٢١٤٧ - وَحَقِّهِ أَوْ فَعَلَيْهِ غَضَبُهْ ... أَوْ سُخْطُهُ وَبَانَ فِيهِ كَذِبُهْ
٢١٤٨ - أَوْ هُوَ زَانٍ أَوْ لِخَمْرٍ شَارِبُ ... أَوْ لِلرِّبَا يَأْكُلُ وَهْوَ كَاذِبُ
٢١٤٩ - وَالْحِلْفُ بِاللهِ بِوَاوِ الْقَسَمِ ... وَالْبَاءِ وَالتَّاءِ لِكُلِّ مُقْسِم
بَابُ الْكَفَّارَةِ
٢١٥٠ - كَفَّارَةُ الْيَمِينِ عِتْقُ رَقَبَةْ ... كَمَا وَصَفْنَا فِي الظِّهَارِ مُوجَبَةْ
٢١٥١ - أَوْ لِمَسَاكِينٍ طَعَامٌ عَشَرَةْ ... لِكُلِّ شَخْصٍ فِطْرَةٌ مُقَدَّرَةْ
٢١٥٢ - أَوْ كِسْوَةٌ تَسْتُرُ عَوْرَاتِهِمُ ... وَقِيلَ مَا يَشْمَلُ أَبْدَانَهُمُ
٢١٥٣ - مَنْ لَمْ يُطِقْ مِنْهُنَّ شَيْئًا صَامَا ... ثَلَاثَةً وَتَابَعَ الْأَيَّامَا
٢١٥٤ - وَقَبْلَ حِنْثٍ لَمْ يَجُزْ بِحَالِ ... بِالصَّوْمِ تَكْفُيرٌ وَلَا بِمَالِ
٢١٥٥ - وَلَوْ يَمِينًا حُلِفَتْ فِي مَعْصِيَةْ ... فَالْحِنْثُ وَالتَّكْفِيرُ أَوْلَى فَادْرِيَهْ
٢١٥٦ - لَوْ حَنَثَ الْكَافِرُ حَالَ الطُّغْيَانْ ... لَمْ يَجِبِ التَّكْفِيرُ بَعْدَ الْإِيمَانْ
٢١٥٧ - لَوْ حَنَثَ الْكَافِرُ حَالَ الِاهْتِدَا ... أَوْ قَبْلُ لَا تَكْفِيرَ فِيهِ أَبَدَا
فَصْلٌ
٢١٥٨ - وَمَنْ يُحَرِّمْ مِلْكَهُ لَا يُحْظَرُ ... لَكِنْ إِذَا اسْتَبَاحَهُ يُكَفِّرُ
٢١٥٩ - وَإِنْ يَقُلْ مَا حَلَّ لِي حَرَامُ ... فَهْوَ الشَّرَابُ الْحِلُّ وَالطَّعَامُ
٢١٦٠ - إِلَّا إِذَا كَانَ نَوَى سِوَاهُ ... فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مَا نَوَاهُ
٢١٦١ - وَقِيلَ يُفْتَى بِطَلَاقِ امْرَأَتِهْ ... مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِدَهُ بِنِيَّتِهْ
٢١٦٢ - وَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِالنُّذُورِ ... وَقِيلَ عَادَ الصَّدْرُ لِلتَّكْفِيرِ