للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كِتَابُ اللَّقِيطِ

٢٦١١ - أَمَّا اللَّقِيطُ فَهْوَ حُرُّ الْحَالِ ... إِنْفَاقُهُ مِنْ صُلْبِ بَيْتِ المَال

٢٦١٢ - آخِذُهُ أَوْلَى بِهِ ثُمَّ النَّسَبْ ... فِيهِ مِنَ اثْنَيْنِ وَوَاحِدٍ وَجَبْ

٢٦١٣ - لَكِنَّمَا الْوَاصِفُ لِلْعَلَامَةْ ... أَوْلَى مِنَ الْآخِرِ يَا أُمَامَةْ

٢٦١٤ - ثُمَّ مِنَ الذِّمِّيِّ وَهْوَ مُسْلِمُ ... إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي حَيْثُ هُمْ فَأَحْكِمُوا

٢٦١٥ - ثُمَّ مِنَ الْعَبْدِ وَذَاكَ حُرُّ ... وَرِقُّهُ بِلَا شُهُودٍ هَتْرُ

٢٦١٦ - وَمَا لَهُ الْمَسْدُودُ مَعْهُ مِلْكُهُ ... وَالْبَيْعُ فَالْآخِذُ لَا يَمْلِكُهُ

٢٦١٧ - عَلَيْهِ وَالْإِنْكَاحُ وَالْإِجَارَةْ ... فِيهَا الْخِلَافُ فَافْهَمِ الْإِشَارَةْ

٢٦١٨ - لَكِنْ لَهُ التَّسْلِيمُ فِي بَعْضِ الْحِرَفْ ... وَالْقَبْضُ لِلْمِنْحَةِ غَيْرُ مُقْتَرَفْ

كِتَابُ اللُّقَطَةِ

٢٦١٩ - أَمَانَةٌ لُقْطَةُ حِلٍّ وَحَرَمْ ... إِنْ أُخِذَتْ لِرَبِّهَا وَلَا جَرَمْ

٢٦٢٠ - وَأَشْهَدَ الْوَاجِدُ ثُمَّ عَرَّفَا ... عَسَى انْقِطَاعُ طَالِبٍ أَنْ يَعْرِفَا

٢٦٢١ - وَلْيَتَصَدَّقْ فَإِذَا مَا ضَبَطَا ... ذَاكَ رَضِي أَوْ ضَمَّنَ الْمُلْتَقِطَا

٢٦٢٢ - وَالِالْتِقَاطُ صَحَّ فِي الْبَهَائِمِ ... وَلَمْ يَكُنْ إِنْفَاقُهُ بِلَازِمِ

٢٦٢٣ - عَلَى اللَّقِيطِ أَبَدًا وَاللُّقَطِ ... وَهْوَ بِإِذْنِ الشَّرْعِ دَيْنٌ فَحُطِ

٢٦٢٤ - وَلْيَصْرِفَنْ أُجْرَةَ ذَاتِ النَّفْعِ ... لَهَا وَإِلَّا بَاعَهَا بِشَرْعِ

٢٦٢٥ - ثُمَّ لَهُ عَنْ رَبِّهَا أَنْ يَمْنَعَا ... أَوْ يَأْخُذَ الْإِنْفَاقَ مِنْهُ فَاسْمَعَا

٢٦٢٦ - وَمَا عَلَيْهِ دَفْعُهَا لِمُدَّعِي ... بِغَيْرِ بُرْهَانٍ عَلَيْهِ فَاسْمَعِ

<<  <   >  >>