٣١٢٢ - وَحُجَّةُ الْأَخِيرِ أَمْرُ الْأَقْطَعِ ... وَالْعِقْدِ، وَالَّذْ عَنْ أَبِي هِرٍّ وُعِي
٣١٢٣ - وَالْحَدُّ لِلنِّصَابِ مَتْنَاهُ اتُّفِقْ ... عَلَيْهِمَا، وَمَنْ يُعَمِّمْ يَرْتَفِقْ
٣١٢٤ - عَلَى الَّذِي قَدْ أَخْرَجَا فِي الْحَبْلِ وَالْـ ... ـبَيْضَةِ، وَالتَّوْفِيقُ فِيهِ مُحْتَمَلْ
٣١٢٥ - بِأَنْ يَكُونَا بَلَغَاهُ بِغَلَا ... وَأَبْعَدَ النُّجْعَةَ مَنْ تَأَوَّلَا
٣١٢٦ - بِبَيْضَةِ الْحَدِيدِ وَالْحَبْلِ الَّذِي ... بِهِ تُشَدُّ السُّفْنُ فِي إِرْسَاءِ ذِي
٣١٢٧ - وَبِشَهَادَةِ ذَوَيْ عَدْلٍ ثِقَةْ ... أَوِ اعْتِرَافٍ مَرَّتَيْنِ السَّرِقَةْ
٣١٢٨ - تَثْبُتُ لَا غَيْرُ وَلَا قَطْعَ يَحِقْ ... حَتَّى يُطَالِبَ الَّذِي الْمَالَ سُرِقْ
٣١٢٩ - مِنْهُ بِهِ فَإِنْ لِلَاخِذِ وَهَبْ ... أَوْ بَاعَ مِنْهُ قَبْلُ يَسْقُطْ مَا وَجَبْ
٣١٣٠ - لَا بَعْدُ فَالَّذْ ثَوْبَ صَفْوَانَ سَرَقْ ... لَمْ يُعْفِهِ أَنْ كَانَ بَعْدَ الرَّفْعِ رَقْ
٣١٣١ - وَإِنْ عَنِ النِّصَابِ يَنْقُصْ مَا سُرِقْ ... مِنْ قَبْلِ أَنْ يُخْرَجَ يَسْقُطْ مَا يَحِقْ
٣١٣٢ - فِيهِ مِنَ الْقَطْعِ وَيَبْقَى الْمُسْتَحَقْ ... فِي النَّقْصِ بَعْدُ، وَيَرُدُّ مَنْ سَرَقْ
٣١٣٣ - فِي الْقَطْعِ بَاقِيًا، وَفِي حَالِ التَّلَفْ ... قِيمَةً اوْ مِثْلًا، وَمَا بَعْضُ السَّلَفْ
٣١٣٤ - فِي النَّفْيِ يَرْوِي، فِيهِ رَاوٍ جُهِلَا ... وَنَفْيُ غُرْمِ الْأَجْرِ فِيهِ احْتُمِلَا
بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِينَ
٣١٣٥ - يُدْعَى الَّذِي يَعْرِضُ فِي الصَّحْرَاءِ ... لِلنَّاسِ جَهْرَةً لِلِاسْتِيلَاءِ
٣١٣٦ - عَلَى الَّذِي مَعْهُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ ... مُحَارِبًا، فَمَنْ لِنَهْبِ الْمَالِ
٣١٣٧ - قَدْ جَمَعَ الْقَتْلَ عَلَيْهِ يُجْمَعُ ... قَتْلٌ وَصَلْبٌ ثُمَّ بَعْدُ يُدْفَعُ
٣١٣٨ - لِأَهْلِهِ بَعْدَ اشْتِهَارِ أَمْرِهِ ... بِصَلْبِهِ لِسَتْرِهِ بِقَبْرِهِ