للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٤٧١ - وَدِرْيَةٍ فِي الْحَرْبِ أَوْ ذِي مُلْكِ ... وَقَتْلُ شِبْلٍ لِأَبٍ ذِي شِرْكِ

٢٤٧٢ - وَلْيَأْتِ الِابْنُ كَيْ سِوَاهُ يَقْتُلَهْ ... وَالصُّلْحُ بِالْمَالِ لَنَا أَنْ نَقْبَلَهْ

كَذَاكَ مِنَّا جَائِزٌ أَنْ نَبْذُلَهْ

٢٤٧٣ - إِنْ يَكُ خَيْرًا وَكَذَا النَّبْذُ لَنَا ... والتَّرْكُ إِنْ سُلْطَانُهُمْ خَانَ بِنَا

٢٤٧٤ - لَاصُلْحَ لِلْمُرْتَدِّ بِالْمَالِ وَإِنْ ... نَأْخُذْهُ لَمْ نَرْدُدْ إِلَيْهِ فَاسْتَبِنْ

٢٤٧٥ - وَلَا يُبَاعُ مِنْهُمُ سِلَاحُ ... وَقَتْلُ مَنْ أُومِنَ لَا يُبَاحُ

٢٤٧٦ - إِنْ آمَنَتْهُ حُرَّةٌ أَوْ حُرُّ ... وَلْيَنْبِذَنْ إِذْ مِنْهُمْ مُضِرُّ

٢٤٧٧ - وَيُومَنُ الْعَبْدُ لَدَى الشَّيْبَانِي ... وَلَيْسِ لِلْذِّمِّيِّ مِنْ أَمَانِ

٢٤٧٨ - وَلَا أَسِيرٍ فِيهِمُ وَتَاجِرِ ... وَعَبْدِ مَوْلًى فِي الْقِتَالِ حَاجِر

بَابُ الْغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا

٢٤٧٩ - وَيَقْسِمُ الْإِمَامُ مَا قَدْ حَلَّهْ ... بِالْقَهْرِ فِينَا أَوْ أَقَرَّ أَهْلَهْ

٢٤٨٠ - وَالْوَضْعُ لِلْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ حَقْ ... وَقَتْلُ مَنْ يَأْسِرُهُ أَوْ يُسْتَرَقْ

٢٤٨١ - أَوْ ذِمَّةً يَتْرُكُهُمْ كَمَا هُمُ ... وَرَدُّهُمْ لِدَارِهِمْ مُحَرَّمُ

٢٤٨٢ - وَالْمَنُّ وَالْفِدَا وَعَقْرُ مَاشِيَهْ ... فِي سَوْقِهَا مَشَقَّةٌ عَلَى الْفِئَةْ

بَلْ ذَبْحُهَا وَحَرْقُهَا بِمُلْظِيَهْ

٢٤٨٣ - لَا بَيْعَ لِلْمَغْنَمِ فِي دَارِهِمُ ... وَفِي سِوَا الْإِيدَاعِ لَيْسَ يُقْسَمُ

٢٤٨٤ - لَاقَسْمَ لِلْمَغْنَمِ فِي دَارِهِمُ ... لِغَيْرِ إِيدَاعٍ وَبَيْعًا يَقْدُمُ

<<  <   >  >>