للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ الْعِتْقِ عَلَى جُعْلٍ

٢١٠١ - مَنْ قَبِلَ الْعِتْقَ بِمَالٍ عَتَقَا ... وَكَانَ إِذْنًا إِنْ بِدَفْعٍ عُلِّقَا

يَعْتِقُ إِذْ يُحْضِرُ ذَاكَ مُطْلَقَا

٢١٠٢ - لَوْ قَالَ أَنْتَ بَعْدَ مَوْلًى مُعْتَقُ ... عَلَى كَذَا قَبُولُهُ إِذْ يَزْهَقُ

٢١٠٣ - لَوْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ عَلَى خِدْمَتِهِ ... حَوْلًا فَمَاتَ الْعَبْدُ مِنْ سَاعَتِهِ

٢١٠٤ - عَادَ لَدَى الشَّيْخِ عَلَى نِعْمَتِهِ ... بِقِيمَةِ الْمُعْتَقِ لَا أُجْرَتِهِ

٢١٠٥ - لَوْ قَالَ أَعْتِقْهَا عَلَى أَلْفٍ عَلَى ... نُكْحِي لَهَا وَهْيَ أَبَتْ إِذْ فَعَلَا

٢١٠٦ - تَعْتِقْ سُدًى وَإِنْ يَزِدْ عَنِّي غَرِمْ ... لَا حِصَّةَ الْمَهْرِ إِذَا الْأَلْفُ قُسِمْ

٢١٠٧ - عَلَيْهِ وَالْقِيمَةِ ذَا الَّذِي سَلِمْ ... مِنْ تِلْكَ لِلسَّيِّدِ فَاحْفَظْ وَاغْتَنِمْ

بَابُ التَّدْبِيرِ

٢١٠٨ - لَوْ قَالَ إِنْ مِتُّ فَذَا مُحَرَّرُ ... أَوْ ذَاكَ قَدْ دَبَّرْتُ أَوْ مُدَبَّرُ

٢١٠٩ - صَحَّ وَيَلْغُو بَيْعُهُ وَهِبَتُهْ ... لَكِنْ لَهُ تَأْجِيرُهُ وَخِدْمَتُهْ

٢١١٠ - وَالْوَطْءُ وَالتَّزْوِيجُ لَكِنْ عَتَقَا ... مِنْ ثُلْثِهِ بِمَوْتِهِ لَا مُمْلِقَا

٢١١١ - وَإِنْ يَكُنْ مِنْ ثُلُثَيْهِ يَسْعَى ... وَالْكُلُّ إِنْ كَانَ مَدِينًا شَرْعَا

٢١١٢ - ثُمَّ ابْنُ مَنْ قَدْ دُبِّرَتْ مُدَبَّرُ ... وَحَالُهُ كَحَالِهَا مُنْتَظَرُ

٢١١٣ - لَوْ عَلَّقَ التَّدْبِيرَ بِالْمَوْتِ عَلَى ... وَصْفٍ وَفِي ذَلِكَ ذَاكَ حَصَلَا

٢١١٤ - فَإِنَّهُ مُدَبَّرٌ وَإِنْ يَبِعْ ... مَالِكُهُ ذَا فَهْوَ غَيْرُ مُمْتَنِعْ

<<  <   >  >>