَ وَلَا الشَّيْبَانِي
١٣٩٣ - وَجَاءَ عَنْ يَعْقُوبَ كَالنُّعْمَانِ ... فِي قَوْلِهِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي
بَابُ الأَوْلِيَاءِ وَالأَكْفَاءِ
١٣٩٤ - لِلْحُرَّةِ الْبَالِغِ رَبَّةِ الْحِجَا ... بِلَا رِضَا الْوَلِيِّ أَنْ تَزَوَّجَا