كِتَابُ اللَّقِيطِ
٢٦١١ - أَمَّا اللَّقِيطُ فَهْوَ حُرُّ الْحَالِ ... إِنْفَاقُهُ مِنْ صُلْبِ بَيْتِ المَال
٢٦١٢ - آخِذُهُ أَوْلَى بِهِ ثُمَّ النَّسَبْ ... فِيهِ مِنَ اثْنَيْنِ وَوَاحِدٍ وَجَبْ
٢٦١٣ - لَكِنَّمَا الْوَاصِفُ لِلْعَلَامَةْ ... أَوْلَى مِنَ الْآخِرِ يَا أُمَامَةْ
٢٦١٤ - ثُمَّ مِنَ الذِّمِّيِّ وَهْوَ مُسْلِمُ ... إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي حَيْثُ هُمْ فَأَحْكِمُوا
٢٦١٥ - ثُمَّ مِنَ الْعَبْدِ وَذَاكَ حُرُّ ... وَرِقُّهُ بِلَا شُهُودٍ هَتْرُ
٢٦١٦ - وَمَا لَهُ الْمَسْدُودُ مَعْهُ مِلْكُهُ ... وَالْبَيْعُ فَالْآخِذُ لَا يَمْلِكُهُ
٢٦١٧ - عَلَيْهِ وَالْإِنْكَاحُ وَالْإِجَارَةْ ... فِيهَا الْخِلَافُ فَافْهَمِ الْإِشَارَةْ
٢٦١٨ - لَكِنْ لَهُ التَّسْلِيمُ فِي بَعْضِ الْحِرَفْ ... وَالْقَبْضُ لِلْمِنْحَةِ غَيْرُ مُقْتَرَفْ
كِتَابُ اللُّقَطَةِ
٢٦١٩ - أَمَانَةٌ لُقْطَةُ حِلٍّ وَحَرَمْ ... إِنْ أُخِذَتْ لِرَبِّهَا وَلَا جَرَمْ
٢٦٢٠ - وَأَشْهَدَ الْوَاجِدُ ثُمَّ عَرَّفَا ... عَسَى انْقِطَاعُ طَالِبٍ أَنْ يَعْرِفَا
٢٦٢١ - وَلْيَتَصَدَّقْ فَإِذَا مَا ضَبَطَا ... ذَاكَ رَضِي أَوْ ضَمَّنَ الْمُلْتَقِطَا
٢٦٢٢ - وَالِالْتِقَاطُ صَحَّ فِي الْبَهَائِمِ ... وَلَمْ يَكُنْ إِنْفَاقُهُ بِلَازِمِ
٢٦٢٣ - عَلَى اللَّقِيطِ أَبَدًا وَاللُّقَطِ ... وَهْوَ بِإِذْنِ الشَّرْعِ دَيْنٌ فَحُطِ
٢٦٢٤ - وَلْيَصْرِفَنْ أُجْرَةَ ذَاتِ النَّفْعِ ... لَهَا وَإِلَّا بَاعَهَا بِشَرْعِ
٢٦٢٥ - ثُمَّ لَهُ عَنْ رَبِّهَا أَنْ يَمْنَعَا ... أَوْ يَأْخُذَ الْإِنْفَاقَ مِنْهُ فَاسْمَعَا
٢٦٢٦ - وَمَا عَلَيْهِ دَفْعُهَا لِمُدَّعِي ... بِغَيْرِ بُرْهَانٍ عَلَيْهِ فَاسْمَعِ