للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢٣٩١ - وَكُلُّ مَنْ يُحَدُّ أَوْ يُعَزَّرُ ... فَدَمُهُ إِنْ مَاتَ فِيهِ هَدْرُ

كِتَابُ السَّرِقَةِ

٢٣٩٢ - وَيُقْطَعُ الْمُكَلَّفُ الْمُسْتَرِقُ ... لِعَشْرَةٍ دِرْهَمًا اوْ هِي وَرِقُ

٢٣٩٣ - أَوْ عَدْلِهَا مِنْ حَافِظٍ أَوْ حِرْزِ ... عَارٍ عَنِ الشُّبْهَةِ لِلْمُبْتَزِّ

٢٣٩٤ - إِنْ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَيْهِ أَوْ أَقَرْ ... فَرْدًا وَيَعْقُوبُ بِفَرْدَيْنِ أَمَرْ

٢٣٩٥ - وَيُقْطَعُ الْجَمْعُ إِذَا أَصَابَا ... كُلُّ امْرِئٍ فِي قِسْطِهِ نِصَابَا

بَابُ مَا يُقْطَعُ فِيهِ وَمَا لا يُقْطَعُ

٢٣٩٦ - لَا قَطْعَ فِي مُبَاحِ أَصْلٍ كَالْخَشَبْ ... وَكَالْحَشِيشِ وَالصُّيُودِ وَالْقَصَبْ

٢٣٩٧ - وَالْجِصِّ وَالْمَغْرَةِ وَالزِّرْنِيخِ ... أَوْ مُسْرِعِ الْفَسَادِ كَالْبِطِّيخِ

٢٣٩٨ - وَالزَّرْعِ قَبْلَ الْحَصْدِ وَاللَّحْمِ وَدَرْ ... وَالثَّمَرَاتِ رَطْبَةً أَوْ بِالشَّجَرْ

٢٣٩٩ - وَمُسْبِلِ الزَّرْعِ وَلَحْمٍ ثُمَّ دَرْ ... وَالرَّطْبِ مِنْ فَاكِهَةٍ أَوْ بِالشَّجَرْ

٢٤٠٠ - أَوْ مَا اقْتَضَى التَّأْوِيلَ كَالشَّرَابِ ... وَدَفْتَرٍ لَمْ يَكُ لِلْحِسَابِ

٢٤٠١ - وَالنَّرْدِ وَالشَّطْرَنْجِ وَالْأَبْوَابِ ... لِمَسْجِدٍ وَالْفَهْدِ وَالْكِلَابِ

٢٤٠٢ - وَلَا صَلِيبِ الْبَتْرِ وَالْمَصَاحِفِ ... وَلَوْ مَعَ الْحِلْيَةِ وَالْمَعَازِفِ

٢٤٠٣ - كَالدُّفِّ وَالطُّبُولِ وَالطُّنْبُورِ ... وَسِرْقَةِ الْبَرْبَطِ وَالزُّمُورِ

٢٤٠٤ - كَالدُّفِّ وَالطَّبْلِ أَوِ الزَّمُورِ ... وَسِرْقَةِ الْبَرْبَطِ وَالطُّنْبُورِ

٢٤٠٥ - وَالْعَبْدِ فِي الْكُبْرَةِ لَا الصُّغْرِ وَلَا ... حُرٍّ لَدَى الصُّغْرِ وَلَوْ مَعَ الْحُلَا

٢٤٠٦ - وَالْخَوْنِ وَالْخَطْفِ وَسَلْبٍ وَكَفَنْ ... وَبَيْتِ مَالٍ وَشَرِيكِهِ إِذَنْ

<<  <   >  >>