للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٧١٩ - وَسِلْعَةً بِثَمَنٍ يُسَلِّمُ ... قَبْلُ وَإِلَّا فَمَعًا فَأَحْكِمُوا

بَابُ خِيَارِ الشَّرْطِ

٢٧٢٠ - لِلْبَيِّعَيْنِ صَحَّ أَوْ لِفَرْدِ ... ثَلَاثَةٌ أَوْ دُونَ لَا التَّعَدِّي

٢٧٢١ - فَإِنْ أَجَازَ فِي الثَّلَاثِ جَازَا ... وَفَوْقَهَا الْمَعْلُومَ قَدْ أَحَازَا

٢٧٢٢ - وَذِكْرُهَا فِي تَرْكِهِ النَّقْدَ يَصِحْ ... كَأَرْبَعٍ عِنْدَ الْأَخِيرَيْنِ شُرِحْ

وَصَحَّحُوا فِيهَا إِذَا النَّقْدُ مُنِحْ

٢٧٢٣ - وَمَا خِيَارُ بَائِعٍ بِمُخْرِجِ ... مَبِيعَهُ عَنْ مُلْكِهِ فَخَرِّجِ

٢٧٢٤ - تَوَاهُ عنْدَ الْمُشْتَرِي بِقِيمَتِهْ ... لَكِنْ خِيَارُ الْمُشْتَرِي لِخَرْجَتِهْ

٢٧٢٥ - وَمَا لَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ مِلْكُهُ ... وَثَمَنًا يُوجِبُ مَعْهُ هُلْكُهُ

٢٧٢٦ - وَبِالْخِيَارِ الْمُشْتَرِي لِزَوْجَتِهْ ... رَدَّ لَدَى الصَّدْرِ عَقِيبَ وَطْأَتِهْ

٢٧٢٧ - مَعْ جَهْلِ ثَانِيهِ رِضَا الْمُخَيَّرِ ... وَالنَّسْخُ أَمْضَاهُ الْوَسِيطُ فَاخْبُرِ

٢٧٢٨ - وَيَسْقُطُ الْخِيَارُ بِالْمَوْتِ كَذَا ... إِنْ مُشْتَرٍ بِشُفْعَةٍ قَدْ أَخَذَا

٢٧٢٩ - شَرْطُ خِيَارِ غَيْرِهِ لِذَا وَذَا ... أَيَّهُمَا أَجَازَ أَوْ رَدَّ مَضَى

٢٧٣٠ - وَشَرْطُهُ الْخِيَارُ لِلْغَيْرِ لِذَا ... فَمَنْ يُجِزْ أَوْ رَدَّ مِنْهُمَا مَضَى

٢٧٣١ - فَإِنْ يُجِزْ هَذَا، وَ هَذَا نَقَضَا ... فَالْحُكْمُ لِلْأَسْبَقِ فِيهِ فَاحْفَظَا

٢٧٣٢ - وَلَوْ مَعًا يَلْزَمُ بِالْفَسْخِ قَضَا ... وَقِيلَ إِنَّ الْحُكْمَ فِيهِ بِالرِّضَا

٢٧٣٣ - لَو بَاعَ عَبْدَيْهِ عَلَى الْخِيَارِ فِي ... فَرْدٍ لَغَا الْعَقْدُ بِلَا تَوَقُّفِ

٢٧٣٤ - لَكِنْ إِذَا فَصَّلَ ذَاكَ الثَّمَنَا ... صَحَّ إِذَا عَبْدَ الْخِيَارِ عَيَّنَا

<<  <   >  >>