٢٤٤٠ - وَصَابِغُ الْأَحْمَرِ مَهْمَا قُطِعَا ... فَالرَّدُّ وَالتَّضْمِينُ عَنْهُ رُفِعَا
٢٤٤١ - وَإِنْ يُحَمِّرْهُ وَيُقْطَعْ فَالضَّمَانْ ... والرَّدَّ عَنْهُ الْأَوَّلَانِ يُسْقِطَانْ
٢٤٤٢ - وَأَوْجَبَ الرَّدَّ عَلَيْهِ الْآخَرُ ... وَزَائِدُ الصِّبْغِ لَهُ فَقَرِّرُوا
٢٤٤٣ - والطَّرَفَانِ فِي السَّوَادِ قَرَّرَا ... رَدًّا وَكَالْأَحْمَرِ يَعْقُوبٌ يَرَى
بَابُ قَطْعِ الطَّرِيقِ
٢٤٤٤ - قَاصِدُ قَطْعٍ قَبْلَ نَهْبٍ لَزِمَا ... يُحْبَسُ أَوْ يَتُوبُ عَنْهُ فَاعْلَمَا
٢٤٤٥ - والْحَدُّ قَطْعُ رِجْلِهِ وَالْكَّفِّ ... فِي أَخْذِ مَعْصُومِ الثَّرَى مِنْ خُلْفِ
٢٤٤٦ - وَقَتْلُهُ بِالْقَتْلِ حَدًّا يَلْزَمُ ... وَإِنْ عَفَا الْوَلِيُّ عَنْهُ فَاعْلَمُوا
٢٤٤٧ - والْقَتْلُ وَالنَّهْبُ بِهِ الْقَطْعُ يَجِبْ ... والْقَتْلُ وَالصَّلْبُ إِذَا شَاءَ صُلِبْ
٢٤٤٨ - حَيًّا ثَلَاثًا وَبِرُمْحٍ يُبْعَجُ ... فِي بَطْنِهِ لِلنَّفْسِ عَنْهُ تَخْرُجُ
٢٤٤٩ - وَالْمَالُ لَا يَضْمَنُهُ ثُمَّ الْعَصَا ... والصَّخْرُكَالصَّارِمِ مِنْهُ إِذْ عَصَا
٢٤٥٠ - وِرِدْؤُهُ كَهُو يَرُدُّهُ الشُّرَطْ ... والنَّهْبُ وَالْجَرْحُ بِهِ الْقَطْعُ فَقَطْ
٢٤٥١ - وَالْجَرْحُ لَا غَيْرُ أَوِ الْقَتْلُ، إِذَا ... تَابَ إِلَى أَمْرِ الْوَلِيِّ فَكَذَا
٢٤٥٢ - إِذَا قَرِيبٌ مَحْرَمٌ مِمَّنْ قُطِعْ ... عَلَيْهِ بَيْنَ الْقَاطِعَيْنِ فَاسْتَمِعْ
٢٤٥٣ - أَوْ غَيْرُ ذِي التَّكْلِيفِ فِيهِمْ أَوْ قَطَعْ ... بَعْضٌ مِنَ الرَّكْبِ عَلَيْهِمْ وَصَنَعْ
٢٤٥٤ - وَقَاطِعٌ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالْمِصْرِ ... أَوْ بَيْنَ مِصْرَيْنِ نَهَارًا فَادْرِ
٢٤٥٥ - وَالْخَنْقَ كَالْخِطْءِ يَرَى وَمَنْ خَنَقْ ... فِي الْمِصْرِ غَيْرَ مَرَّةٍ يُقْتَلْ بِحَقْ