١٣٨٦ - بَيْنَهُمَا حَسَبَ مَا يَمْلِكُ كُلْ ... وَإِنْ يَدَعْ شُفْعَتَهُ هَذَا الرَّجُلْ
١٣٨٧ - لَمْ يَكُ لِلْآخَرِ إِلَّا أَخْذُهَا ... بِدُونِ تَشْقِيصٍ لَهَا أَوْ نَبْذُهَا
١٣٨٨ - وَقُدْرَةٌ عَلَى أَدَاءِ الثَّمَنِ ... فَإِنْ عَنِ الْأَدَاءِ بِالْعَجْزِ ثُنِي
١٣٨٩ - لِلْكُلِّ أَوْ لِلْبَعْضِ لَمْ تَجِبْ لَهُ ... وَإِنْ يَكُنْ مِثْلِيًّا ادَّى مِثْلَهُ
١٣٩٠ - إِلَّا فَعَدْلَهُ وَإِنْ يُخْتَلَفِ ... فِي قَدْرِهِ وَلَمْ تَقُمْ لِطَرَفِ
١٣٩١ - بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي ... مَعَ يَمِينِهِ وَإِنْ يُؤَخِّرِ
١٣٩٢ - طَلَبَهُ عَنْ عِلْمِهِ لَمْ تَجِبِ ... فَالفَوْرُ سَابِعُ شُرُوطِ الْمَطْلَبِ
١٣٩٣ - لَا لِكَغَيْبَةٍ ضَنًى حَبْسٍ صِغَرْ ... فَهْوَ عَلَى شُفْعَتِهِ مَتَى قَدَرْ
١٣٩٤ - لَكِنْ إِنِ الْاِشْهَادُ بِالطَّلَبِ أَمْـ ... ـكَنَ فَلَمْ يُشْهِدْ فَلَا شُفْعَةَ ثَمْ
١٣٩٥ - وَإِنْ بِلَا عِلْمٍ تَبَايَعَ نَفَرْ ... طَالَبَ مَنْ شَا وَعَلَى الْأَوَّلِ كَرْ
١٣٩٦ - ثَانٍ بِمَا قَدْ كَانَ مِنْهُ أَخَذَا ... إِنْ طَالَبَ الْأَوَّلَ بَدْءًا وَكَذَا
١٣٩٧ - وَإِنْ يَكُنْ فِيمَا الشَّفِيعُ أَخَذَا ... بِنَاءٌ اَوْ غَرْسٌ تَجِبْ قِيمَةُ ذَا
١٣٩٨ - لِلْمُشْتَرِي الَّذِي بِهِ الْأَرْضَ عَمَرْ ... إِنْ لَمْ يَشَأْ قَلْعًا لَهُ دُونَ ضَرَرْ
١٣٩٩ - وَبُقِّيَ الزَّرْعُ وَبَادِي الثَّمَرِ ... إِلَى حَصَادِ أَوْ جِذَاذِ الْمُشْتَرِي
١٤٠٠ - وَيَأْخُذُ الشِّقْصَ الَّذِي فِي عُقْدَتِهْ ... دَخَلَ سَيْفٌ مَثَلًا بِحِصَّتِهْ
كِتَابُ الْوَقْفِ
١٤٠١ - تَحْبِيسُكَ الْأَصْلَ وَتَسْبِيلُ الثَّمَرْ ... وَقْفٌ وَفِي مُبَاحِ بَيْعٍ اسْتَمَرْ
١٤٠٢ - بِهِ انْتِفَاعٌ مَعْ بَقَا الْأَعْيَانِ ... يَجُوزُ كَالْحُقُولِ وَالْمَبَانِي