للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٩٦١ - لِفَرْعِهِ وَأَصْلِهِ مُقَلَّا ... وَلَوْ كَسُوبًا مَا بِهِ اسْتَقَلَّا

٣٩٦٢ - الْفَرْعُ ثُمَّ الْأَصْلُ ثُمَّ الْأَقْرَبُ ... فَوَارِثٌ مِنْ ذَيْنِ قُدَّمَ الْأَبُ

٣٩٦٣ - وَقُدِّمَتْ آبَاؤُهُ أَعْنِي عَلَى ... أُمٍّ وَفِي الْأَخْذِ بِعَكْسٍ جُعِلَا

٣٩٦٤ - وَلِلتَّسَاوِي بِالسَّوَاءِ وَزِّعَا ... وَلِلْقَلِيلِ لَا يَسُدُّ أَقْرِعَا

٣٩٦٥ - وَيَسْتَقِرُّ ذَا بِفَرْضِ الْقَاضِي ... وَوَاجِبِ الْعِرْسِ بِلَا افْتِرَاضِ

٣٩٦٦ - وَأَخْذُهُ لِلْأُمِّ حَيْثُ مُنِعَا ... وَصَرْفُهُ مِنْ مَالِهَا لِتَرْجِعَا

٣٩٦٧ - إِنْ مَنَعَ الْأَصْلُ كَالِاسْتِقْرَاضِ ... وَلِقَرِيبٍ عَاجِزٍ عَنْ قَاضِ

٣٩٦٨ - أَشْهَدَ كَالْحَدِّ وَإِرْضَاعُ اللِّبَا ... فَهْوَ عَلَى أُمِّ الصَّغِيرِ وَجَبَا

٣٩٦٩ - ثُمَّ إِذَا تَعَيَّنَتْ وَأَجْرُهَا ... عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَتَبَرَّعْ غَيْرَهَا

٣٩٧٠ - وَجَازَ أَنْ يَمْنَعَهَا إِنْ حَصَلَتْ ... أُخْرَى وَعَنْ نِكَاحِهِ مَا انْفَصَلَتْ

بَابُ الْحَضَانَةِ

٣٩٧١ - الشَّرْطُ فَقْدُ الرِّقِّ لِلْمُحْتَضِنِ ... وَالْعَقْلُ وَالْإِيمَانُ أَيْ لِلْمُؤْمِنِ

٣٩٧٢ - وَوَاصِفُ الْإِسْلَامِ وَالْأَمَانَةْ ... وَأَنَّهَا تُرْضِعُهُ إِنْ كَانَهْ

٣٩٧٣ - وَمُبْطَلٌ نِكَاحُ مَنْ لَا حَقَّ لَهْ ... فِي حَضْنِهِ وَإِنْ رَضِي أَنْ تُدْخِلَهْ

٣٩٧٤ - وَعَادَ إِنْ تَطْلُقْ كَعَوْدِ الشَّرْطِ بَلْ ... إِنْ قَالَ لَا يَدْخُلُ دَارِي يُمْتَثَلْ

٣٩٧٥ - وَإِنَّمَا يُحْضَنْ مَنْ لَا يَسْتَقِلْ ... وَنِسْبَةُ الرِّقِّ لِسَيِّدٍ جُعِلْ

٣٩٧٦ - إِسْكَانُ بِكْرٍ لِأَبٍ فَأَبِّ أَبْ ... وَثَيِّبٍ عِنْدَ اتِّهَامٍ لِلْعَصَبْ

٣٩٧٧ - قُلْتُ فَإِنْ تُتَّهَمُ الْبِكْرُ حَبِي ... وَلَايَةَ الْإِسْكَانِ بَاقِي الْعَصَبِ

<<  <   >  >>