٢٣٩١ - وَكُلُّ مَنْ يُحَدُّ أَوْ يُعَزَّرُ ... فَدَمُهُ إِنْ مَاتَ فِيهِ هَدْرُ
كِتَابُ السَّرِقَةِ
٢٣٩٢ - وَيُقْطَعُ الْمُكَلَّفُ الْمُسْتَرِقُ ... لِعَشْرَةٍ دِرْهَمًا اوْ هِي وَرِقُ
٢٣٩٣ - أَوْ عَدْلِهَا مِنْ حَافِظٍ أَوْ حِرْزِ ... عَارٍ عَنِ الشُّبْهَةِ لِلْمُبْتَزِّ
٢٣٩٤ - إِنْ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَيْهِ أَوْ أَقَرْ ... فَرْدًا وَيَعْقُوبُ بِفَرْدَيْنِ أَمَرْ
٢٣٩٥ - وَيُقْطَعُ الْجَمْعُ إِذَا أَصَابَا ... كُلُّ امْرِئٍ فِي قِسْطِهِ نِصَابَا
بَابُ مَا يُقْطَعُ فِيهِ وَمَا لا يُقْطَعُ
٢٣٩٦ - لَا قَطْعَ فِي مُبَاحِ أَصْلٍ كَالْخَشَبْ ... وَكَالْحَشِيشِ وَالصُّيُودِ وَالْقَصَبْ
٢٣٩٧ - وَالْجِصِّ وَالْمَغْرَةِ وَالزِّرْنِيخِ ... أَوْ مُسْرِعِ الْفَسَادِ كَالْبِطِّيخِ
٢٣٩٨ - وَالزَّرْعِ قَبْلَ الْحَصْدِ وَاللَّحْمِ وَدَرْ ... وَالثَّمَرَاتِ رَطْبَةً أَوْ بِالشَّجَرْ
٢٣٩٩ - وَمُسْبِلِ الزَّرْعِ وَلَحْمٍ ثُمَّ دَرْ ... وَالرَّطْبِ مِنْ فَاكِهَةٍ أَوْ بِالشَّجَرْ
٢٤٠٠ - أَوْ مَا اقْتَضَى التَّأْوِيلَ كَالشَّرَابِ ... وَدَفْتَرٍ لَمْ يَكُ لِلْحِسَابِ
٢٤٠١ - وَالنَّرْدِ وَالشَّطْرَنْجِ وَالْأَبْوَابِ ... لِمَسْجِدٍ وَالْفَهْدِ وَالْكِلَابِ
٢٤٠٢ - وَلَا صَلِيبِ الْبَتْرِ وَالْمَصَاحِفِ ... وَلَوْ مَعَ الْحِلْيَةِ وَالْمَعَازِفِ
٢٤٠٣ - كَالدُّفِّ وَالطُّبُولِ وَالطُّنْبُورِ ... وَسِرْقَةِ الْبَرْبَطِ وَالزُّمُورِ
٢٤٠٤ - كَالدُّفِّ وَالطَّبْلِ أَوِ الزَّمُورِ ... وَسِرْقَةِ الْبَرْبَطِ وَالطُّنْبُورِ
٢٤٠٥ - وَالْعَبْدِ فِي الْكُبْرَةِ لَا الصُّغْرِ وَلَا ... حُرٍّ لَدَى الصُّغْرِ وَلَوْ مَعَ الْحُلَا
٢٤٠٦ - وَالْخَوْنِ وَالْخَطْفِ وَسَلْبٍ وَكَفَنْ ... وَبَيْتِ مَالٍ وَشَرِيكِهِ إِذَنْ