للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٤٠٨ - وَمَا عَلَى مَنْ بِالْأَمَانَاتِ أَقَرْ ... وَخَصْمُهُ الْغَصْبُ ضَمَانٌ مِنْ دَثَرْ

٣٤٠٩ - خَلَافَ مَا لَوْ قَالَ قَدْ أَوْدَعْتَنِي ... تِلْكَ فَقَالَ ذَاكَ بَلْ غَصَبْتَنِي

٣٤١٠ - وَإِنْ يَقُلْ هَذَا الَّذِي أَخَذْتُهُ ... مِلْكِي وَمَعْ ذَا كُنْتُ قَدْ أَوْدَعْتُهُ

٣٤١١ - فَقَالَ ذَاكَ الْخَصْمُ هَذَا مِلْكِي ... كَانَ لَهُ الْأَخْذُ بِغَيْرِ شَكِّ

٣٤١٢ - وَإِنْ يَقُلْ أَعَرْتُهُ وَرَدَّ لِي ... فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ عِنْدَ الْأَوَّل

بَابُ إِقْرَارِ الْمَرِيضِ

٣٤١٣ - مَا دَانَ فِي الصِّحَّةِ أَوْ مَا لَزِمَا ... فِي سُقْمِهِ بِسَبَبٍ قَدْ عُلِمَا

٣٤١٤ - عَلَى مُقِرِّ سُقْمِهِ قَدْ قُدِّمَا ... وَأُخِّرَ الْمِيرَاثُ عَنْهُ فَاعْلَمَا

٣٤١٥ - وَيَبْطُلُ اعْتِرَافُهُ لِوَارِثِ ... إِنْ لَمْ يُصَدِّقْ مَنْ بَقِي فِي الْحَارِثِ

٣٤١٦ - وَيَبْطُلُ الْإِقْرَارُ بِالْمَنِيَّةِ ... بِعَارِضِ النِّسْبَةِ لَا الزَّوْجِيَّةِ

٣٤١٧ - وَجَائِزٌ إِقْرَارُهُ لِأَجْنَبِي ... وَإِنْ بَدَا مُسْتَغْرِقًا لِلْنَّسَبِ

٣٤١٨ - لَوْ بَثَّهَا ثُمَّ بِدَيْنٍ اعْتَرَفْ ... كَانَ لَهَا أَقَلُّ مَهْرٍ وَسَلَفْ

فَصْلٌ

٣٤١٩ - وَإِنْ أَقَرَّ بِغُلَامٍ يُمْكِنُ ... مِنْهُ وَلَا أَبٌ لَهُ مُعَيَّنُ

٣٤٢٠ - يَلْحَقُ إِنْ صَدَّقَهُ وَوَرِثَا ... وَإِنْ يَكُنْ فِي سُقْمِهِ تَحَدَّثَا

٣٤٢١ - إِقْرَارُهُ بِالْوَالِدَيْنِ وَالْوَلَدْ ... وَالزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ صَحَّ وَانْعَقَدْ

٣٤٢٢ - كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِلَّا فِي الْوَلَدْ ... عِنْدَ انْعِدَامِ حُجَّةٍ إِذَا جَحَدْ

٣٤٢٣ - لَا الْأَخُ وَالْعَمُّ وَلَكِنَّهْ يَرِثْ ... مَعْ عَدَمِ الْقَرِيبِ حَتَّى يَنْبَعِثْ

<<  <   >  >>