للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَالْخُفَّيْنِ

١٧٠ - إِنْ خِفْتَ غَسْلَ الْجُرْحِ كَالتَّيَمُّمِ ... فَامْسَحْهُ أَوْ مَا يُتَّقَى لِلْأَلَمِ

١٧١ - مِثْلَ الْجَبِيرَاتِ أَوِ الْقِرْطَاسِ ... أَوِ الْعِصَابَاتِ وَشَدِّ الرَّاسِ

١٧٢ - وَإِنْ بِغُسْلٍ أَوْ بِلَا طُهْرٍ كَأَنْ ... انْتَشَرَتْ إِنْ صَحَّ مُعْظَمُ الْبَدَنْ

١٧٣ - أَوْ قَلَّ مَا صَحَّ وَغَسْلُ السَّالِمِ ... لَمْ يُؤْذِ لِلْجُرْحِ وَلَمْ يُؤَالِمِ

١٧٤ - فَإِنْ يَكُنْ جُرْحٌ بِأَعْضَاءِ الْبَدَلْ ... يَتْرُكُهُ وَلِلْوُضُوءِ يُنْتَقَلْ

١٧٥ - أَوْ كَانَ ذَا الْجُرْحُ بِأَعْضَاءِ الْوُضُو ... فَجَمْعَ مَاءٍ مَعْ صَعِيدٍ قَدْ رَضُوا

١٧٦ - رُخِّصَ مَسْحُ الْخُفْ لِأُنْثَى أَوْ ذَكَرْ ... فِي حَضَرٍ مِنْ غَيْرِ حَدٍّ أَوْ سَفَرْ

١٧٧ - بِشَرْطِ: جِلْدٍ طَاهِرٍ قَدْ خُرِزَا ... يُتَابِعُ الْمَشْيَ لِكَعْبٍ حَرِزَا

١٧٨ - بِكَامِلِ الطَّهَارَةِ الْمَائِيَةِ ... بِلَا تَرَفُّهٍ وَلَا مَعْصِيَةِ

١٧٩ - يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ لِتَرْكِ الْأَسْفَلِ ... وَتَارِكُ الْمَسْحِ لِأَعْلَاهُ ابْطِل

بَابُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَمَا يَمْنَعُ الْحَدَثُ

١٨٠ - الْحَيْضُ: دَمٌّ خَارِجٌ كَكُدْرَةِ ... مِنْ قُبْلِ مَنْ يَحْمِلُ أَوْ كَصُفْرَةِ

١٨١ - أَقَلُّهُ الدَّفْعَةُ لَا فِي الْعِدَّةْ ... وَنِصْفُ شَهْرٍ فِيهِ أَقْصَى الْمُدَّةْ

١٨٢ - فَإِنْ تَمَادَى الدَّمُ فَوْقَ الْعَادَةْ ... اسْتَظْهَرَتْ ثَلَاثَةً مُعْتَادَةْ

١٨٣ - حَتَّى إِذَا جَاوَزَ نِصْفَ شَهْرِ ... فَمُسْتَحَاضَةٌ كَحُكْمِ الطُّهْرِ

١٨٤ - وَحَامِلٌ فِي سِتَّةٍ أَوْ فِي أَقَلْ ... عِشْرُونَ فِيمَا فَوْقَهَا شَهْرٌ كَمَلْ

١٨٥ - وَمَنْ تَقَطَّعْ طُهْرُهَا تُلَفِّقُ ... أَيَّامَ حَيْضِهَا فَقَطْ فَحَقِّقُوا

<<  <   >  >>