للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣٩٠٩ - وَالشَّفْعُ بِالْقِيمَةِ فِي الْخِنْزِيرِ ... فِي شُفْعَةِ الْكَافِرِ مِنْ كَفُورِ

٣٩١٠ - أَوْ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَالْأَثْمَانِ ... إِنْ غَارِسٌ شَارٍ لَهَا أَوْ بَانِي

أَوْ كُلْفَةُ الْقَلْعِ بِلَا تَوَانِ

٣٩١١ - وَإِنْ يَضَعْهَا شَافِعٌ وَتُسْتَحَقْ ... فَقَوْدُهُ بِالثَّمَنِ المَخْصُوصِ حَقْ

٣٩١٢ - وَإِنْ هَوَى الدَّارُ وَجَفَّ الشَّجَرُ ... يَأْخُذُهَا بِثَمَنٍ أَوْ يَذَرُ

٣٩١٣ - وَحُصَّةُ الْعَرْصَةِ إِنْ هَدَّ الْبِنَا ... شَارٍ وَلَا نَقْصَ لَهُ فَأَتْقِنَا

٣٩١٤ - وِلِلْشَّفِيعِ الثَّمَرُ الْقَائِمُ فِي ... نَخْلٍ وَمَا أَثْمَرَ بَعْدُ فَاعْرِفِ

٣٩١٥ - وَإِنْ جَنَاهُ مُشْتَرِي الدَّارِ إِذَنْ ... إِذْ طُرِحَتْ حُصَّتُهُ مِنَ الثَّمَنْ

بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الشُّفْعَةُ أَوْ ضِدِّهِ

٣٩١٦ - لَا شَفْعَ فِي الْفُلْكِ وَلَا فِي الْعَرَضِ ... وَالنَّخْلِ وَالْبِنَا بِغَيْرِ أَرْضِ

٣٩١٧ - بَلْ هُوَ فِي تَمَلُّكِ الْعَقَارِ ... بِالْمَالِ لَا الْأُجْرَةِ وَالْأَمْهَارِ

٣٩١٨ - أَوْ بَدَلٍ لِلْخُلْعِ أَوْ لِلصُّلْحِ ... عَنْ دَمِ عَمْدِ الْقَتْلِ أَوْ فِي الْجُرْحِ

٣٩١٩ - أَوْ عِوَضٍ لِلْعِتْقِ وَالْعَطَاءِ ... بِغَيْرِ شَرْطِ عِوَضِ الْحَبَاءِ

٣٩٢٠ - وَلَا الَّتِي تُبَاعُ بِالْخِيَارِ ... لِبَائِعٍ أَوْ لِفَسَادٍ جَارِ

٣٩٢١ - مَا لَمْ يَفُتْهُ الْفَسْخُ بِاخْتِيَارِ ... وَلَيْسَ فِي الْقِسْمَةِ شَفْعٌ جَارِ

٣٩٢٢ - وَلَا يَعُودُ الشَّفْعُ بِالْإِرْجَاعِ فِي ... خِيَارِ شَرْطٍ أَوْ بِمَرْأَى الْغَرْفِ

٣٩٢٣ - وَالْعَيْبُ بِالْحُكْمِ وَإِنْ رَدَّ بِلَا ... حُكْمٍ يَعُدْ وَإِنْ هُمَا تَقَايَلَا

<<  <   >  >>