للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢١٤٧ - وَحَقِّهِ أَوْ فَعَلَيْهِ غَضَبُهْ ... أَوْ سُخْطُهُ وَبَانَ فِيهِ كَذِبُهْ

٢١٤٨ - أَوْ هُوَ زَانٍ أَوْ لِخَمْرٍ شَارِبُ ... أَوْ لِلرِّبَا يَأْكُلُ وَهْوَ كَاذِبُ

٢١٤٩ - وَالْحِلْفُ بِاللهِ بِوَاوِ الْقَسَمِ ... وَالْبَاءِ وَالتَّاءِ لِكُلِّ مُقْسِم

بَابُ الْكَفَّارَةِ

٢١٥٠ - كَفَّارَةُ الْيَمِينِ عِتْقُ رَقَبَةْ ... كَمَا وَصَفْنَا فِي الظِّهَارِ مُوجَبَةْ

٢١٥١ - أَوْ لِمَسَاكِينٍ طَعَامٌ عَشَرَةْ ... لِكُلِّ شَخْصٍ فِطْرَةٌ مُقَدَّرَةْ

٢١٥٢ - أَوْ كِسْوَةٌ تَسْتُرُ عَوْرَاتِهِمُ ... وَقِيلَ مَا يَشْمَلُ أَبْدَانَهُمُ

٢١٥٣ - مَنْ لَمْ يُطِقْ مِنْهُنَّ شَيْئًا صَامَا ... ثَلَاثَةً وَتَابَعَ الْأَيَّامَا

٢١٥٤ - وَقَبْلَ حِنْثٍ لَمْ يَجُزْ بِحَالِ ... بِالصَّوْمِ تَكْفُيرٌ وَلَا بِمَالِ

٢١٥٥ - وَلَوْ يَمِينًا حُلِفَتْ فِي مَعْصِيَةْ ... فَالْحِنْثُ وَالتَّكْفِيرُ أَوْلَى فَادْرِيَهْ

٢١٥٦ - لَوْ حَنَثَ الْكَافِرُ حَالَ الطُّغْيَانْ ... لَمْ يَجِبِ التَّكْفِيرُ بَعْدَ الْإِيمَانْ

٢١٥٧ - لَوْ حَنَثَ الْكَافِرُ حَالَ الِاهْتِدَا ... أَوْ قَبْلُ لَا تَكْفِيرَ فِيهِ أَبَدَا

فَصْلٌ

٢١٥٨ - وَمَنْ يُحَرِّمْ مِلْكَهُ لَا يُحْظَرُ ... لَكِنْ إِذَا اسْتَبَاحَهُ يُكَفِّرُ

٢١٥٩ - وَإِنْ يَقُلْ مَا حَلَّ لِي حَرَامُ ... فَهْوَ الشَّرَابُ الْحِلُّ وَالطَّعَامُ

٢١٦٠ - إِلَّا إِذَا كَانَ نَوَى سِوَاهُ ... فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مَا نَوَاهُ

٢١٦١ - وَقِيلَ يُفْتَى بِطَلَاقِ امْرَأَتِهْ ... مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِدَهُ بِنِيَّتِهْ

٢١٦٢ - وَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ بِالنُّذُورِ ... وَقِيلَ عَادَ الصَّدْرُ لِلتَّكْفِيرِ

<<  <   >  >>