٣٧٤٤ - لَوْ دَبَّرَ الثَّانِي وَلَا وَطْئٌ فَعَلْ ... فَعَجَزَتْ فَذَلِكَ الْعَقْدُ بَطَلْ
٣٧٤٥ - فَذَلِكَ الْعَقْدُ بِعَجْزِهَا بَطَلْ ... فَذَلِكَ التَّدْبِيرُ بِالْعَجْزِ بَطَلْ
٣٧٤٦ - وَتِلْكَ أُمُّ وَلَدٍ لِلْأَقْدَمِ ... يَضْمَنُ نِصْفَ عُقْرِهَا وَالْقِيَم
وَالِابْنُ بِالْإِجْمَاعِ لِلْمُقَدَّمِ
٣٧٤٧ - وَالْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ذَا قَدْ دَبَّرَهْ ... وَذَاكَ فِي الثَّرْوَةِ كَانَ حَرَّرَهْ
٣٧٤٨ - لَوْ كَاتَبَاهَا ثُمَّ فَرْدٌ حَرَّرَا ... وَمُوسِرًا كَانَ وَعَجْزٌ قَدْ جَرَى
٣٧٤٩ - يَضْمَنُ مَنْ حَرَّرَ نِصْفَ الْقِيَمِ ... وَعَادَ بِالْغُرْمِ لَدَى الْمُقَدَّم
قَالَا وَلَا عَوْدَ عَلَيْهَا فَاعْلَمِ
٣٧٥٠ - خُيِّرَ مَنْ دَبَّرَ فِي التَّضْمِينِ ... وَالسَّعْيِ أَوْ فِي عِتْقِهِ الْمُبِينِ
٣٧٥١ - وَإِنْ يَكُنْ بِالْعَكْسِ ذَا قَدْ حَرَّرَا ... وَذَاكَ مِنْ بَعْدُ لَهُ قَدْ دَبَّرَا
٣٧٥٢ - خُيِّرَ بَيْنَ سَعْيِهِ وَالْعِتْقِ ... وَمَا عَلَى مُعْتِقِهِ مِنْ حَقِّ
٣٧٥٣ - وَيُبْطِلَانِ آخِرَ الْفِعْلَيْنِ ... وَأَوْجَبَا فِي أَوَّلِ الْفَصْلَيْنِ
٣٧٥٤ - ضَمَانَ مَنْ دَبَّرَ لِلْمُحَرَّرِ ... أَنْ يَضْمَنَ الْمُعْتِقُ لِلْمُدَبَّر
نِصْفًا مِنَ السِّعْرِ وَلَوْ فِي الْعُمْرِ
بَابُ مَوْتِ الْمُكَاتَبِ وَعَجْزِهِ وَمَوْتِ الْمُولِي
٣٧٥٥ - مُكَاتَبٌ أُعْسِرَ عَنْ نَجْمٍ وَلَهْ ... وَجْهٌ فَيَوْمَيْنِ وَيَوْمًا أَمْهَلَهْ
٣٧٥٦ - أَوْ عَجَزَ الْحَاكِمُ ذَا وَفَسَخَا ... وَعِنْدَ يَعْقُوبَ بِنَجْمَيْنِ الرَّخَا