للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٤٢٣ - وَبَعْدُ يَكْفِي الْحَبْسُ أَوْ يَتُوبَا ... كَمَنْ بِإِبْهَامِ يَسَارٍ عَيْبَا

٢٤٢٤ - أَوْ إِصْبَعَيْنِ غَيْرِهَا أَوْ يُمْنَى ... رِجْلٍ إِذَا الْمَسْرُوقُ رَامَ مِنَّا

٢٤٢٥ - لَوْ مُودَعًا أَوْ غَاصِبًا أَوْ ذَا رِبَا ... أَوْ مَالِكًا قِيلَ يُحَدُّ فَاكْتُبَا

٢٤٢٦ - وَمَا عَلَى مَأْمُورِ قَطْعِ الْيُمْنَى ... غُرْمٌ لَدَى الشَّيْخِ بِقَطْعِ الْيُسْرَى

وَعَنْهُمَا الْغُرْمُ بِعَمْدٍ مُجْرَى

٢٤٢٧ - لَوْ مَلَكَ الْعَيْنَ أَوِ ادَّعَى فَلَا ... قَطْعَ كَنُقْصَانِ النِّصَابِ فَاعْقِلَا

٢٤٢٨ - وَمِلْكِهِ لِلْعَيْنِ بَعْدَ الْحُكْمِ ... وَرَدِّهَا قَبْلَ طِلَابِ الْخَصْمِ

٢٤٢٩ - وَمَا عَلَى سَارِقِهَا مِمَّنْ قُطِعْ ... قَطْعٌ وَمَنْ طَالَبَ فِي ذَاكَ مُنِعْ

٢٤٣٠ - اعْتَرَفَا بِسَرْقِ عَيْنٍ فَادَّعَى ... ذَا مِنْهُمَا الْمِلْكَ لَهَا لَمْ يُقْطَعَا

٢٤٣١ - وَلَوْ عَلَى هَذَا بِسَرْقٍ شُهِدَا ... وَغَائِبٍ يَقْطَعُ مَنْ قَدْ شَهِدَا

٢٤٣٢ - لَا يُجْمَعُ الضَّمَانُ والْقَطْعُ مَعَا ... بَلْ قَائِمُ الْعَيْنِ يُرَدُّ فَاسْمَعَا

٢٤٣٣ - وَمَنْ لِبَعْضِ السَّرِقَاتِ يُقْطَعُ ... يَبْرَا وَقَالَا مَا خَلَا ذَا يَدْفَعُ

٢٤٣٤ - وَمَنْ لِبَعْضِ السَّرِقَاتِ يُجْزَمُ ... يَبْرَا وَقَالَا مَا عَدَا ذَا يَغْرَمُ

٢٤٣٥ - لَوْ قَالَ مَحْجُورٌ: سَرَقْتُ مِنْ عَلِي ... هَذَا وَمَوْلَاهُ يَقُولُ الْعَيْنُ لِي

٢٤٣٦ - فَالْقَطْعُ وَالرَّدُّ لَدَى النُّعْمَانِ ... والْقَطْعُ دُونَ الرَّدِّ عِنْدَ الثَّانِي

٢٤٣٧ - وَقَدْ نَفَى كِلَيْهِمَا الشَّيْبَانِي ... وَقَالَ بَعْدَ الْعِتْقِ بِالضَّمَانِ

٢٤٣٨ - لَوْ أَخْرَجَ الْمَسْرُوقَ بَعْدَ شِقِّهِ ... فِي الدَّارِ فَالْقَطْعُ إِذَنْ مِنْ حَقِّهِ

٢٤٣٩ - لَا الشَّاةَ إِنْ أَخْرَجَ بَعْدَ مَا فَرَا ... لَكِنْ يَصُوغُ التِّبْرَ والرِّدَّ يَرَى

<<  <   >  >>